الحجة في هذا ؟ قيل السنة فإن قال و أين السنة ؟ قلنا إذ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و في العين خمسون ) فإن أصاب الصحيح عين الاعور أصاب عينا أو عينين فإن قال عينا قلنا فإنما جعل رسول الله في العين خمسين فمن جعل فيها أكثر من الخمسين فقد خالف رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن قال فهل من حجة أكثر من هذا قلنا لا أكثر من السنة هي الغاية و ما دونها تبع لها فإن قال ففيها زيادة ؟ قيل نعم موجود في السنة إذا كان في العين خمسون و في العينين مائة فإذا كانتا إذا فقئتا معا كانت فيهما مائة فما بالهما إذا فقئتا معا يكون في كل واحدة منهما خمسون و إذا فقئت احداهما بعد ذهاب الاخرى كانت فيها مائة أزاد تفرق الجناية في عقلها أو خالف تفريق الجناية بينهما أو رأيت لو أن رجلا أقطع اليد و الرجلين قطعت يده الباقية أ ليس إن جعلنا فيه خمسين فقد جعلناها في جميع ما في بطشه و وافقنا السنة و لم نزد على الجاني جنايته و إن جعلنا فيها مائة من الابل كنا قد جعلنا عليه ما لم يجن و خالفنا ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في اليد ، و الله سبحانه أعلم .باب ما لا يجب فيه أرش معلوم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في العين القائمة إذا فقئت و في اليد الشلاء إذا قطعت و في كل نافذة في عضو من الاعضاء أنه ليس في شيء من ذلك أرش معلوم و في ذلك كله حكومة عدل أخبرني أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في العين قائمة و اليد الشلاء و الرجل العرجاء و اللسان الاخرس و ذكر الخصى حكومة عدل و قال بعض أهل المدينة بمثل قول أبى حنيفة منهم مالك بن أنس قال نرى في ذلك الاجتهاد و قال بعضهم في العين القائمة إذا فقئت مائة دينار و كل نافذة من عضو من الاعضاء ثلث دية ذلك العضو ( قال الشافعي ) و في ذكر الخصى الدية و كذلك ذكر الرجل تقطع أنثياه و يبقى ذكره تاما كما هو فإن قال قائل ما الحجة ؟ قيل أ رأيت الذكر إذا كانت فيه دية أ بخبر لازم هي فإن قال نعم قيل ففى الخبر اللازم أنه ذكر خصى فإن قال لا قيل فلم خالفتم الخبر ؟ فإن قال لانه لا يحبل قيل أ فرأيت الصبي يقطع ذكره أو الشيخ الذي قد انقطع عنه أمر النساء أو المخلوق خلقا ضعيفا لا يتحرك فإن زعم أن في هذه الدية فقد جعلوها فيما لا يحبل و لا يجامع به و ذكر الخصى يجامع به أشد ما كان الجماع قط و لا أعلم في الذكر نفسه منفعة إلا مجرى البول و الجماع و هما قائمان و جماعه أشد من جماع الخصى فأمر الولد فشئ ليس من الذكر إنما هو بمنى يخرج من الصلب قال الله عز و جل ( يخرج من بين الصلب و الترائب ) و يخرج فيكون و لا يكون و من أعجب قول أبى حنيفة أنه زعم إن قطع أولا ثم قطعت الانثيان بعد ففي الذكر الدية و في الانثيين الدية و إن قطعت الانثيان قبل ثم قطع الذكر ففي الانثيين الدية و في الذكر حكومة عدل فإن قالوا فإنما أبطلنا الدية في الذكر إذا ذهب الانثيان لان أداته التي يحبل بها الانثيان فهل في الانثيين منفعة أو جمال أنهما أداة للذكر فإن قالوا لا ، قيل لهم أ رأيتم الذكر إذا استؤصل فعلمنا أنه لا يبقى منه شيء يصل إلى فرج إمرأة فتحبل به لم زعمتم أن في الانثيين الدية إذ الانثيان إذا كانتا أداة الذكر أولى أن لا يكون فيهما دية لانه لا منفعة فيهما و لا جمال إلا أن تكونا أداة للذكر و قد ذهب الذكر و الذكر فيه منفعة بالجماع فأبطلتم فيه الدية و فيه منفعة و هو الذي له الاداة nو أثبتموها في الانثيين التين لا منفعة فيهما و انما هما أداة لغيرهما و قد بطلتا بأن ذهب الشيء الذي هما أداة له و الذكر لا يبطل بذهاب أداته لانه يجامع به و تنال منه فإن قالوا فإنما جعلناها على الاسماء