کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الاعراب أقوى مما أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم في مولود إمرأة العجلاني قبل يكون ثم كان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم و الاغلب على من سمع الفزارى يقول للنبي صلى الله عليه و سلم إن إمرأتي ولدت غلاما أسود و عرض بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده النبي صلى الله عليه و سلم إذ لم يكن التعريض ظاهر قذف فلم يحكم النبي صلى الله عليه و سلم عليه حكم القاذف و الاغلب على من سمع قول ركانة لامرأته أنت طالق البتة أنه يعقل أنه قد أوقع الطلاق بقوله طالق و أن البتة إرادة شيء الاول أنه أراد الابتات بثلاث و لكنه لما كان ظاهرا في قوله و احتمل غيره لم يحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بظاهر الطلاق و ذلك واحدة

( قال الشافعي ) فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحتمل ما أظهروا بدلالة منهم أو دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل و السنة و ذلك أن يقول قائل من رجع عن الاسلام ممن ولد على الاسلام قتلته و لم أستتبه و من رجع عنه ممن لم يولد على الاسلام استتبته و لم يحكم الله تعالى على عباده إلا حكما واحدا مثل أن يقول من رجع عن الاسلام ممن أظهر نصرانية أو يهودية أو دينا يظهر كالمجوسية استتبته فإن أظهر التوبة قبلت منه و من رجع إلى دين يخفيه لم أستتبه

( قال الشافعي ) و كل قد بدل دينه دين الحق و رجع إلى الكفر فكيف يستتاب بعضهم و لا يستتاب بعض و كل باطل فإن قال لا أعرف توبة الذي يسر دينه ، قيل و لا يعرفها إلا الله و هذا مع خلافه حكم الله ثم رسوله كلام مجال يسأل من قال هذا هل تدري لعل الذي كان أخفى الشرك يصدق بالتوبة و الذى كان أظهر الشرك يكذب بالتوبة ؟ فإن قال نعم قيل فتدرى لعلك قتلت المؤمن الصادق بالايمان و استحييت الكاذب بإظهار الايمان فإن قال ليس على إلا الظاهر قيل فالظاهر فيهما واحد و قد جعلته اثنين بعلة محالة و المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يظهروا يهودية و لا نصرانية و لا مجوسية بل كانوا يستسرون بدينهم فيقبل منهم ما يظهرون من الايمان فلو كان قائل هذا القول حين خالف السنة أحسن أن يعتل بشيء له وجه و لكنه يخالفها و يعتل بما لا وجه له كأنه يرى النصرانية و اليهودية لا تكون إلا بإتيان الكنائس ، أ رأيت إذا كانوا ببلاد لا كنائس فيها أما يصلون في بيوتهم فتخفى صلاتهم على غيرهم ؟ قال و ما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه و سلم في المتلاعنين أن جاءت به المتلاعنة على النعت المكروه يبطل حكم الدلالة التي هى أقوى من الذرائع فإذا أبطل الاقوى من الدلائل أبطل له الاضعف من الذرائع كلها و أبطل الحد في التعريض بالدلالة ، فإن من الناس من يقول : إذا تشاتم الرجلان فقال أحد ما ما أبى بزان و لا أمى بزانية حد لانه إذا قاله على المشاتمة فالأَغلب إنما يريد به قذف أم الذي يشاتم و أبيه و إن قاله على المشاتمة لم أحده إذا قال لم أرد القذف مع إبطال رسول الله صلى الله عليه و سلم حكم التعريض في حديث الفزارى الذي ولدت إمرأته غلاما أسود فإن قال قائل فإن عمر حد في التعريض في مثل هذا قيل و استشار أصحابه فخالفه بعضهم و مع من خالفه ما وصفنا من الدلالة و يبطل مثله من قول الرجل لامرأته أنت طالق البتة لان طالق إيقاع طلاق ظاهر و البتة تحتمل زيادة في عدد الطلاق و غير زيادة فعليه الظاهر و القول قوله في الذي يحتمل الظاهر حتى لا يحكم عليه أبدا إلا بظاهر و يجعل القول قوله في الظاهر قال و هذا يدل على أنه لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه لا يفسد بشيء تقدمه و لا تأخره و لا بتوهم و لا بأغلب و كذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده و لا نفسد البيوع بأن يقول هذه ذريعة و هذه نية سوء و لو جاز أن نبطل من البيوع بأن يقال متى خالف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يرد به من الظن ألا ترى أن رجلا لو

/ 387