کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاصل ؟ فإن زعمت أنه الذهب لزمك أن تقول عشرين دينارا إذا كانت فيها الزكاة فلو كانت أربعين درهما تسوى عشرين دينارا كانت فيها الزكاة أو ألف درهم لا تسوى عشرين دينارا لم يكن فيها الزكاة و إن زعمت أن الورق هي الاصل قيل لك فيها كما قيل لك في الذهب و الورق قال فما هي ؟ قلنا كما قلت في الماشية كل واحد منهما أصل في نفسه قال فالدية قلنا فأصل الدية الابل في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و قومها عمر ألف دينار و اثنى عشر ألف درهم الذهب على أهل الذهب و الورق على أهل الورق فاتبع في ذلك قضأ عمر كما قضى قال فكيف كان الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و عمر و عثمان رضى الله عنهما ؟ قيل أما ما روى من الاخبار بينا فعلى اثنا عشر درهما بدينار و قطع عثمان سارقا في أترجة ثمن ثلاثة دراهم من صرف اثنا عشر درهما بدينار و قضى في إمرأة قتلت في الحرم بدية و ثلث ثمانية آلاف درهم

( قال الشافعي ) أخبرنا بذلك سفيان عن ابن أبى نجيح عن أبيه و أما الدلالة في زمان النبي صلى الله عليه و سلم فبمثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ) و روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم و هذا يشبه قضأ عثمان و قيل لمحمد بن الحسن من زعم لك أن في عشرة دنانير و مائة درهم زكاة ؟ أ رأيت من قال في و سقين و نصف زبيب و و سقين و نصف تمر زكاة ؟ قال ليس ذلك له حتى يكون من كل واحد منهما ما يجب فيه الزكاة قال و كذلك في عشرين شاة و خمس عشرة بقرة ؟ قال نعم قيل و لم ؟ قال لان كل واحد منهما صنف صنف صاحبه قيل و كذلك الحنطة و الشعير لا يضم واحد منهما إلى صاحبه ؟ قال نعم قيل فالحنطة من الشعير و التمر من الزبيب أقرب أو الذهب من الورق في القيمة و اللون ؟ قال و ما للقرب و لهذا ؟ و كل واحد منهما صنف قيل فكيف جمعت بين الابعد المختلف من الفضة و الذهب و أبيت أن تجمع ما بين الاقرب المختلف ؟ قال فإنا نقول هذا قلنا فمن قال قولك هذا هل تجد به أثرا يتبع ؟ قال لا قلنا فقياس ؟ قال لا قلنا فلا قياس و لا أثر قال فإن بعض أصحابكم يقوله معنا قلنا فإن كانت الحجة إنما هي لك بأن ذلك الصاحب يقوله معك يجمع بين الحنطة و الشعير و السلت فيضم بعضها إلى بعض و يجمع بين القطنية قال هذا خطأ قلنا و ما دلك على خطئه ؟ أ ليس إذ قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) فإنما عني من صنف واحد لا من صنفين قال نعم قلنا أ فرأيت إن قال لك هي صنف واحد ؟ قال إذا يقول لي ما يعرف العقل غيره فلا أقبله منه ما قيمتها و لا خلقتها بواحدة قلنا فالذهب أبعد من الورق في القيمة و الخلقة من الحنطة من الشعير و السلت فأراك تتخذ قوله إذا وافقك حجة و تزعم في موضع غيره من قوله أنه يخطئ و يحيل و قلنا له لا يثبت عن ابن مسعود ما ذكرت من القطع في عشرة دراهم و أنت تروي عن الثوري عن عيسى بن أبى عزة عن الشعبي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع سارقا في خمسة دراهم قال هذا مقطوع قلنا و الذي رويت عنه القطع في عشرة دراهم عن ابن مسعود مقطوع بروايته عن رجل أدنى في الثقة عندك من رواية هذا و أما روايتنا عن علي فجعفر بن محمد يروى عن أبيه أن علي ابن أبى طالب رضى الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا .

أخبرنا بذلك حاتم بن إسماعيل قال هذا منقطع قلنا و حديثكم مقطوع عن رجل لا نعرفه فإن قال قائل فإنا جمعنا بين الذهب و الفضة في الزكاة من قبل أنهما ثمن لكل شيء قيل له إن شاء الله تعالى أ فيكونان ثمنا لكل شيء مجموعين فإن قال ما تعني بمجموعين ؟ قيل يقال لك أ رأيت من استهلك لرجل متاعا يغرم قيمته ذهبا و ورقا أو أحدهما فإن قال بل احداهما و إنما يقوم الورق على أهل الورق الذين هي أموالهم و الذهب على أهل الذهب

/ 387