بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يجتنب وأى المال تؤخذ منه الزكاة و كم و وقت ما تؤخذ منه و قال الله عز و جل ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و قال عز ذكره ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فلو صرنا إلى ظاهر القرآن قطعنا من لزمه اسم سرقة و ضربنا كل من لزمه اسم زنا مائة جلدة و لما قطع النبي في ربع دينار و لو يقطع في أقل منه و رجم الحرين الثيبين و لم يجلدهما استدللنا على أن الله عز و جل إنما أراد بالقطع و الجلد بعض السراق دون بعض و بعض الزناة دون بعض و مثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين قال الله عز و جل ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين ) فلما مسح النبي صلى الله عليه و سلم على الخفين استدللنا على أن فرض الله عز و جل غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض و أن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة استدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لانه لا يمسح و الفرض عليه غسل القدم كما لا يدرأ القطع عن بعض السراق و جلد المائة عن بعض الزناة و الفرض عليه أن يجلد و يقطع فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال سبق الكتاب المسح على الخفين فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزاة تبوك و المائدة قبله فإن زعم أنه كان فرض وضوء قبل الوضوء الذي مسح فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و فرض وضوء بعده فنسخ المسح فليأتنا بفرض nو ضوءين في القرآن فإن لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا و إن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء و لا نعلمها كانت قط إلا بوضوء فأى كتاب سبق المسح على الخفين المسح كما وصفنا من الاستدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم كما كان جميع ما سن رسول الله صلى الله عليه و سلم من فرائض الله تبارك و تعالى مثل ما وصفنا من السارق و الزاني و غيرهما ( قال الشافعي ) و لا تكون سنة أبدا تخالف القرآن ، و الله تعالى الموفق .