باب في بيع الحيوان - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في بيع الحيوان

باب في بيع الحيوان

ثلاثة قروء ) فإن زعمت أن المملكة و المختلعة و من سمينا من النساء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مطلقات لان الطلاق جاء من الزوج إذا قبل الخلع و جعل إليهن الطلاق و إلى غيرهن فطلقهن فهو المطلق و عليه يحرمن فكذلك المختلعات و من سمينا منهن مطلقات لهن المتعة في كتاب الله ثم قول ابن عمر ، و الله أعلم .

باب الخلية و البرية

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية و البرية ثلاثا ثلاثا

( قال الشافعي ) مذهب ابن عمر فيه و من ذهب مذهبه أن الخلية و البرية تقوم مقام قوله لامرأته أنت طالق ثلاثا و لا ينويه شيئا من ذلك و من قال لمدخول بها و غير مدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عليه عندنا و عند عامة المفتين و عندكم

( قال الشافعي ) لنا : قد خالفتم ابن عمر في بعض هذا القول و وافقتموه في بعض فقلتم الخيلة و البرية ثلاث في المدخول بها فلا يدين و يدين في التي لم يدخل بها ثلاثا أراد أو واحدة فلا أنتم قلتم كما قال ابن عمر و من قال قوله فيقول لا التفت أن يدين المطلق و أستعمل عليها الاغلب و لا أنتم ذهبتم إذ كان الكلام منه يحتمل معنيين إلى أن يجعل القول قوله مع يمينه و لكنكم خالفتم هذا معا في معنى و وافقتموه معا في معنى و ما للناس فيها قول إلا قد خرجتم منه إنما قال الناس قولين أحدهما أن قال بعضهم قول ابن عمر أولئك استعملوا الاغلب فجعلوا الخلية و البرية و البتة ثلاثا كقوله أنت طالق ثلاثا و آخرون قالوا بقول عمر في البتة يدين فإن أراد ثلاثا فثلاث و إن أراد واحدة فواحدة و آخرون ذهبوا إلى أن الكلمة احتملت معنيين فجعلوا عليه الاقل فجعلوا الخلية و البرية واحدة إذا أراد بها الطلاق و قولكم خارج من هذا مخالف لما رويتم و جميع الآثار في بعضه و زدتم قولا ثالثا هو داخل في أحد القولين و هو أن يملك الرجل إمرأته أمرها فرويتم عن ابن عمر القضاء ما قضت إلا أن يناكرها ثم زعمتم أنه إن ملك إمرأته أمرها و هي مدخول بها فهكذا و إن كانت مدخول بها نويتموه و البتة ليست مذهبكم إنما البتة مذهب من لا يوقع عليها الطلاق إذا احتمل الكلام الطلاق و غيره إلا بإرادة الطلاق كما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عمر و غيرهما .

باب في بيع الحيوان قد سألت الشافعي عن بيع الحيوان فقال : لا ربا في الحيوان يدا بيد و نسيئة و لا يعدو الربا في زيادة الذهب و الورق و المأكول و المشروب فقلت و ما الحجة فيه ؟ فقال فيه حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ثابت و عن ابن عباس و غيره من رواية أهل البصرة و من حديث مالك أحاديث

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي أن عليا باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب كان يقول لا ربا في الحيوان و إنما نهى من الحيوان عن ثلاث المضامين و الملاقيح و حبل الحبلة

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل قال لا بأس به

( قال الشافعي ) و بهذا

/ 387