کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هم أوفر عقولا و أحسن إبانة لما قالوا من عامتكم ؟ فإن قلتم لانهم لا علم لهم بالاصول قيل لكم فما حجتكم في علمكم بالاصول إذا قلتم بلا أصل و لا قياس على أصل ؟ هل خفتم على أهل العقول الجهلة بالاصول أكثر من أنهم لا يعرفون الاصول فلا يحسنون أن يقيسوا بما لا يعرفون و هل أكسبكم علمكم بالاصول القياس عليهم أو أجاز لكم تركها ؟ فإذا جاز لكم تركها جاز لهم القول معكم لان أكثر ما يخالف عليهم ترك القياس عليها أو الخطأ ثم لا أعلمهم إلا أحمد على الصواب إن قالوا على مثال منكم لو كان أحد يحمد على أن يقول على مثال لانهم لم يعرفوا مثالا فتركوه و أعذر بالخطأ منكم و هم أخطأوا فيما لا يعلمون و لا أعلمكم إلا أعظم وزرا منهم إ تركتم ما تعرفون من القياس على الاصول التي لا تجهلون فإن قلتم فنحن تركنا القياس على جهالة بالاصل قيل فإن كان القياس حقا فأنتم خالفتم الحق عالمين به و فى ذلك من المأثم ما إن جهلتموه لم تستأهلوا أن تقولوا في العلم و إن زعمتم أن واسعا لكم ترك القياس و القول بما سنج في أوهامكم و حضر أذهانكم و استحسنته مسامعكم حججتم بما وصفنا من القرآن ثم السنة و ما يدل عليه الاجماع من أن ليس لاحد أن يقول إلا بعلم و ما لا تختلفون فيه من أن الحاكم لو تداعى عنده رجلان في ثوب أو عبد تبايعاه عيبا لم يكن للحاكم إذا كان مشكلا أن يحكم فيه و كان عليه أن يدعو أهل العلم به فيسألهم عما تداعيا فيه هل هو عيب فإن تطالبا قيمة عيب فيه و قد فات سألهم عن قيمته فلو قال أفضلهم دينا و علما إنى جاهل بسوقه اليوم و إن كنت عالما بها قبل اليوم و لكني أقول فيه لم يسعه أن يقبل قوله بجهالته بسوق يومه و قبل قول من يعرف سوق يومه و لو جاء من يعرف سوق يومه فقال إذا قست هذا بغيره مما يباع و قومته على ما مضى و كان عيبه دلني القياس علي كذا و لكني أستحسن غيره لم يحل له أن يقبل استحسانه و حرم عليه إلا أن يحكم بما يقال إنه قيمة مثله في يومه و كذلك هذا في إمرأة أصيبت بصداق فاسد يقال كم صداق مثلها في الجمال و المال و الصراحة الشباب و الزوائد و الادب فلو قيل مائة دينار و لكنا نستحسن أن نزيدها درهما أو ننقصها لم يحل له و قال للذي يقول أستحسن أن أزيدها أو أنقصها ليس ذلك لي و لا لك و على الزوج صداق مثلها و إذا حكم بمثل هذا في المال الذي نقل رزيته على من أخذ منه و لم يوسع فيه الاستحسان و الزم فيه القياس و أهل العلم به و لم يجهل لاهل الجهالة قياسا فيه لانهم لا يعلمون ما يقيسون عليه فحلال الله و حرامه من الدماء و الفروج و عظيم الامور أولى أن يلزم الحكام و المفتين

( قال الشافعي ) أ فرأيت إذا قال الحاكم و المفتى في النازلة ليس فيها نص خبر و لا قياس و قال أستحسن فلا بد أن يزعم أن جائزا لغيره أن يستحسن خلافه فيقول كل حاكم في بلد و مفت بما يستحسن فيقال في الشيء الواحد بضروب من الحكم و الفتيا فإن كان هذا جائزا عندهم فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاءوا و إن كان ضيقا فلا يجوز أن يدخلوا فيه و ان قال الذي يرى منهم ترك القياس بل على الناس اتباع ما قلت قيل له من أمر بطاعتك حتى يكون على الناس اتباعك ؟ أو رأيت إن ادعى عليك غيرك هذا أتطيعه ام تقول لا أطيع إلا من أمرت بطاعته ؟ فكذلك لا طاعة لك على أحد و إنما الطاعة لمن أمر الله أو رسوله بطاعته و الحق فيما أمر الله و رسوله باتباعه ودل الله و رسوله عليه نصا أو استنباطا بدلائل أو رأيت إذ أمر الله بالتوجه قبل البيت و هو مغيب عن المتوجة هل جعل له أن يتوجه إلا بالاجتهاد بطلب الدلائل عليه ؟ أو رأيت إذا أمر بشهادة العدل فدل على أن لا يقبل غيرها هل يعرف العدل من غيره إلا بطلب الدلائل على عدله ؟ أو رأيت إذا أمر بالحكم بالمثل في الصيد هل أمر أن يحكم إلا بأن يحكم بنظره ؟ فكل هذا اجتهاد و قياس أو رأيت إذا أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالاجتهاد في الحكم

/ 387