بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و كذلك هو جائز لكم عند أحد من المسلمين لانه إذا لم يجز من يخالف بعض الاثر فيحسن الاحتجاج و القياس كان أن يكون لكم إذا كنتم لا تحسنون عند الناس حجة و لا قياسا أبعد قلتم إن زكاة الفطر و صدقة الطعام و جميع الكفارات بمد النبي صلى الله عليه و سلم إلا كفارة الظهار فإنها بمد هشام ( قال الشافعي ) و ما علمته قال هذا القول قبلكم أحد من الناس و ما أدري إلى أي شيء ذهبتم إلى عظم ذنب المتظاهر فالقاتل أعظم من المتظاهر ذنبا فكيف رأيتم أن كفارة القاتل بمد النبي صلى الله عليه و سلم و كفارة المتظاهر بمد هشام و من شرع لكم مد هشام و قد أنزل الله الكفارات على رسوله قبل أن يولد أبو هشام فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن يكون مد هشام فإن زعمت أنهم كفروا بمد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخذوا به الصدقات و أخرجوا به الزكاة لان الله عز و جل أنزل الكفارات فقد أبان رسول الله صلى الله عليه و سلم كم قدر كيلها كما ابان ذلك في زكاة الفطر و في الصدقات فكيف أخذتم مد هشام و هو ما أبان رسول الله صلى الله عليه و سلم للناس و كفر به السلف إلى أن كان لهشام مد و إن زعمت أن ذلك معروف فمن عرفهم أن الكفارة بمد هشام و من زعم أن الكفارات مختلفة أ رأيت لو قال قائل كل كفارة بمد هشام إلا كفارة الظهار فإنما بمد النبي صلى الله عليه و سلم هل الحجة عليه إلا أن نقول لا يفرق بينهما إلا كتاب أو سنة أو إجماع أو خبر لازم .فقال للشافعي فهل خالفك في أن الكفارات بمد النبي صلى الله عليه و سلم أحد ؟ فقال معاذ الله أن يكون زعمنا أن مسلما قط غيركم قال إن شيئا من الكفارات بمد النبي صلى الله عليه و سلم قال فما شيء يقوله بعض المشرقيين ؟ قلت قول متوجه و إن خالفناه قال و ما هو ؟ قلت قالوا الكفارات بمد النبي صلى الله عليه و سلم يطعم المسكين مدين مدين قياسا على أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر كعب بن عجرة أن يطعم في فدية الاذى كل مسكين مدين مدين و لم تبلغ جهالتهم و لا جهالة أحد أن يقول إن كفارة بغير مد النبي صلى الله عليه و سلم .فقلت للشافعي فلعل مد هشام مدان بمد النبي صلى الله عليه و سلم فقال الشافعي لا هو مد و ثلث أو مد و نصف ، فقلت للشافعي أ فتعرف لقولنا وجها ؟ فقال : لا وجه لكم يعذر أحد من العالمين بأن يقول مثله و لا يفرق مسلم غيركم بين مكيلة الكفارات إلا أنا نقول هي مد مد بمد النبي صلى الله عليه و سلم لكل مسكين و قال بعض المشرقيين مدان مدان فأما أن يفرق أحد بين مكيلة شيء من الكفارات فلا .باب زكاة الفطر ( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث عنت الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ( قال الشافعي ) هذا حسن و أستحسنه لمن فعله و الحجة بأن النبي صلى الله عليه و سلم تسلف صدقة العباس قبل أن تحل و يقول ابن عمر و غيره ، فقلت للشافعي فإنا نكره لاحد أن يؤدي زكاة الفطر إلا مع الغدو يوم الفطر و ذلك حين يحل بعد الفجر ( قال الشافعي ) قد خالفتم ابن عمر في روايتكم و ما روى غيركم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه تسلف صدقة عباس بن عبد المطلب قبل محلها لغير قول واحد علمتكم رويتموه عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و لا التابعين فلست أدري لاي معنى تحملون ما حملتم من الحديث إن كنتم حملتموه لتعلموا الناس أنكم قد عرفتموه فخالفتموه بعد المعرفة فقد وقعتم بالذي أردتم و أظهرتم للناس خلاف السلف و إن كنتم حملتموه