کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دلالتين أحدهما أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء أن يتوجه له لا أن يطلبه الطالب متعسفا و الاخرى أنه كلفه بالاجتهاد في التأخى لما أمره بطلبه قال فاذكر الدلالة على ما وصفت قلت قال الله عز و جل ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ) و شطره قصده و ذلك تلقاؤه قال أجل قلت و قال ( هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر و البحر ) قال ( 1 )

( و سخر لكم النجوم و الليل و النهار و الشمس و القمر ) و خلق الجبال و الارض و جعل المسجد الحرام حيث وضعه من أرضه فكلف خلقه التوجه إليه فمنهم من يرى البيت فلا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه و منهم من يغيب عنه و تنأى داره عن موضعه فيتوجه إليه بالاستدلال بالنجوم و الشمس و القمر و الرياح و الجبال و المهاب كل هذا قد يستعمل في بعض الحالات و يدل فيها و يستغنى بعضها عن بعض قال هذا كما وصفت و لكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجهت أصبت قلت أما على إحاطة من أتى إذا توجهت أصبت ما أكلف و إن لم أكلف أكثر من هذا فنعم قال أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجهك ؟ قلت أ فهذا شيء كلفت الاحاطة في أصله البيت و إنما كلفت الاجتهاد قال فما كلفت ؟ قلت التوجه شطر المسجد الحرام فقد جئت بالتكليف و ليس يعلم الاحاطة بصواب موضع البيت آدمى إلا بعيان فأما ما غاب عنه من عينه فلا يحيط به آدمى قال فنقول أصبت قلت نعم على معنى ما قلت أصبت على ما أمرت به فقال ما يصح في هذا جواب أبدا ما أجبت به و إن من قال كلفت الاحاطة بأن أصيب لزعم أنه لا يصلى إلا أن يحيط بأن يصيب أبدا و إن القرآن ليدل كما وصفت على أنه إنما أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام و التوجه هو التأخى و الاجتهاد لا الاحاطة فقال اذكر هذا إن كان عندك

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و قلت له قال الله عز و جل ( و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل ) على المثل يجتهد ان فيه لان الصفة تختلف فتصغر و تكبر فما أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهاد و لم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل و هذا يدل ما دلت عليه الآية قبله من أنه محظور عليه إذا كان في المثل اجتهاد أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل و لم يؤمر فيه و لا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه فكان على إحاطة من أن يصيبها بالتوجه أن يكون يصلى حيث شاء من اجتهاد بطلب الدلائل فيها و في الصيد معا و يدل على أنه لا يجوز لاحد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد و الاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة و المثل في الصيد و لا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم كتاب أو سنة أو إجماع ثم يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال ببعض ما وصفت كما يطلب ما غاب عنه من البيت و اشتبه عليه من مثل الصيد فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا و مثل هذا إن الله شرط العدل بالشهود و العدل العمل بالطاعة و العقل للشهادة فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهر و قد يمكن أن يكون يستبطن خلافه و لكن لم نكلف المغيب فلم يرخص لنا إذا كنا على إحاطة من أن باطنه كظاهره أن نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل هذا يدل على ما دل عليه ما قبله و بين أن لا يجوز لاحد أن يقول في العلم بغير ما وصفنا قال : أفتوجد نية بدلالة مما يعرف الناس ؟ فقلت نعم قال و ما هي ؟ قلت أ رأيت الثوب يختلف في عيبه و الرقيق و غيره من السلع من يريه الحاكم ليقومه قال لا يريه إلا أهل العلم به قلت لان حالهم مخالفة حال أهل الجهالة بأن يعرفوا أسواقه يوم يرونه و ما يكون فيه عيبا ينقصه و ما لا ينقصه ؟ قال نعم قلت و لا يعرف ذلك غيرهم ؟ قال نعم قلت و معرفتهم فيه الاجتهاد بأن يقيسوا الشيء بعضه ببعض على سوق سومها ؟ قال نعم قلت و قياسهم اجتهاد لا إحاطة ؟ قال نعم قلت فإن قال

1 - مراده أن القرآن دل على ذلك لا أن لفظ ( القرآن ) هكذا ، فتنبه .

/ 387