باب الصوم - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الصوم

باب الصوم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و نجد الصوم فرضا بوقت كما أن الصلاة فرض بوقت ثم نجد الصوم مرخصا فيه للمسافر أن يدعه و هو مطيق له في وقته ثم يقضيه بعد وقته و ليس هكذا الصلاة لا يرخص في تأخير الصلاة عن وقتها إلى يوم غيره و لا يرخص له في أن يقصر من الصوم شيئا كما يرخص في أن يقصر من الصلاة و لا يكون صومه مختلفا باختلاف حالاته في المرض و الصحة و نجده إذا جامع في صيام شهر رمضان و هو واجد و أعتق و إذا جامع في الحج نحر بدنة و إن جامع في الصلاة استغفر و لم تكن عليه كفارة و الجماع في هذه الحالات كلها محرم ثم يكون جماع كثير محرم لا يكون في شيء منه كفارة ثم نجده يجامع في صوم واجب عليه في قضأ شهر رمضان أو كفارة قتل أو ظهار فلا يكون عليه كفارة و يكون عليه البدل في هذا كله و نجد المغمى عليه و الحائض لا صوم عليهما و لا صلاة فإذا أفاق المغمى عليه و طهرت الحائض فعليهما قضأ ما مضى من الصوم في أيام إغماء هذا و حيض هذه و ليس على الحائض قضأ الصلاة في قول أحد و لا على المغمى عليه قضأ الصلاة في قولنا ، و وجدت الحج فرضا على خاص و هو من وجد إليه سبيلا ثم وجدت الحج يجامع الصلاة في شيء و يخالفها في غيره فأما ما يخالفها فيه فإن الصلاة يحل له فيها أن يكون له أن يمضى فيها و يكون عليه أن يستأنف صلاة غيرها بدلا منها و لا يكفر و يفسد حجه فيمضى فيه فاسدا لا يكون له ذلك ثم يبدله و يفتدى و الحج في وقت و الصلاة في وقت فإن أخطأ رجل في وقته لم يجز عنه الحج ثم وجدتهما مأمورين بأن يدخل المصلى في وقت فإن دخل المصلى قبل الوقت لم تجز عنه صلاته و إن دخل الحاج قبل الوقت أجزأ عنه حجه و وجدت للصلاة أولا و آخرا فوجدت أولها التكبير و آخرها التسليم و وجدته إذا عمل ما يفسدها فيما بين أولها و آخرها أفسدها كلها و وجدت للحج أولا و آخرا ثم أجزأ بعده فأوله الاحرام ثم آخر أجزائه الرمى و الحلاق و النحر فإذا فعل هذا خرج من جميع إحرامه في قولنا و دلالة السنة إلا من النساء خاصة و فى قول غيرنا إلا من النساء و الطيب و الصيد ثم وجدته في هذه الحال إذا أصاب النساء قبل يحللن له نحر بدنة و لم يكن مفسدا لحجه و إن لم يصب النساء حتى يطوف حل له النساء و كل شيء حرمه عليه الحج معكوفا على نكسه من حجه من البيتوتة بمنى و رمى الجمار و الوداع يعمل هذا حلالا خارجا من إحرام الحج و هو لا يعمل شيئا في الصلاة إلا و إحرام الصلاة قائم عليه و وجدته مأمورا في الحج بأشياء إذا تركها كان عليه فيها البدل بالكفارة من الدماء و الصوم و الصدقة و حجة و مأمورا في الصلاة بأشياء لا تعدو واحدا من وجهين إما أن يكون تاركا لشيء منها فتفسد صلاته و لا تجزيه كفارة و لا غيرها إلا استئناف الصلاة أو يكون إذا ترك شيئا مأمورا يه من صلب الصلاة كان تاركا لفضل و الصلاة مجزية عنه و لا كفارة عليه ثم للحج وقت آخر و هو الطواف بالبيت بعد النحر الذي يحل له به النساء ثم لهذا آخر و هو النفر من منى ثم الوداع و هو مخير في النفر إن أحب تعجل في يومين و إن أحب تأخر ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال ( لا يمسكن الناس على بشيء فإنى لا أحل لهم إلا ما أحل الله و لا أحرم عليهم إلا ما حرم الله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى هذا منقطع و نحن نعرف فقه طاوس و لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فبين فيه أنه على ما وصفت إن شاء الله تعالى قال ( لا يمسكن الناس على بشيء ) و لم يقل لا تمسكوا عني بل قد أمر أن يمسك عنه و أمر الله عز و جل بذلك

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن

/ 387