کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه و أفتوا و هم لا يحكمون و يفتون إلا بما يسعهم عندهم و هذا عندك إجماع فكيف يكون إجماعا إذا كان موجودا في أفعالهم الاختلاف ؟ و الله أعلم .

بيان فرائض الله تعالى ( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال

( قال الشافعي ) فرض الله عز و جل في كتابه من وجهين أحدهما أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استغنى فيه بالتنزيل عن التأويل و عن الخبر و الآخر أنه أحكم فرضه بكتابه و بين كيف هى على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم في كتابه بقوله عز و جل ( و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ) و بقوله تبارك اسمه ( فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) إلى ( تسليما ) و بقوله عز و جل ( و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) مع آية في القرآن بهذا المعنى فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فبفرض الله عز و جل قبل

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فالفرائض تجتمع في أنها ثابتة على ما فرضت عليه ثم تفرقت شرائعها بما فرق الله عز و جل ثم رسول الله صلى الله عليه و سلم فنفرق بين ما فرق منها و نجمع بين ما جمع منها فلا يقاس فرع شريعة على غيرها و أول ما نبدأ به من الشرائع الصلاة فنحن نجدها ثابتة على البالغين المغلوبين على عقولهم ساقطة عن الحيض أيام حيضهن ثم نجد الفريضة منها و النافلة مجتمعتين في أن لا يجوز الدخول في واحدة منهما إلا بطهارة الماء في الحضر و السفر ما كان موجودا أو التيمم في السفر و إذا كان الماء معدوما و فى الحضر أو كان المرء مريضا لا يطيق الوضوء لخوف تلف في العضو أو زيادة في العلة و نجدهما مجتمعتين في أن لا يصليا معا إلا متوجهين إلى الكعبة ما كانا في الحضر و نازلين بالارض و نجدهما و إذا كانا مسافرين تفترق حالهما فيكون للمصلى تطوعا إن كان راكبا أن يتوجه حيث توجهت به دابته يومئ إيماء و لا نجد ذلك للمصلى فريضة بحال أبدا إلا في حال واحدة من الخوف و نجد المصلى صلاة تجب عليه إذا كان يطيق و يمكنه القيام لم تجز عنه الصلاة إلا قائما و نجد المتنفل يجوز له أن يصلى جالسا و نجد المصلى فريضة يؤديها في الوقت قائما فإن لم يقدر أداها جالسا فإن لم يقدر أداها مضطجعا ساجدا إن قدر و موميا إن لم يقدر .

و نجد الزكاة فرضا تجامع الصلاة و تخالفها و لا نجد الزكاة تكون إلا ثابتة أو ساقطة فإذا ثبتت لم يكن فيها إلا أداؤها مما وجبت في جميع الحالات مستويا ليست تختلف بعذر كما اختلفت تأدية الصلاة قائما أو قاعدا و نجد المرء إذا كان له مال حاضر تجب فيه الزكاة و كان عليه دين مثله زالت عنه الزكاة حتى لا يكون عليه منها شيء في تلك الحال و الصلاة لا تزول في حال يؤديها كما أطاقها ( قال الربيع ) و للشافعي قول آخر إذا كان عليه دين عشرين دينارا و له مثلها فعليه الزكاة يؤديها من قبل أن الله عز و جل قال ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها ) فلما كانت هذه العشرون لو وهبها جازت هبته و لو تصدق بها جازت صدقته و لو تلفت كانت منه فلما كانت أحكامها كلها تدل على أنها مال من ماله وجبت عليه فيها الزكاة لقول الله تبارك و تعالى ( خذ من أموالهم ) الآية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و نجد المرأة ذات المال تزول عنها الصلاة في أيام حيضها و لا تزول عنها الزكاة و كذلك الصبي و المغلوب على عقله .

/ 387