بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لعهد الامان و هذا مؤمن قال فيدل على هذا بكتاب أو سنة ؟ قلنا نعم قال الله عز و جل ( براءة من الله و رسوله ) إلى قوله ( أنكم معجزي الله ) فجعل لهم عهدا إلى مدة و لم يكونوا أمناء بجزية كانوا أمناء بعهد و وصفهم بإسم العهد و بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عليا رضى الله عنه بأن من كان عنده من النبي صلى الله عليه و سلم عهد فعهده إلى مدته قال ما كنا نذهب إلا أن العهد عهد الابد قلنا فقد أوجدناك العهد إلى مدة في كتاب الله عز و جل و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال الله ( و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) فجعل له العهد إلى سماع كلام الله و بلوغ مأمنه و العهد الذي وصفت على الابد إنما هو إلى مدة إلى المعاهد نفسه ما استقام بها كانت له فإذا نزع عنها كان محاربا حلال الدم و المال فأقدت المعاهد الذي العهد فيه إلى المشرك و لم تقد المعاهد الذي عقد له العهد إلى مدة بمسلم ثم هما جميعا في الحالين ممنوعا الدم و المال عندك معاهدين أ فرأيت لو قال لك قائل اقيد المعاهد إلى مدة من قبل أنه ممنوع الدم و المال و جاهل بأن حكم الاسلام لا يقتل المؤمن به و لا أقيد المعاهد المقيم ببلاد الاسلام لانه عالم أن لا يقتل مسلم به فقد رضى العهد على ما لم يرضه عليه ذلك ألا يكون أحسن حجة منك ؟ قال فإنا قد روينا من حديث ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل مؤمنا بكافر قلت أ فرأيت لو كنا نحن و أنت نثبت المنقطع بحسن الظن بمن رواه فروى حديثان أحدهما منقطع و الآخر متصل بخلافه أيهما كان أولى بنا أن نثبته الذي ثبتناه و قد عرفنا من رواه بالصدق أو الذي ثبتناه بالظن ؟ قال بل الذي ثبتناه متصلا فقلت فحديثنا متصل و حديث ابن البيلماني منقطع و حديث ابن البيلماني خطأ و إن ما رواه ابن البيلماني فيما بلغنا أن عمرو بن أمية قتل كافرا كان له عهد إلى مدة و كان المقتول رسولا فقتله النبي صلى الله عليه و سلم به و لو كان ثابتا كنت أنت قد خالفت الحديثين معا حديث ابن البيلماني ( 3 ) و الذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النضير و قبل الفتح بزمان و خطبة النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يقتل مسلم بكافر ) عام الفتح قلت فلو كان كما تقول كان منسوخا قال فلم لم تقبل به و تقول هو منسوخ و قلت هو خطأ ؟ قلت عاش عمرو بن أمية بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم دهرا طويلا و أنت إنما تأخذ العلم من بعد ليس لك به مثل معرفة أصحابنا و عمرو قتل اثنين و داهما النبي صلى الله عليه و سلم و لم يزد النبي صلى الله عليه و سلم عمرا على أن قال ( قتلت رجلين لهما منى عهد لا دينهما ) قال فإنما قلت هذا مع ما ذكرنا بأن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل رجلا من أهل الحيرة و كتب أن اقتلوه ثم كتب بعد ذلك لا تقتلوه قلنا أ فرأيت لو كتب أن اقتلوه و قتل و لم يرجع عنه أ كان يكون في أحد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة ؟ قال لا قلنا فأحسن حالك أن تكون احتججت بغير حجة أ رأيت لو لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء نقيم الحجة عليك به و لم يكن فيه إلا ما قال عمر أ كان عمر يحكم بحكم ثم يرجع عنه إلا عن علم بلغه هو أولى من قوله فهذا عليك أو أن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من الذي قال فيكون قوله راجعا أولى أن تصير إليه ؟ قال فلعله أراد ان يرضيه بالدية قلنا فلعله أراد ان يخيفه بالقتل و لا يقتله قال ليس هذا في الحديث قلنا و ليس ما قلت في الحديث قال فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر كتب في مسلم قتل نصرانيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه و إن كان قتال فذروه و لا تقتلوه قلنا فقد روينا فإن شئت فقل هو ثابت و لا ننازعك فيه قال فإن قلته ؟ قلت فاتبع عمر كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال و لا فيما قلنا فنسمعك تحتج بما عليك قال فيثبت عندكم عن عمر في هذا شيء ؟ قلت لا و لا حرف و هذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع و الضعف جميعا قال فقد روينا فيه أن عثمان بن عفان رضى الله عنه أمر