کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الله عز و جل أنه إنما يأمرهم بتولية وجوههم شطره بطلب الدلائل عليه لا بما استحسنوا و لا بما سنح في قلوبهم و لا خطر على أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم لانه قضى أن لا يتركهم سدى و كان معقولا عنه أنه إذا أمرهم أن يتوجهوا شطره و غيب عنهم عينه أن لم يجعل لهم أن يتوجهوا حيث شاءوا لا قاصدين له بطلب الدلالة عليه

( قال الشافعي ) و قال الله عز و جل ( و اشهدوا ذوى عدل منكم ) قال ( ممن ترضون من الشهداء ) فكان على الحكام أن لا يقبلوا إلا عدلا في الظاهر و كانت صفات العدل عندهم معروفة و قد وصفتها في هذا الموضع و قد يكون في الظاهر عدلا و سريرته عدل و لكن الله لم يكلفهم ما لم يجعل لهم السبيل إلى عمله و لم يجعل لهم إذا كان يمكن إلا أن يردوا من ظهر منه خلاف العدل عندهم و قد يمكن أن يكون الذي ظهر منه خلاف العدل خيرا عند الله عز وجل من الذي ظهر منه العدل و لكن كلفوا أن يجتهدوا على ما يعلمون من الظاهر الذي لم يؤتوا أكثر منه

( قال الشافعي ) و قال الله جل ثناؤه ( لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) فكان معقولا عن الله في الصيد النعامة و بقر الوحش و حماره و الثيتل و الظبي الصغير الكبير و الارنب و اليربوع و غيره و معقولا أن النعم الابل و البقر و الغنم و فى هذا ما يصغر عن الغنم و عن الابل و عن البقر فلم يكن المثل فيه في المعقول و فيما حكم به من حكم من صدر هذه الامة إلا أن يحكموا في الصيد بأولى الاشياء شبها منه من النعم و لم يجعل لهم إذ كان المثل يقرب قرب الغزال من العنز و الضبع من الكبش أن يبطلوا اليربوع مع بعده من صغير الغنم و كان عليهم أن يجتهدوا كما أمكنهم الاجتهاد و كل أمر الله جل ذكره و أشبه لهذا تدل على إباحة القياس و حظر أن يعمل بخلافه من الاستحسان لان من طلب أمر الله بالدلالة عليه فإنما طلبه بالسبيل التي فرضت عليه و من قال أستحسن لا عن أمر الله و لا عن أمر رسوله صلى الله عليه و سلم فلم يقبل عن الله و لا عن رسوله ما قال و لم يطلب ما قال بحكم الله و لا بحكم رسوله و كان الخطأ في قول من قال هذا بينا بأنه قد قال أقول و أعمل بما لم أومر به و لم أنه عنه و بلا مثال على ما أمرت به و نهيت عنه و قد قضى الله بخلاف ما قال فلم يترك أحدا إلا متعبدا

( قال الشافعي ) في قول الله عز و جل ( أ يحسب الانسان أن يترك سدى ) إن من حكم أو أفتى بخبر لازم أو قياس عليه فقد أدى ما كله و حكم و أفتى من حيث أمر فكان في النص مؤديا ما أمر به نصا و فى القياس مؤديا ما أمر به اجتهادا و كان مطيعا لله في الامرين ثم لرسوله فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرهم بطاعة الله ثم رسوله ثم الاجتهاد فيروى أنه قال لمعاذ ( بم تقضى ؟ ) قال بكتاب الله قال ( فإن لم يكن في كتاب الله ) قال بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( فإن لم يكن ) قال اجتهد قال ( الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم ) و قال : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر ) فأعلم أن للحاكم الاجتهاد و المقيس في موضع الحكم

( قال الشافعي ) و من استجاز أن يحكم أو يفتى بلا خبر لازم و لا قياس عليه كان محجوجا بأن معنى قوله أفعل ما هويت و إن لم أومر به مخالف معنى الكتاب و السنة فكان محجوجا على لسانه و معنى ما لم أعلم فيه مخالفا فإن قيل ما هو ؟ قيل لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص لاحد من أهل العقول و الآداب في أن يفتى و لا يحكم برأى نفسه إذا لم يكن عالما بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب و السنة و الاجماع و العقل لتفصيل المشتبه فإذا زعموا هذا قيل لهم و لم لم يجز لاهل العقول التي تفوق كثيرا من عقول أهل العلم بالقرآن و السنة و الفتيا أن يقولوا فيما قد نزل مما يعلمونه معا أن ليس فيه كتاب و لا سنة و لا إجماع

/ 387