باب العقل على الرجل خاصة - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب العقل على الرجل خاصة

بالكافر فكيف جعلت إجماعهم حجة و قد زعمت أنهم أخطئوا في أصل ما ذهبوا اليه ؟ و الله أعلم .

باب العقل على الرجل خاصة قال أبو حنيفة رضى الله عنه تعقل العاقلة من الجنايات الموضحة و ألسن فما فوق ذلك و ما كان دون ذلك فهو في مال الجاني لا تعقله العاقلة و قال أهل المدينة لا تعقل العاقلة شيئا من ذلك حتى يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث عقلته العاقلة و كذلك ما زاد على الثلث فهو على العاقلة ، و قال محمد بن الحسن قد جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في الاصبع عشرا من الابل و في السن خمسا من الابل و في الموضحة خمسا فجعل ذلك في مال الرجل أو على عاقلتة و ذلك في الكتاب الذي كتبه كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم مجتمع في العينين و الانف و المأمومة و الجائفة و اليد و الرجل فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بعض ذلك من بعض فكيف افترق ذلك عند أهل المدينة لو كان في هذا افتراق لاوجب على العاقلة ما وجب عليها و أوجب في مال الرجل ما وجب عليه ليس الامر هكذا و لكن أدنى شيء فرض فيه النبي صلى الله عليه و سلم الموضحة و ألسن فجعل ذلك على العاقلة و ما كان دون ذلك فهو على الجاني في ماله و قد بلغنا عن رسول صلى الله عليه و سلم في المرأتين التين ضربت احداهما بطن الاخرى فألقت جنينا ميتا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في ذلك بغرة على العاقلة فقال أوليآء المرأة القاتلة من العاقلة كيف ندى من لا شرب و لا أكل و لا نطق و لا استهل و مثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إنما هذا من إخوان الكهان ) فالجنين قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم على أوليآء المرأة و لم يقض به في مالها و إنما حكم في الجنين بغرة فعدل ذلك بخمسين دينارا ليس فيه اختلاف بين أهل العراق و بين أهل الحجاز فهذا اقل من ثلث الدية و قد جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم على العاقلة فهذا يبين لك ما قبله مما اختلف القوم فيه ، أخبرنا أبو حنيفة رضى الله عنه عن حماد عن إبراهيم النخعي قال تعقل العاقلة الخطأ كله إلا ما كان دون الموضحة و ألسن مما ليس فيه أرش معلوم ، أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم قال لا تعقل العاقلة شيئا دون الموضحة و كل شيء كان دون الموضحة ففيه حكومة عدل ، أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم أن إمرأة ضربت بطن ضرتها بعمود فسطاط فألقت جنينا ميتا و ماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بديتها على العاقلة و قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة على العاقلة فقالت العاقلة أ تكون الدية فيمن لا شرب و لا أكل و لا استهل فدم مثله يطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( سجع كسجع الجاهلية أو شعر كشعرهم كما قلت لكم فيه غرة عبد أو أمة ) فهذا قد قضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم على العاقلة بغرة عبد أو أمة و هو أقل من ثلث الدية و هذا حديث مشهور معروف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم

( قال الشافعي ) العقل عقلان فعقل العمد في مال الجاني دون عاقلته قل أو كثر و عقل الخطأ على عاقلة الجاني قل ذلك العقل أو كثر لان من غرم الاكثر غرم الاقل فإن قال قائل فهل من شيء يدل على ما وصفت ؟ قيل له نعم ما وصفت أولا كاف منه إذا كان أصل حكم العمد في مال الجاني فلم يختلف أحد في أنه فيه قل أو كثر ثم كان أصل حكم الخطأ في الاكثر في مال العاقلة فهكذا ينبغي أن يكون في الاقل فإن قال فهل من خبر نص عن النبي الله صلى الله عليه و سلم ؟ قيل نعم قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم على العاقلة بالدية و لا يجوز لو لم يكن عنه خبر هذا إذ سن

/ 387