کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بمسلم قتل كافرا أن يقتل فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فمنعوه فوداه بألف دينار و لم يقتله فقلت هذا من حديث من يجهل فإن كان ثابت فدع الاحتجاج به و إن كان ثابتا فعليك فيه حكم و لك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه قال و ما على فيه ؟ قلنا زعمت أنه أراد قتله فمنعه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجع إليهم فهذا عثمان في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مجتمعين أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتم ؟ قال فقد أراد قتله قلنا فقد رجع فالرجوع أولى به قال فقد روينا عن الزهري أن دية المعاهد كانت في عهد أبى بكر و عمر و عثمان رضى الله عنهم دية مسلم تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال قلنا أ فتقبل عن الزهري مرسله عن النبي صلى الله عليه و سلم أو عن أبى بكر أو عن عمر أو عن عثمان فنحتج عليك بمرسلة ؟ قال ما يقبل المرسل من أحد و إن الزهري لقبيح المرسل قلنا و إذا أبيت أن تقبل المرسل فكان هذا مرسلا و كان الزهري قبيح المرسل عندك أ ليس قد رددته من وجهين قال فهل من شيء يدل على خلاف حديث الزهري فيه ؟ قلنا نعم إن كنت صححته عن الزهري و لكنا لا نعرفه عن الزهري كما نقول قال و ما هو قلت أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى في دية اليهودي و النصراني بأربعة آلاف و في دية المجوسي بثمانمائة درهم

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن عن دية المعاهد فقال : قضى فيه عثمان بن عفان رضى الله عنه بأربعة آلاف قال فقلنا فمن قبله ؟ قال فحسبنا

( قال الشافعي ) و هم الذين سألوه آخرا قال سعيد بن المسيب عن عمر منقطع قلنا إنه ليرغم أنه قد حفظ عنه ثم تزعمونه أنتم أنه خاصة و هو عن عثمان منقطع قال فبهذا قلت قلت نعم و بغيره قال فلم قال أصحابك نصف دية المسلم قلت روينا عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يقتل مسلم بكافر وديته نصف دية المسلم ) قال فلم لا تأخذ به أنت ؟ قلت لو كان ممن يثبت حديثه لاخذنا به و ما كان في أحد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة قلنا فيكون لنا مثل مالهم قال نعم قال فعندهم فيه رواية ذلك قلت له نعم شيء يروونه عن عمر بن عبد العزيز قال هذا أمر ضعيف قلنا فقد تركناه قال فإن من حجتنا فيه أن الله عز و جل قال ( و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) و قال ( فإن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة ) فلما سويت و سوينا بين قتل المعاهد و المسلم في الرقبة بحكم الله كان ينبغي لنا أن نسوى بينهما في الدية قلنا الرقبة معروفة فيهما والدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل الوحي فإنما قبلت الدلالة على عددها عن النبي صلى الله عليه و سلم بأمر الله عز و جل بطاعته أو عمن بعده إذا لم يكن موجودا عنه قال ما في كتاب الله عدد الدية قلنا ففي سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم عدد دية المسلم مائة من الابل و عن عمر من الذهب و الورق فقبلنا نحن و أنت عن النبي صلى الله عليه و سلم الابل و عن عمر الذهب و الورق إذا لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء قال نعم قلنا فهكذا قبلنا عن النبي صلى الله عليه و سلم عدد دية المسلم و عن عمر عدد دية غيره ممن خالف الاسلام إذا لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء نعرفه أ رأيت إذا عشوت إلى أن كلتيهما اسم دية أفى فرض الله من قتل المؤمن الدية و الرقبة و من قتل المؤمنة مثل ذلك لانها داخلة في ذلك ؟ قال نعم فرض الله عز و جل على من قتلها تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة قلنا فلما ذكر أن المؤمن يكون فيه تحرير رقبة ودية هل سوى بينهما في الدية المسلمة ؟ قال لا قلنا و هي أولى بمساواته مع الاسلام




/ 387