القصاص بين العبيد والاحرار - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القصاص بين العبيد والاحرار

الذين هي أموالهم قيل فما أسمعك جمعت بينهما في قيمة ما استهلك و لا في دية و ما أنت إلا تفرد كل منهما على حدته فكيف لم تفردهما هكذا في الزكاة ؟ أو رأيت إذا كانا و الابل و البقر و الغنم تجتمع في أنها أثمان للاحرار المقتولين ا تجمع بينها في الزكاة فإن قلت لا و ليس اجتماعها في شيء يدل اجتماعها في غيره قيل فهكذا ما أخرجت الارض مما فيه الزكاة و فيه العشر كله فهو مجتمع في أن فيه العشر كما في الذهب و الورق ربع العشر و يفترق في أنه ليس بثمن لكل شيء كما الذهب و الورق عندك ثمن لكل شيء و يفترق في أنه مأكول كما الذهب و الورق عندك مأكول افتجمع بينه لاجتماعه فيما وصفنا ؟ فإن قال لا و لا يدلني اجتماعه في معنى و لا في معان أن أجمع بينه في كل شيء قيل فهكذا فافعل في الجمع بين الذهب و الفضة .

أخبرنا سفيان قال أخبرنا المغيرة عن إبراهيم أنه قال لا يكون شبه العمد إلا في النفس و العمد ما أصبت بسلاح و الخطأ إذا تعمدت الشيء فأصبت غيره و شبه العمد كل شيء تعمدت ضربه بلا سلاح .

القصاص بين العبيد و الاحرار قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا قود بين العبيد و الاحرار إلا في النفس فإن العبد إذا قتل حرا متعمدا أو قتله لحر متعمدا قتل به و قال أهل المدينة ليس بين العبيد و الاحرار قود إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل العبد الحر و قال محمد بن الحسن كيف يكون نفسان تقتل بصاحبتها إن قتلتها الاخرى و لا تقتل بها الاخرى إن قتلتها ؟ قالوا لنقصان العبد عن نفس الحر فهذا الرجل يقتل المرأة عمدا و ديتها نصف دية الرجل فيقتل بها و كذلك الوجه الاول و قد بلغنا عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : إذا قتل الحر العبد متعمدا قتله به .

أخبرنا محمد بن أبان ابن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم أنه قال : ليس بين الرجال و النساء و لا بين الاحرار و المملوكين فيما بينهم قصاص فيما دون النفس

( قال الشافعي ) إذا كان الحر القاتل للعبد فلا قود بينهما في نفس و لا غيرها و إذا قتل العبد الحر أو جرحه فلاولياء الحر أن يستقيدوا منه في النفس و للحر أن يستقيد منه في الجراح إن شاء أو يأخذ الارش في عنقه إن شاء و يدع القود قال محمد بن الحسن إن المدنيين زعموا أنهم إنما تركوا إقادة العبد من الحر لنقص نفس العبد عن نفس الحر و قد يقيدون المرأة من الرجل و هي أنقص نفسا منه

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا أعرف من قال هذا له و لا احتج به عليه من المدنيين إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به و إنما منعنا من قود العبد من الحر ما لا اختلاف بيننا فيه و السبب الذي قلناه له مع الاتباع أن الحر كامل الامر في أحكام الاسلام و العبد ناقص الامر في عام أحكام الاسلام و في الحدود فيما يتصف منها بأن حده نصف حد الحر و يقذف فلا يحد له قاذفه و لا يرث و لا يورث و لا تجوز شهادته و لا يأخذ سهما إن حضر القتال و أما المرأة فكاملة الامر في الحرية و الاسلام وحدها وحد الرجل في كل شيء سوا و ميراثها ثابت بما جعل الله لها و شهادتها جائزة حيث أجيزت و ليست ممن عليه فرض الجهاد فلذلك لا تأخذ سهما و لو كان المعنى الذي روى محمد عمن روى عنه من المدنيين أنه لنقص الدية كان المدنيون قد يجعلون في نفس العبد قيمته و إن كانت عدد ديات أحرار فكان ينبغي لهم أن لا يقتلوا العبد الذي قيمته ألفا دينار بحر إنما قيمته ألف دينار و لكن الدية ليست عندهم من معنى القصاص بسبيل و قول محمد بن الحسن ينقض بعضه بعضا أ رأيت إذا قتله به و أقاد النفس التي هي جماع البدن كله من الحر بنفس العبد فكيف لا

/ 387