بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كتاب صفة نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أصل النهى من رسول الله صلى الله عليه و سلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الامور دون بعض و إما أراد به النهى للتنزيه عن المنهي و الادب و الاختيار و لا نفرق بين نهى النبي صلى الله عليه و سلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة و قد يمكن أن يجهلها بعضهم فمما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء و هاء و عن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد و نهى عن بيعتين في بيعة فقلنا و العامة معنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ و كانت حجتنا أن النبي صلى الله عليه و سلم لما نهى عنه صار محرما و إذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت و هو أن يقول أبيعك على أن تبيعني لانه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه و نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر و منه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لان البيع لم ينعقد بشيء معلوم و بيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفى بهذا منها و نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الشغار و المتعة فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكى بنهي النبي صلى الله عليه و سلم لانى قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهى مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الاشياء و المتعة و الشغار كما فسخنا البيعتين و مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض الحالات دون بعض و استدللنا على أنه إنما أراد بالنهى عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صلى الله عليه و سلم و ذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ) فلو لا الدلالة عنه كان النهى في هذا مثل النهى في الاول فيحرم إذا خطب الرجل إمرأة أن يخطبها غيره فلما قالت فاطمة بنت قيس قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا حللت فآذنيني ) فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية و أبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أما معاوية فصعلوك لا مال له و أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه و لكن انكحى أسامة بن زيد ) قالت فكرهته فقال ( انكحى أسامة ) فنكحته فجعل الله فيه خيرا و أغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة و يخطب على خطبة إلا و نهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضي أو عليها أو عليهما معا و قد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها و بين الخاطب و لو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة و لكنها أخبرته بالخطبة و استشارته فكان في حديثها دلالة على أنه لم ترض و لم ترد فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن