بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فاجتهد فأصاب فله أجران إذا اجتهد فأخطأ فله أجر ) قال يزيد بن الهاد فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثنى أبو سلمة عن أبى هريرة فإن قال قائل فما معنى هذا ؟ قيل ما وصفت من أنه إذا اجتهد فجمع الصواب بالاجتهاد و صواب العين التي اجتهد كان له حسنتان و إذا أصاب الاجتهاد و أخطأ العين التي أمر يجتهد في طلبها كانت له حسنة و لا يثاب من يؤدى في أن يخطئ العين و يحسن من يؤدى أن يكف عنه و هذا يدل على ما وصفت من أنه لم يكلف صواب العين في حال فإن قيل ذم الله على الاختلاف قيل الاختلاف وجهان فما أقام الله تعالى به الحجة على خلقه حتى يكونوا على بينة منه ليس عليهم إلا اتباعه و لا لهم مفارقته فإن اختلفوا فيه فذلك الذي ذم الله عليه و الذى لا يحل الاختلاف فيه فإن قال فأين ذلك ؟ قيل قال الله تعالى ( و ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ؟ ما جاءتهم البينة ) فمن خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل أو سنة قائمة فلا يحل له الخلاف و لا أحسبه يحل له خلاف جماعة الناس و ان لم يكن في قولهم كتاب أو سنة و من خالف في أمر له فيه الاجتهاد فذهب إلى معنى يحتمل ما ذهب إليه و يكون عليه دلائل لم يكن في ( 1 )من خلاف لغيره و ذلك أنه لا يخالف حينئذ كتابا نصا و لا سنة قائمة و لا جماعة و لا قياسا بأنه إنما نظر في القياس فأداه إلى ما أدى صاحبه إليه القياس كما أداه في التوجه للبيت بدلالة النجوم إلى ما أدى إليه صاحبه فإن قال و يكون هذا في الحكم ؟ قيل نعم فإن قيل فمثل هذا إذا كان في الحكم دلالة على موضع الصواب قيل قد عرفناها في بعضه و ذلك أن تنزل نازلة تحتمل أن تقاس فيوجد لها في الاصلين شبه فيذهب ذاهب إلى أصل و الآخر إلى أصل غيره فيختلفان فإن قيل فهل يوجد السبيل إلى أن يقيم أحدهما على صاحبه حجة في بعض ما اختلفا فيه ؟ قيل نعم إن شاء الله تعالى بأن تنظر النازلة فإن كانت تشبه أحد الاصلين في معنى و الآخر في اثنين صرفت إلى الذي أشبهته في الاثنين دون الذي أشبهته في واحد و هكذا إذا كان شبيها بأحد الاصلين أكثر فإن قال قائل فمثل من هذا شيئا قيل لم يختلف الناس في أن لا دية للعبد يقتل خطأ مؤقتة إلا قيمته فإن كانت قيمته مائة درهم أو أقل أو أكثر إلى أن تكون أقل من عشرة آلاف درهم فعلى من قتله و ذهب بعض المشرقيين إلى أنه إن زادت ديته على عشرة آلاف درهم نقصها من عشرة آلاف درهم و قال لا أبلغ بها دية حر و قال بعض أصحابنا نبلغ بها دية أحرار فإذا كان ثمنه مائة درهم لم يزد عليها صاحبه لان الحكم فيها أنها ثمنه و كذلك إذا زادت على دية أحرار أخذها سيده كما تقتل له دابة تسوى ديات أحرار فتؤخذ منه كان و هذا عندنا من قول من قال من المشرقيين أمرا لا يجوز الخطأ فيه لما وصفت ثم عاد بعض المشرقيين فقال يقتل العبد بالعبد و آخذ الاحرار بالعبيد و لا يقص العبد من حر و لا من العبد فيما دون النفس فقلت لبعض من تقدم منهم و لم قتلتم العبد و الا عبد بالعبد قودا و لم تقيدوا العبد من العبد فيما دون النفس ؟ قال من أصل ما ذهبنا إليه في العبيد إذا قتلوا خطأ أن فيهم أثمانهم و أثمانهم كالدواب و المتاع فقلنا لا نقص لبعضهم من بعض في الجراح لانهم أموال فقلت لهم أفيقاس القصاص على الديات و الاثمان ام القصاص مخالف للديات و الاثمان ؟ فإن كان يقاس على الديات فلم تصنع شيئا قتلت عبدا يسوى ألف دينار بعبد يسوى خمسة دناينر و قتلت به عبيدا كلهم ثمنه أكثر من ثمنه و لم تصنع شيئا حين قتلت بعض العبيد ببعض و أنت تمثلهم بالبهائم و المتاع و أن لا تقتل بهيمة ببهيمة لو قتلتها فإن زعمت أن الديات أصل 1 - بياض بالاصل .