الذين هي أموالهم قيل فما أسمعك جمعت بينهما في قيمة ما استهلك و لا في دية و ما أنت إلا تفرد كل منهما على حدته فكيف لم تفردهما هكذا في الزكاة ؟ أو رأيت إذا كانا و الابل و البقر و الغنم تجتمع في أنها أثمان للاحرار المقتولين ا تجمع بينها في الزكاة فإن قلت لا و ليس اجتماعها في شيء يدل اجتماعها في غيره قيل فهكذا ما أخرجت الارض مما فيه الزكاة و فيه العشر كله فهو مجتمع في أن فيه العشر كما في الذهب و الورق ربع العشر و يفترق في أنه ليس بثمن لكل شيء كما الذهب و الورق عندك ثمن لكل شيء و يفترق في أنه مأكول كما الذهب و الورق عندك مأكول افتجمع بينه لاجتماعه فيما وصفنا ؟ فإن قال لا و لا يدلني اجتماعه في معنى و لا في معان أن أجمع بينه في كل شيء قيل فهكذا فافعل في الجمع بين الذهب و الفضة .أخبرنا سفيان قال أخبرنا المغيرة عن إبراهيم أنه قال لا يكون شبه العمد إلا في النفس و العمد ما أصبت بسلاح و الخطأ إذا تعمدت الشيء فأصبت غيره و شبه العمد كل شيء تعمدت ضربه بلا سلاح .القصاص بين العبيد و الاحرار قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا قود بين العبيد و الاحرار إلا في النفس فإن العبد إذا قتل حرا متعمدا أو قتله لحر متعمدا قتل به و قال أهل المدينة ليس بين العبيد و الاحرار قود إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل العبد الحر و قال محمد بن الحسن كيف يكون نفسان تقتل بصاحبتها إن قتلتها الاخرى و لا تقتل بها الاخرى إن قتلتها ؟ قالوا لنقصان العبد عن نفس الحر فهذا الرجل يقتل المرأة عمدا و ديتها نصف دية الرجل فيقتل بها و كذلك الوجه الاول و قد بلغنا عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : إذا قتل الحر العبد متعمدا قتله به .أخبرنا محمد بن أبان ابن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم أنه قال : ليس بين الرجال و النساء و لا بين الاحرار و المملوكين فيما بينهم قصاص فيما دون النفس ( قال الشافعي ) إذا كان الحر القاتل للعبد فلا قود بينهما في نفس و لا غيرها و إذا قتل العبد الحر أو جرحه فلاولياء الحر أن يستقيدوا منه في النفس و للحر أن يستقيد منه في الجراح إن شاء أو يأخذ الارش في عنقه إن شاء و يدع القود قال محمد بن الحسن إن المدنيين زعموا أنهم إنما تركوا إقادة العبد من الحر لنقص نفس العبد عن نفس الحر و قد يقيدون المرأة من الرجل و هي أنقص نفسا منه ( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا أعرف من قال هذا له و لا احتج به عليه من المدنيين إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به و إنما منعنا من قود العبد من الحر ما لا اختلاف بيننا فيه و السبب الذي قلناه له مع الاتباع أن الحر كامل الامر في أحكام الاسلام و العبد ناقص الامر في عام أحكام الاسلام و في الحدود فيما يتصف منها بأن حده نصف حد الحر و يقذف فلا يحد له قاذفه و لا يرث و لا يورث و لا تجوز شهادته و لا يأخذ سهما إن حضر القتال و أما المرأة فكاملة الامر في الحرية و الاسلام وحدها وحد الرجل في كل شيء سوا و ميراثها ثابت بما جعل الله لها و شهادتها جائزة حيث أجيزت و ليست ممن عليه فرض الجهاد فلذلك لا تأخذ سهما و لو كان المعنى الذي روى محمد عمن روى عنه من المدنيين أنه لنقص الدية كان المدنيون قد يجعلون في نفس العبد قيمته و إن كانت عدد ديات أحرار فكان ينبغي لهم أن لا يقتلوا العبد الذي قيمته ألفا دينار بحر إنما قيمته ألف دينار و لكن الدية ليست عندهم من معنى القصاص بسبيل و قول محمد بن الحسن ينقض بعضه بعضا أ رأيت إذا قتله به و أقاد النفس التي هي جماع البدن كله من الحر بنفس العبد فكيف لا