غيرهم من أهل العقول نحن نجتهد إذ كنت على إحاطة من أن هؤلاء أصابوا أ ليس تقول لهم إن هؤلاء يجتهدون عالمين و أنت تجتهد جاهلا فأنت متعسف فقال ما لهم جواب غيره و كفى بهذا جوابا تقوم به الحجة قلت و لو قال أهل العلم به إذا كنا على إحاطة فنحن نقول فيه على قياس و نكتفي في الظن بسعر اليوم و التأمل لم يكن ذلك لهم ؟ قال نعم قلت فهذا من ليس بعالم بكتاب الله و سنة رسوله الله صلى الله عليه و سلم و بما قال العلماء و عاقل ليس له أن يقول من جهة القياس و الوقف في النظر و لو جاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس و الاجتهاد فيه جاز للجاهلين أن يقولوا ثم لعلهم أعذر بالقول فيه لانه يأتى الخطأ عامدا بغير اجتهاد و يأتونه جاهلين قال افتوجدني حجة في ما وصفت أن للعالمين أن يقولوا ؟ قلت نعم ، قال : فاذكرها ، قلت لم أعلم مخالفا في أن من مضى من سلفنا و القرون بعدهم إلى يوم كنا قد حكم حاكمهم و أفتى مفتيهم في أمور ليس فيها نص كتاب و لا سنة و في هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهادا إن شاء الله تعالى قال افتوجدني هذا من سنة ؟ قلت نعم أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبى عبيد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يسر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران و إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ) و قال يزيد بن الهاد فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثنى أبو سلمة عن أبى هريرة ( قال الشافعي ) فقال فأسمعك تروي ( فإذا اجتهد فأصاب فله أجران و إذا اجتهد فأخطأ فله أجر ) .باب حكاية قول من رد خبر الخاصة ( أخبرنا الربيع ) قال قال محمد بن إدريس الشافعي فوافقنا طائفة في أن تثبيت الاخبار عن النبي صلى الله عليه و سلم لازم للامة و رأوا ما حكيت مما احتججت به على من رد الخبر حجة يثبتونها و يضيقون على كل أحد أن يخالفها ثم كلمني جماعة منهم مجتمعين و متفرقين بما لا أحفظ أن أحكى كلام المنفرد عنهم منهم و كلام الجماعة و لا ما أجبت به كلا و لا أنه قيل لي و قد جهدت على تقصي كل ما احتجوا به فأثبت أشياء قد قلتها و لمن قلتها منهم و ذكرت بعض ما أراه منه يلزمهم و أسأل الله تعالى العصمة و التوفيق قال فكانت جملة قولهم أن قالوا لا يسع أحدا من الحكام و لا من المفتين أن يفتى و لا يحكم إلا من جهة الاحاطة و الاحاطة كل ما علم أنه حق في الظاهر و الباطن يشهد به على الله و ذلك الكتاب و السنة المجتمع عليها و كل ما اجتمع الناس و لم يفترقوا فيه فالحكم كله واحد يلزمنا أن لا نقبل منهم إلا ما قلنا مثل أن الظهر أربع لان ذلك الذي لا منازع فيه و لا دافع له من المسلمين و لا يسع أحدا يشك فيه قلت له لست أحسبه يخفي عليك و لا على أحد حضرك أنه لا يوجد في علم الخاصة ما يوجد في علم العامة قال و كيف ؟ قلت علم العامة على ما وصفت لا تلقي أحدا من المسلمين إلا وجدت علمه عنده و لا يرد منها أحد شيئا على أحد فيه كما وصفت في جمل الفرائض و عدد الصلوات و ما أشبهها و علم الخاصة علم السابقين و التابعين من بعدهم إلى من لقيت تختلف أقاويلهم و تتباين تباينا بينا فما ليس فيه نص كتاب يتأولون فيه و لم ذهبوا إلى القياس فيحتمل القياس الاختلاف فإذا اختلفوا فأقل ما عند المخالف لمن أقام عليه خلافه أنه مخطئ عنده و كذلك هو عند من خالفه و ليست هكذا المنزلة الاولى و ما قيل قياسا فأمكن في القياس أن يخطئ القياس لم يجز عندك أن يكون القياس إحاطة و لا يشهد به