کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يدخل عليك فتبين انكساره و قلت له أو لبعض من حضر معه فما الوجه الثالث الذي يثبت به عن النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الواحد من أصحابه الحكم حكم به فلم يخالفه غيره استدللنا على أمرين أحدهما أنه إنما حدث به في جماعتهم و الثاني أن تركهم الرد عليه بخبر يخالفه إنما كان عن معرفة منهم بأن ما كان كما يخبرهم فكان خبرا عن عامتهم قلت له فلما رأيتكم تنتقلون إلى شيء إلا احتججتم بأضعف مما تركتم فقال ابن لنا ما قلت ، قلت له أ يمكن لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يحدث بالمدينة رجلا أو نفرا قليلا ما تثبته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و يمكن أن يكون أتى بلدا من البلدان فحدث به واحدا أو نفرا أو حدث به في سفر أو عند موته واحدا أو أكثر قال فإن قلت لا يمكن أن يحدث واحدهم بالحديث إلا و هو مشهور عندهم قلت فقد تجد العدد من التابعين يروون الحديث فلا يسمون إلا واحدا و لو كان مشهورا عندهم بأنهم سمعوا من غيره سمعوا من سمعوه منه و قد نجدهم يختلفون في الشيء قد روى فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم فيقول بعضهم قولا يوافق الحديث و غيره قولا يخالفه قال فمن أين ترى ذلك ؟ قلت لو سمع الذي قال بخلاف الحديث ، الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قال إن شاء الله تعالى بخلافه و قلت له قد روى اليمين مع الشاهد عن النبي صلى الله عليه و سلم ابن عباس و غيره و لم يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم علمته خلافها فيلزمك أن تقول بها على أصل مذهبك و تجعلها إجماعا فقال بعضهم ليس ما قال من هذا مذهبنا قلت ما زلت أرى ذلك فيه و في غيره مما كلمتمونا به و الله المستعان قال فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة فقلت لا هي مختلف فيها أنا نعمل بما اختلف فيه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من الطريق الذي يثبت منها قال و قلت له من الذين إذا اتفقت اقاويلهم في الخبر صح و إذا اختلفوا طرحت لاختلافهم الحديث قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 1 )

خبر الخاصة قال لا قلت فهل يستدرك عنهم العلم بإجماع أو اختلاف بخبر عامة ؟ قال ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم فإذا وجدتهم ما أجمعوا عليه استدللت على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم قلت له أ فرأيت استدلالا بأن إجماعهم خبر جماعتهم ؟ قال فنقول ماذا ؟ قلت أقول لا يكون لاحد أن يقول حتى يعلم إجماعهم في البلدان و لا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم و لا قربت إلا بخبر الجماعة عن الجماعة قال فإن قلته ؟ قلت فقله إن شئت قال قد يضيق هذا جدا فقلت له و هو مع ضيقه موجود و يدخل عليك خلافه في القياس إذا زعمت للواحد أن يقيس فقد أجزت القياس و القياس قد يمكن فيه الخطأ و امتنعت من قبول السنة إذا كان يمكن فيمن رواها الخطأ فأجزت الاضعف و رددت الاقوى و قلت لبعض أ رأيت قولك إجماعهم يدل لو قالوا لك مما قلنا به مجتمعين و متفرقين ما قبلنا الخبر فيه و الذي ثبت مثله عندنا عمن قبلنا و نحن مجمعون على أن جائزا لنا فيما ليس فيه نص و لا سنة أن نقول فيه بالقياس و إن اختلفنا أفتبطل أخبار الذين زعمت أن أخبارهم و ما اجتمعت عليه أفعالهم حجة في شيء و تقبله في غيره ؟ أ رأيت لو قال لك قائل أنا اتبعهم في تثبيت أخبار الصادقين و إن كانت منفردة و أقبل عنهم القول بالقياس فيما لا خبر فيه فأوسع أن يختلفوا فأكون قد تبعتهم في كل حال أ كان أقوى حجة و أولى باتباعهم و أحسن ثناء عليهم أم أنت ؟ قال بهذا نقول قلت نعم و قلت أ رأيت قولك إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه

1 - كذا في النسخة و لعل أصله قلت في أخبر الخاصة الخ ، تأمل .

/ 387