کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حتى وقع على حاجبية و أنفه و لحيته و صدره فقضى فيه عثمان بن عفان رضى الله عنه اثنى عشر ألف درهم و كانت الدراهم يومئذ وزن ستة

( قال الشافعي ) روى مكحول و عمرو بن شعيب و عدد من الحجازيين أن عمر فرض الدية اثنى عشر ألف درهم و لم أعلم بالحجاز أحدا خالف فيه عن الحجازيين و لا عن عثمان بن عفان و ممن قال الدية اثنا عشر ألف درهم ابن عباس و أبو هريرة و عائشة و لا أعلم بالحجاز أحدا خالف في ذلك قديما و لا حديثا و لقد روى عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قضى بالدية اثنى عشر ألف درهم و زعم عكرمة أنه نزل فيه ( و ما نقموا إلا أن أغناهم الله و رسوله من فضله ) فزعم محمد بن الحسن عن عمر حديثين مختلفين قال في أحدهما فرض الدية عشرة آلاف درهم و قال في الآخر اثني عشر ألفا وزن ستة قلت لمحمد بن الحسن أ فتقول إن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة فقال لا ( 1 )

فقلت من أين زعمت أن كنت أعلم بالدية فيما زعمت من أهل الحجاز لانك من أهل الورق و لانك عن عمر قلتها فإن عمر قضى فيها بشيء لا تقضى به قال لم تكونوا تحسبون قلت أفتروى شيئا تجعله أصلا في الحكم فأنت تزعم أن من تروي عنه لا يعرف قضى به و كيف تقضي بالدية وزن سبعة أ فرأيت ما جعلت فيه الزكاة و غير ذلك مما جعلت فيه القطع و جاء تسمية دراهم ليس فيها وزن ستة و لا وزن سبعة و قال لك قائل بل هي على وزن ستة لا وزن سبعة لان عمر لا يفرض الدية وزن ستة و يفرض فيما سواها وزن سبعة ما تقول ؟ قال أقول إن الدراهم إذا جاءت جملة فهي على وزن الاسلام قلنا : فكيف أخرجت الدية من وزن الاسلام إذا كان وزن الاسلام عندك وزن سبعة ثم زعمت أنك أعلم بالدية منهم لانكم من أهلها و زعمت لنا أن الدراهم إنما كانت صنفين ، أحدهما الدرهم وزن مثقال و الآخر كل عشرة دراهم وزن ستة حتى ضرب زياد دراهم الاسلام فلو قال لك قائل كل درهم جاءت به الزكاة أو في الدية أو في القطع أو ذلك فهو يوزن المثقال و قال آخر بوزن ستة و قال آخر كل درهم فهو بوزن الاسلام ( 3 ) قيل له فهكذا ينبغي لك أن تقول في الدية

( قال الشافعي ) يقول لقائل قوله أ رأيت لو قال لك قائل قد خرجت من حديث أبى إسحق الهمداني إن الدية اثنا عشر ألفا وزن ستة و من حديث الشعبي أن الدية عشرة آلاف درهم لانه لم يذكر فيما تروون فيها وزن ستة كما حدث أبو إسحق لان أبا إسحق يذكر وزن ستة فهو أولى بها و قال آخرون وزن المثاقيل لان الاكثر أولى بها فإن قال بل وزن الاسلام فادعى محمد على أهل الحجاز أنهم أعلم بالدية منهم و إنما عمر قبل الدية من أهل الورق و لم يجعل لهم أنهم أعلم بالدية منه إذا كان منهم فمن كان الحاكم منهم أولى بالمعرفة بالدراهم منه إذا كان الحكم إنما وقع بالحاكم و قال محمد بن الحسن فرض المسلمون الزكاة في كل عشرين دينارا و في مائتي درهم كل دينار بعشرة دراهم فإن قيل له و من أخبرك أنهم فرضوا الزكاة قياسا ؟ أ رأيت إذا فرضت الزكاة في أربعين من الغنم و في ثلاثين من البقر أقاسوا البقر على الغنم ؟ فإن قاسوها فالقياس لا يصلح إلا عددا و عدد البقر أقل من عدد الغنم أو بالقيمة فقيمة ثلاثين من البقر أكثر من قيمة أربعين من الغنم و هكذا خمس من الابل لا عددها عدد واحد منها و لا قيمتها قيمة واحد منها قال ما الزكاة بقياس قلنا و لذلك كانت الدواب سوى البقر و الغنم و الابل لا زكاة فيها و التبر سوى الذهب و الورق لا زكاة فيه و كل واحد منها أصل في نفسه لا قياس على غيره قال نعم قلنا فكيف زعمت أن الذهب يقاس على الورق و الورق يقاس على الذهب فإن زعمت أن أحدهما قياس على الآخر فأيهما

1 - في الكلام هنا تحريف فليحرر .

/ 387