بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الحرية فإن مؤمنا يحتمل مؤمنا و مؤمنة كما يحتمل المؤمنين الرجال و النساء ( 3 ) و الكافرين الذين ذكر منفردا فيه أو رأيت الرجل يقتل الجنين أ ليس عليه فيه كفارة بعتق رقبة ودية مسلمة ؟ قال بلى قلت لانه داخل في معنى مؤمن ؟ قال نعم قلت فلم زعمت أن ديته خمسون دينارا و هو مساو في الرقبة أو رأيت الرجل يقتل العبد أ ليس عليه تحرير رقبة لانه قتل مؤمنا ؟ قال بلى قلت ففيه دية أو هي قيمته ؟ قال بل هي قيمته و إن كانت عشرة دراهم أو أكثر قلت فترى الديات إذا لزمت و كان عليه أن يؤدي دياتهم إلى أهليهم و أن يعتق رقبة في كل واحد منهم سواء فيه أعلاهم و أدناهم ساويت بين دياتهم قال لا قلت فلم أردت أن تسوى بين الكافر و المسلم إذا استويا في الرقبة و أن تلزم قاتلهما أن يؤدي دية و لم تسو بين المسلمين الذين هم أولى أن تسوى بينهم من الكفار ( قال الشافعي ) فقال بعض من يذهب مذهب بعض الناس أن مما قتلنا به المؤمن بالكافر و الحر بالعبد آيتين قلنا فاذكر احداهما فقال احداهما قول الله عز و جل في كتابه ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) قلت و ما أخبرنا الله عز و جل أنه حكم به على أهل التوراة حكم بيننا ؟ قال نعم حتى يبين أنه قد نسخه عنا فلما قال ( النفس بالنفس ) لم يجز أن تكون كل نفس بكل نفس إذا كانت النفس المقتولة محرمة أن تقتل قلنا فلسنا نريد أن نحتج عليك بأكثر من قولك إن هذه الآية عامة فزعمت أن فيها خمسة أحكام مفردة و حكما سادسا جامعا فخالفت جميع الاربعة الاحكام التي بعد الحكم الاول و الحكم ( 3 ) الخامس و السادس جماعتها في موضعين في الحر يقتل العبد و الرجل يقتل المرأة فزعمت أن عينه ليس بعينها و لا عين العبد و لا أنفه بأنفها و لا أنف العبد و لا أذنه بأذنها و لا أذن العبد و لا سنه بسنها و لا سن العبد و لا جروحه كلها بجروحها و لا جروح العبد و قد بدأت أولا بالذي زعمت أنك أخذت به فخالفته في بعض و وافقته في بعض فزعمت أن الرجل يقتل عبده فلا تقتله به و يقتل ابنه فلا تقتله به و يقتل المستأمن فلا تقتله به و كل هذه نفوس محرمة قال اتبعت في هذا أثرا قلنا فتخالف الاثر الكتاب ؟ قال لا قلنا فالكتاب إذا على ما تأولت فلم فرقت بين أحكام الله عز و جل على ما تأولت ؟ قال بعض من حضره دع هذا فهو يلزمه كله قال و الآية الاخرى قال الله عز و جل ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) فقوله ( فلا يسرف في القتل ) دلالة على أن من قتل مظلوما فلوليه أن يقتل قاتله قيل له فيعاد عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه و العبد يقتله سيده و المستأمن يقتله المسلم قال فلى من كل هذا مخرج قلت فاذكر مخرجك قال إن شاء الله تبارك و تعالى لما جعل الدم إلى الولى كان الاب وليا فلم يكن له أن يقتل نفسه قلنا أ فرأيت إن كان له ابن بالغ أ تخرج الاب من الولاية و تجعل للابن أن يقتله ؟ قال لا أفعل قلت فلا تخرجه بالقتل من الولاية ؟ قال لا قلت فما تقول في ابن عم لرجل قتله و هو وليه و وارثه لو لم يقتله و كان له ابن عم هو أبعد منه أ فتجعل للابعد أن يقتل الاقرب ؟ قال نعم قلنا و من أين و هذا وليه و هو قاتل قال القاتل يخرج بالقتل من الولاية قلنا و القاتل يخرج بالقتل من الولاية قال نعم قلنا فلم لم تخرج الاب من الولاية و أنت تخرجه من الميراث ؟ قال اتبعت في الاب الاثر قلنا فالأَثر يدلك على خلاف ما قلت قال فاتبعت فيه الاجماع قلنا فالإِجماع يدلك على خلاف ما تأولت فيه القرآن قلنا فالعبد يكون له ابن حر فيقتله مولاه أ يخرج القاتل من الولاية و يكون لابنه أن يقتل مولاه ؟ قال لا بالاجماع قلت فالمستأمن يكون معه ابنه أ يكون له أن يقتل المسلم الذي قتله قال لا بالاجماع قلت أ فيكون الاجماع على خلاف الكتاب ؟ قال لا قلنا فالإِجماع إذا يدلك على أنك قد أخطأت في تأويل كتاب الله عز و جل و قلنا له لم يجمع معك أحد على أن لا يقتل الرجل بعبده إلا من مذهبه أن لا يقتل الحر بالعبد و لا يقتل المؤمن