كتاب الرد على محمد بن الحسن باب الديات أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه في الدية على أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم وزن سبعة و قال أهل المدينة على أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم و قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية و على أهل الورق عشرة آلاف درهم ، حدثنا بذلك أبو حنيفة رضى الله عنه عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب و زاد و على أهل البقر مائتا بقرة و على أهل الغنم ألف شاة ، أخبرنا سفيان الثوري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي ، قال على أهل الورق عشرة آلاف درهم و على أهل الذهب ألف دينار ، و قال أهل المدينة إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرض على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم و قال محمد بن الحسن كلا الفريقين روى عن عمر و انظر أي الروايتين أقرب إلى ما قال المسلمون في هذا فهو الحق أجمع المسملون جميعا لا اختلاف بينهم في القولين كافة أهل الحجاز و أهل العراق أن ليس في أقل من عشرين دينارا من الذهب صدقة و ليس في أقل من مائتي درهم من الورق صدقة فجعلوا لكل دينار عشرة دراهم ففرضوا الزكاة على هذا فهذا لا اختلاف فيه بينهم فإذا فرضوا هذا في الصدقة فكيف ينبغي لهم أن يفرضوا الدية كل دينار بعشرة دراهم أو يفرضوا كل دينار باثنى عشر درهما إنما ينبغي أن يفرضوا الدية بما يفرضون عليه الزكاة و قد جاء عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه و عبد الله بن مسعود أنهما قالا لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم فجعلوا الدينار بمنزلة العشرة الدراهم فعلى هذا الاحرى ما فرضوا في مثل هذا فإن زاد سعر أو نقص لم ينظر في ذلك ألا ترى لو كان له مائة درهم و عشرة دنانير وجب في ذلك الزكاة و جعل في كل صنف منها زكاة و جعل دينار على عشرة دراهم فهذا أمر واضح ليس ينبغي لهم أن يفرضوا الدية فيه إلا على ما فرضت عليه الزكاة و نحوها و نحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة لان الدراهم على أهل العراق و إنما كان يؤدي الدية أهل العراق و قد صدق أهل المدينة أن عمر رضى الله عنه فرض الدية اثنى عشر ألف درهم و لكنه فرضها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة ، أخبرنا الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانت الدية الابل فجعلت الابل الصغير و الكبير كل بعير بمائة و عشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم ( 3 ) و قيل لشريك بن عبد الله أن رجلا من المسلمين قال شريك قال أبو إسحق فأتى رجل منا رجل من العدو و ضربه فأصاب رجلا منا فكبه على وجهه