بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة ؟ قلت نعم قال ما هو ؟ قلت ما تقول في هذا الرجل إلى جنبي ا محرم الدم و المال ؟ قال نعم قلت فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا و أخذ ماله فهو هذا الذي في يديه قال أقتله قودا و أدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له قال قلت أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب و الغلط ؟ قال نعم قلت فكيف أبحت الدم و المال المحرمين بإحاطة بشاهدين و ليسا بإحاطة قال أمرت بقبول الشهادة قلت أ فتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل ؟ قال لا و لكن استدلالا أنى لا أومر بها إلا بمعنى قلت أ فيحتمل ذلك المعنى أن يكون الحكم القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية ؟ قال فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين قلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه و أن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله و إن أخطأ بعضهم فقلت له أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و الاجماع دونه قال ذلك الواجب على و قلت له نجدك إذا أبحت الدم و المال المحرمين بإحاطة بشهادة و هي إحاطة ؟ قال كذلك أمرت قلت فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر فقبلتهما على الظاهر و لا يعلم الغيب إلا الله و إنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد فنجيز شهادة البشر لا نقبل حديث واحد منهم و نجد الدلالة على صدق المحدث و غلطه ممن شركه من الحفاظ و بالكتاب و السنة ففي هذا دلالات و لا يمكن هذا في الشهادات قال فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر و قبول بعضه مرة ورد مثله أخرى مع ما وصفت من بيان الخطأ فيه و ما يلزمهم من اختلاف أقاويلهم و فيما وصفنا ههنا و في الكتاب قبل هذا دليل على الحجة عليهم و على غيرهم فقال لي قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و علمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعته فأنا إذا قبلت خبره فعن الله قبلت ما أجمع عليه المسلمون فلم يختلفوا فيه و علمت ما ذكرت من أنهم لا يجتمعون و لا يختلفون إلا على حق إن شاء الله تعالى أ فرأيت ما لم نجده نصا في كتاب الله عز و جل و لا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما أسمعك تسأل عنه فتجيب بإيجاب شيء و إبطاله من أين وسعك القول بما قلت منه ؟ و أتى لك بمعرفة الصواب و الخطأ فيه ؟ و هل تقول فيه اجتهادا على عين مطلوبة غائبة عنك أو تقول فيه متعسفا ؟ فمن أباح لك أن تحل و تحرم و تفرق بلا مثال موجود تحتذى عليه ؟ فإن أجزت ذلك لنفسك جاز لغيرك أن يقول بما خطر على قلبه بلا مثال يصير إليه و لا عبرة توجد عليه يعرف بها خطؤه من صوابه فأبن من هذا إن قدرت ما تقوم لك به الحجة و إلا كان قولك بما لا حجة لك فيه مردودا عليك فقلت له ليس لي و لا لعالم أن يقول في إباحة شيء و لا حظره و لا أخذ شيء من أحد و لا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الاخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسنا و لا بما خطر على قلوبنا و لا نقوله إلا قياسا على اجتهاد به ( 1 )على طلب الاخبار اللازمة و لو جاز لنا أن نقوله على مثال من قياس يعرف به الصواب من الخطأ جاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر على باله و لكن علينا و على أهل زماننا أن لا نقول إلا من حيث وصفت فقال الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسا كما وصفت ولي عليك مسألتان احداهما أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس و القياس بإحاطة كالخبر إنما هو اجتهاد فكيف ضاق أن تقول على قياس ؟ و اجعل جوابك فيه أخصر ما يحضرك قلت إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء و التبيين من وجوه منها ما بين فرضه فيه و منها ما أنزله جملة و أمر بالاجتهاد في طلبه ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده دلهم بها على وجه طلب ما افترض عليهم فإذا أمرهم بطلب ما افترض ذلك - ذلك و الله أعلم - على 1 - لعله : ( بعد طلب الاخبار ) تأمل .