باب في قطع العبد - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في قطع العبد

لتأخذوا به فقد أخطاتم ما تركتم منه و ما تركتم منه كثير في قليل ما رويتم و إن كانت الحجة عندكم ليست في الحديث فلم تكلفتم روايته و احتججتم بما وافقتم منه على من خالفه ؟ ما تخرجون من قلة النصفة و الخطأ فيما صح إذ تركتم مثله و أخذتم بمثله و لا يجوز أن يكون شيء مرة حجة و مرة حجة .

باب في قطع العبد

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له سرق و هو آبق فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه فأمر به ابن عمر فقطعت يده ، فقلت للشافعي فإنا نقول لا يقطع السيد يد عبده إذا أبى السلطان يقطعه فقال الشافعي قد كان سعيد بن العاص من صالحي ولاة أهل المدينة فلما لم ير أن يقطع الآبق أمر ابن عمر بقطعه و في هذا دليل على أن ولاة أهل المدينة كانوا يقضون بآرائهم و يخالفون فقهاءهم و أن فقهاء أهل المدينة كانوا يختلفون فيأخذ امراؤهم برأى بعضهم دون بعض و هذا أيضا العمل لانكم كنتم توهمون أن قضأ من هو أسوأ حالا من سعيد و مثله لا يقضى إلا بقول الفقهاء و أن فقهاءهم زعمتم لا يختلفون و ليس هو كما توهمتم في قول فقهائهم و لا قضأ امرائهم و قد خالفتم رأى سعيد و هو الوالي و ابن عمر و هو المفتى فأين العمل ؟ إن كان العمل فيما عمل به الوالي فسعيد لم يكن يرى قطع الآبق و أنتم ترون قطعه و إن كان العمل في قول ابن عمر فقد قطعه و أنتم ترون أن ليس لنا أن نقطعه و ما درينا ما معنى قولكم العمل و لا تدرون فيما خبرنا و ما وجدنا لكم منه مخرجا إلا أن تكونوا سميتم أقاويلكم العمل و الاجماع فتقولون على هذا العمل و على هذا الاجماع تعنون أقاويلكم و أما هذا فلا مخرج لقولكم فيه عمل و لا إجماع لان ما نجد عندكم من روايتكم و رواية غيركم اختلاف لا إجماع الناس معكم فيه لا يخالفونكم قلت للشافعي قد فهمت ما ذكرت أنا لم نصر إلى الاخذ به من الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم و الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و ما تركنا من الآثار عن التابعين بالمدينة من رواية صاحبنا نفسه و تركنا مما روى و خالفنا فيه فهل تجد فيما روى غيرنا شيئا تركناه ؟ قال نعم أكثر من هذا في رواية صاحبكم لغير قليل فقلت له قلنا علم ندخله مع علم المدنيين قال أي علم هو ؟ قلت علم المصريين و علم صاحبنا من المدنيين

( قال الشافعي ) و لم أدخلتم علم المصريين دون علم غيرهم مع علم أهل المدينة ؟ فقلت أدخلت منه ما أخذوا عن أهل المدينة قال و من ذلك علم خالد ابن أبى عمران ؟ قلت نعم

( قال الشافعي ) فقد وجدتك تروي عن خالد بن أبى عمران أنه سأل سالم بن عبد الله و القاسم بن محمد و سليمان بن يسار فنظرت فيما ثبت أنت عن هؤلاء النفر فرأيت فيه أقاويل تخالفها و وجدتك تروي عن ابن شهاب و ربيعة و يحيى بن سعيد فوجدتك تخالفهم و لست أدري من تبعتم إذا كنت تروي أنت و غيرك عن النبي صلى الله عليه و سلم أشياء تخالفها ثم عمن رويت عنه هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ثم عن التابعين ثم عمن بعدهم فقد أوسعت القرون الخالية و الباقية خلافا و وضعت نفسك بموضع أن لا تقبل إلا إذا شئت و أنت تغيب على غيرك ما هو أقل من هذا و عند من عبت عليه عقل صحيح و معرفة يحتج بها عما يقول و لم نر ذلك عندك و الله يغفر لنا و لك قال و يدخل عليك من هذا خصلتان فإن كان علم أهل المدينة إجماعا كله أو الاكثر منه فقد خالفته لا بل قد خالفت إعلام أهل المدينة من كل قرن في بعض أقاويلهم و إن كان في علمهم افتراق فلم ادعيت لهم الاجماع

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و ما حفظت لك مذهبا واحدا في شيء من العلم استقام لك فيه قول و لا حفظت أنك ادعيت الحجة في شيء إلا تركتها في مثل الذي ادعيتها فيه و زعمت أنك تثبت السنة من وجهين أحدهما أن تجد الائمة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم

/ 387