کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زعمت أن المتعة متعتان متعة يجبر عليها السلطان و هي متعة المرأة لم يفرض لها الزوج و لم يدخل بها فطلقها و إنما قال الله عز وجل فيها ( حقا على المحسنين ) فكيف زعمت أن ما كان حقا على المحسنين حق على غيرهم في هذه الآية و كل واحدة من الآيتين خاصة ؟ فكيف زعمت أن احداهما عامة و الاخرى خاصة ؟ فإن كان هذا حقا على المتقين لم لم يكن حقا على غيرهم ؟ هل معك بهذا دلالة كتاب أو سنة أو أثر أو إجماع ؟ فما علمته رد أكثر مما وصفت في أن قال هكذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و قد قال الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و سلم في المشركين ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) الآية و قال الله عز و جل ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) و أهواءهم يحتمل سبيلهم في أحكامهم و يحتمل ما يهوون و أيهما كان فقد نهى عنه و أمر أن يحكم بينهم بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه و سلم فقلنا إذا حكم الحاكم بين أهل الكتاب حكم بينهم بحكم الله عز و جل و حكم الله حكم الاسلام و أعلمهم قبل أن يحكم أنه يحكم بينهم حكمه بين المسلمين و أنه لا يجيز بينهم إلا شهادة المسلمين لقول الله تعالى ( و أشهدوا ذوى عدل منكم ) و قوله ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم ) فقال بعض الناس تجوز شهادتهم بينهم فقلنا و لم و الله عز و جل يقول ( شهيدين من رجالكم ) و ذوى عدل منكم و أنت لا تخالفنا في أنهم من الاحرار المسلمين العدول لا من غيرهم فكيف أجزت من أمر الله تعالى به ؟ قال بقول الله عز و جل ( اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) فقلت له فقد قيل من قبيلتكم و التنزيل و الله تعالى أعلم يدل على ذلك لقول الله عز و جل ( تحبسونهما من بعد الصلاة ) و الصلاة المؤقتة للمسلمين و بقول الله تبارك و تعالى ( فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى ) و إنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه و سلم من العرب أو بينهم و بين أهل الاوثان لا بينهم و بين أهل الذمة و قول الله تبارك و تعالى ( و لا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) فإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة قال فإنا نقول هى على أهل دينكم قلت له فأنت تترك ما تأولت قال و أين قلت أ فتجيز شهادة أهل ديننا من المشركين أهل الكتاب قال لا قلت و لم و هم أهل ديننا هل تجد في هذه الآية أو في خبر يلزم مثله أن شهادة أهل الكتاب جائزة و شهادة غيرهم جائزة أو رأيت لو قال لك قائل أراك قد خصصت بعض المشركين دون بعض فأجيز شهادة أهل الكتاب لانهم ضلوا بما وجدوا عليه آباءهم و لم يبدلوا كتابا كان في أيديهم وارد شهادة أهل الذمة لان الله عز و جل أخبرنا أنهم بدلوا كتابه قال ليس ذلك له و فيهم قوم لا يكذبون قلنا و فى أهل الاوثان قوم لا يكذبون قال فالناس مجتمعون على أن لا يجيزوا شهادة أهل الاوثان قلنا الذين تحتج بإجماعهم معك من أصحابنا لم يردوا شهادة أهل الاوثان إلا من قول الله عز و جل ( ذوى عدل منكم ) و الآية معها و بذلك ردوا شهادة أهل الذمة فإن كانوا أخطئوا فلا نحتج بإجماع المخطئين معك و إن كانوا أصابوا فاتبعهم فقد اتبعوا القرآن فلم يجيزوا شهادة من خالف دين الاسلام قال فإن شريحا أجاز شهادة أهل الذمة فقلت له و خالف شريحا غيره من أهل دار السنة و الهجرة و النصرة فأبوا إجازة شهادتهم ابن المسيب و أبو بكر بن حزم و غيرهما و أنت تخالف شريحا فيما ليس فيه كتاب برأيك قال إنى لافعل قلت و لم قال لانه لا يلزمنى قوله قلت فإذا لم يلزمك قوله فيما ليس فيه كتاب فقوله فيما فيه خلاف الكتاب أولى أن لا يلزمك قال فإذا لم أجز شهادتهم أضررت بهم قلت أنت لم تضربهم لهم حكام و لم يزالو يسألون ذلك منهم و لا نمنعهم من حكامهم و إذا

/ 387