بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صلى الله عليه و سلم فأحلفه ما أراد الا واحدة وردها عليه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى لما كان كلامه محتملا لان لم يرد إلا واحدة جعل القول قوله كما حكم الله فيمن أظهر الايمان بأن القول قوله في الدنيا فينكح المؤمنات و يوارث المؤمنين و أعلم بأن سرائرهم على ما أظهروا و أنه يغلب على من سمع طلاق البتة أنه يريد الابتات الذي لا غاية له من الطلاق و جاءه رجل من بني فزارة فقال إن إمرأتي ولدت غلاما أسود فجعل يعرض بالقذف فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( هل لك من إبل ؟ ) قال نعم قال ( ما ألوانها ) قال حمر قال ( فهل فيها من أورق ) قال نعم قال ( فأنى أتاه ؟ ) قال لعله نزعه عرق قال و لعل هذا نزعة عرق ) و لم يحكم عليه بحد و لا لعان إذ لم يصرح بالقذف لانه قد يحتمل أن لا يكون أراد قذفا و إن كان الاغلب على سامعه أنه أراد القدف مع أن أحكام الله عز و جل و رسوله صلى الله عليه و سلم تدل على ما وصفت من أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالظن .و إن كانت له عليه دلائل قريبة فلا يحكم إلا من حيث أمره الله بالبينة تقوم على المدعى عليه أو إقرار منه بالامر البين و كما حكم الله أن ما أظهر فله حكمه كذلك حكم أن ما أظهر فعليه حكمه لانه أباح الدم بالكفر و إن كان قولا فلا يجور في شيء من الاحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا بالظاهر لا بالدلائل .