بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لو لا أنك لا تعتبر ذلك إلا بألاصابع عقلها سواء فهذا مما يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء و قد جاء في الشفتين سوى هذا آثار ( قال الشافعي ) الشفتان سواء و الاصابع سواء والدية على الاسماء ليست على قدر المنافع و هكذا بلغني أن مالكا يقول و هو الذي قصد محمد بن الحسن قصد الرواية عنه رواية عن أهل المدينة فلم تكن ينبغي له إذا كان الذي قصد قصده بالرواية أن يروى عنه ما لا يقول و يروى عن غيره من أهل المدينة ما قد تركه مالك عليه إلا أن ينصه فيسمى من قال ذلك فأما أن يغالط به فليس ذلك له أسمعه إذا سمى واحدا من أهل المدينة في كل دهر أهل المدينة و هو يعيب على غيره أدنى من هذا فإن قال قائل ما الحجة في أن الشفتين و الاصابع سواء ؟ قلنا له دلالة السنة ثم ما لم أعلم الفقهاء اختلفوا فيه فإن قال و ما ذلك ؟ قيل قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الاصابع بعشر عشر و الاصابع مختلفة الجمال و المنفعة فلما رأيناه إنما قصد قصد الاسماء كان ينبغي في كل ما وقعت عليه الاسماء أن يكون هكذا و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( في العين خمسون و في اليد خمسون ) فلم أعلم الفقهاء اختلفوا في أن في اليسرى من اليدين ما في اليمنى و اليمني أنفع من اليسرى فلو كان إذ قال في اليد خمسون عني بها اليمنى و كان للناس أن يفضلوا بين اليدين أنبغى أن يكون في اليسرى أقل من خمسين و لو كان قصد في اليد التي جعل فيها خمسون قصد اليسرى انبغى أن يكون في اليمنى أكثر من خمسين فلما رأينا مذاهب الفقهاء على التسوية بينهما و أنهم إنما ذهبوا إلى الاسماء و السلامة فإذا جمع العضوان و أكثر الاسماء و السلامة كانا سواء و هكذا هذا في العينين و الاسنان سواء و الثنية أنفع من الرباعية و هما سواء في العقل .باب في الاعور يفقأ عين الصحيح قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الاعور يفقأ عين الصحيح و فقء الصحيحة من عينيه إن كان عمدا فللصحيح القود لا شيء له ذلك و إن كان خطأ فإن على ما قلته نصف الدية و ليس له ذلك و قال أهل المدينة في الاعور يفقا عين الصحيح إن أحب أن يستقيد فله القود و إن أحب فله الدية ألف دينار أو اثناء عشر ألف درهم ، و قال أبو حنيفة في عين الاعور الصحيحة إذا فقئت إن كان عمدا ففيها القود و إن كان خطأ فعلى عاقلة التي فقأها نصف الدية و هي و عين الصحيح سواء و قال أهل المدينة في عين الاعور إذا فقئت الدية كاملة و قال محمد بن الحسن فكيف صارت عين الاعور أفضل من عين الصحيح ؟ هذا عقل أوجبه رسول الله صلى الله عليه و سلم في العينين جميعا فجعل في كل عين نصف الدية فإن فقئت عين رجل فغرم الفاقئ نصف الدية ثم إن رجلا آخر عدا على العين الاخرى ففقأها خطأ لم يجب على الفاقئ الثاني الدية كاملة فيكون الرجل قد أخذ في عينيه دية و نصفا و إنما أوجب فيهما دية ففى الاولى نصف الدية و كذا في الثانية نصف الدية و ليس يتحول ذلك بفقء الاولى و لا تزاد احداهما في عقلها على الذي أوجبه الله عز و جل شيئا يفقء الاخرى ينبغي لمن قال هذا في العينين أن يقول ذلك في اليدين و أن يقوله في الرجلين ليس هذا بشيء و الامر فيه على الامر الاول ليس يزداد شيئا لعين فقئت و لا ذلك ( قال الشافعي ) في الاعور يفقأ عين الصحيح و الصحيح يفقأ عين الاعور كلاهما سواء إن كان الفقء عمدا فالمفقوءة عينه بالخيار إن شاء فله القود و إن كان خطأ فله العقل خمسون من الابل على العاقلة في سنتين ثلثاها مضى سنة و ثلثها في مضى السنة الثانية فإن قال قائل ما