باب في الجنين قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه في الرجل يضرب بطن الامة فتلقى جنينا ميتا إن كان غلاما ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا و إن كان جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية و قال أهل المدينة فيه عشر قيمة أمه و قال محمد بن الحسن كيف فرض أهل المدينة في جنين الامة الذكر و الانثى شيئا واحدا و أنما فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنين الحرة غرة عبدا أو أمة فقدر ذلك بخمسين دينارا و الخمسون من دية الرجل نصف عشر ديته و من دية المرأة عشر ديتها و ينبغي أن يكون ذلك أيضا من قيمة الجنين لو كان حيا ليس من قيمة أمه أ رأيتم لو ألقت الجنين حيا فمات كم كان يكون فيه ؟ أ ليس إنما يكون فيه قيمته لا اختلاف بيننا و بينكم في ذلك ؟ قالوا بلى قيل لهم فما تقولون إن كانت قيمته عشرين دينارا فغرم قاتله عشرين دينارا ثم ألقت آخر ميتا أ ليس يغرم في قولكم عشر ثمن أمه و أمه جارية تساوي خمسمأة ؟ دينار قالوا بلى يغرم عشر قيمتها و هو خمسون دينارا قيل لهم فيكون القاتل غرم في الذي ألقته حيا أقل من الذي غرم فيه ميتا و إنما ينبغي أن يغرم أكثر في الذي ألقته حيا لانه يغرم في الجنين الحر إذا ألقته حيا فمات الدية كاملة و إذا ألقته ميتا غرم غرة و إنما ينبغي أن يقاس جنين الامة على ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنين الحرة فيغرم في الميت أقل مما يغرم في الحي و قد غرمتموه أنتم في جنين الامة إذا كان حيا فمات ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا ضرب الرجل بطن الامة فألقت جنينا حيا ثم مات ففي الجنين قيمة نفسه فإذا ألقته ميتا ففيه عشر قيمة أمه لانه ما لم تعرف فيه حياة فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حرا في بطنها و هكذا قال بن المسيب و الحسن و إبراهيم النخعي و أكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين و أهل الآثار فخالفنا محمد بن الحسن و أبو حنيفة رحمهما الله تعالى في جنين الامة فقالا فيه إذا خرج فيه حيا كما قلنا و قالا فيه إذا خرج ميتا فإن كان غلاما ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا و ان كان جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية ( قال الشافعي ) و كلمني محمد بن الحسن و غيره ممن يذهب مذهب بما سأحكى إن شاء الله تعالى و إن كنت لعلى لا أفرق بين كلامه و كلام غيره و أكثر كلامه فقال من أين قلت هذا ؟ قلت أما نصا فعن سعيد بن المسيب و الحسن و إبراهيم قال ليس يلزمني قول واحد من هؤلاء و لا يلزمك قلت و لكن ربما غالطت بقول الواحد منهم و قلت قلته قياسا على السنة قال إنا لنزعم أن قولنا هو القياس على السنة و المعقول قلت فإن شئت فأسأل و إن شئت سألتك قال سل فقلت أ ليس الاصل جنين الحرة ؟ قال بلى قلت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنين الحرة بغرة و لم يذكر عنه أنه سأل عنه أذكر و أنثى فكان الجنين هو الحمل قلنا فلما كان الجنين واحدا فسواء كان ذكرا أو أنثى ؟ قال بلى قلت هكذا قلنا فجمعنا بين جنينها فجعلنا في كل واحد منهما خمسا من الابل و خمسين دينارا إذا لم تكن غرة قلت أ فرأيت لو خرجا حيين فماتا قال ففي الغلام مائة من الابل و في الجارية خمسون قلنا و سواء كانا ابنى أم ولد من سيدها قيمة أمهما عشرون دينارا أو كانا ابنى حرة لا يلتفت إلى أمهما قال نعم إنما حكمهما حكم أنفسهما مختلفين في الذكر منهما مائة من الابل و في الانثى خمسون قلت ثم سويت بينهما إذا لم يكن فيهما حياة أ ليس هذا يدل على أن حكمهما حكم غيرهما لا حكم أنفسهما ؟ قال فلا أعطيك ذلك و لكن أجعل حكمهما حكم أنفسهما بكل حال قلت فإذا لم تعط هذا فكيف فرقت بين حكمهما إذا عرفت حياتهما و لم تعرف قال اتباعا قلت في الجنينين من الحرة دلالة من خبر بأن حكمهما حكم أنفسهما أم إنما قلت يحتمل أن يكون حكمهما حكم