* ( كتاب صفة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) * * ( كتاب إبطال الاستحسان ) * باب ابطال الاستحسان - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( كتاب صفة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) * * ( كتاب إبطال الاستحسان ) * باب ابطال الاستحسان

اشترى سيفا و نوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا و كانت النية بالقتل جائزة و لم يبطل بها البيع ، قال و كذلك لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا و كذلك لو اشترى فرسا و هو يراها عقوقا فقال هو و الله ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها و ما تسوى لو لا العقاق خمسين و قال البايع ما أردت منها العقاق لم يفسد البيع بهذه النية إذا انعقدت صفقة البيع على الفرس و لم يشترط فيها العقاق و لو اشترط فيها العقاق فسد البيع لانه بيع ما لا يدرى أ يكون أو لا يكون ألا ترى لو أن رجلا شريفا نكح دنية أعجمية أو شريفة نكحت دنيا أعجميا فتصادقا في الوجهين على أن لم ينو واحد منهما أن يثبتا على النكاح أكثر من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النية لان ظاهر عقدته كانت صحيحة إن شاء الزوج حبسها و إن شاء طلقها فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الاسلام على أن العقود إنما يثبت بالظاهر عقدها و لا يفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا عقدت في الظاهر صحيحة أولى أن لا تفسد يتوهم عاقدها على عاقدها ثم سيما إذا كان توهما ضعيفا و الله تعالى أعلم .

باب إبطال الاستحسان

( قال الشافعي ) و كل ما وصفت مع ما أنا ذاكر و ساكت عنه أكتفاء بما ذكرت منه عما لم أذكر من حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه و سلم ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم و لا أن يفتى إلا من جهة خبر لازم و ذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا لا يجوز له أن يحكم و لا يفتى بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبا و لا في واحد من هذه المعاني فإن قال قائل فما يدل على أن لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا ؟ قيل قال الله عز و جل ( أ يحسب الانسان أن يترك سدى ) فلم يختلف أهل العمل بالقرآن فيما علمت أن السدي الذي لا يؤمر و لا ينهى و من أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدي و قد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى ورأى أن قال أقول بما شئت و ادعى ما نزل القرآن بخلافه في هذا و فى السنن فخالف منهاج النبيين و عوام حكم جماعة من روى عنه من العالمين فإن قال فأين ما ذكرت من القرآن و منهاج النبيين صلى الله عليه و سلم أجمعين ؟ قيل قال الله عز و جل لنبيه عليه الصلا و السلام ( اتبع ما أوحى إليك من ربك ) و قال ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم ) الآية ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف و غيرهم فقال أعلمكم غدا يعنى أسأل جبريل ثم أعلمكم فأنزل الله عز و جل ( و لا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) الآية و جاءته إمرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسا فلم يجبها حتى أنزل الله عز و جل ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) و جاءه العجلاني يقذف إمرأته قال لم ينزل فيكما و انتظر الوحي فلما نزل دعاهما فلاعن بينهما كما أمره الله عز و جل و قال لنبيه ( أن أحكم بينهم بما أنزل الله ) و قال عز و جل ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ) الآية و ليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا و قد علم الحق و لا يكون الحق معلوما إلا عن الله نصا أو دلالة من الله فقد جعل الله الحق في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه و سلم فليس تنزل بأحد نازلة إلا و الكتاب يدل عليها نصا أو جملة فإن قال و ما النص و الجملة ؟ قيل النص ما حرم الله و أحل نصا حرم الامهات و الجدات و العمات و الخالات و من ذكر معهن و أباح من سواهن و حرم الميتة و الدم

/ 387