بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن دية الخطأ على العاقلة إلا أن يكون كل خطأ عليها أو يتوهم متوهم فيقول كان أصل الجنايات على جانيها فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالدية على العاقلة في الخطأ قلنا ما بلغ أن يكون دية فعلى العاقلة و ما نقص من الدية فعلى جانيه و أما أن يقول قائل تعقل العاقلة الثلث و لا تعقل دونه أ فرأيت إن قال له إنسان تعقل التسعة الاعشار أو الثلثين أو النصف و لا تعقل دونه فما حجته عليه ؟ فإن قال قائل فهل من خبر يدل على ما وصفت ؟ قيل نعم قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة و قضى به على العاقلة و ذلك نصف عشر الدية و حديثه في أنه قضى في الجنين على العاقلة أثبت إسنادا من أنه قضى بالدية على العاقلة ، و إذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية و نصف عشر الدية لانهما معا من الخطأ فكذلك يقضي بكل خطأ و الله تعالى أعلم و إن كان درهما واحدا ، و قال أبو حنيفة رضى الله عنه يقضي عليهم بنصف عشر الدية و لا يقضي عليهم بما دونه و يلزمه في هذا مثل ما لزم من قال يقضي عليهم بثلث الدية و لا يقضي عليهم بما دونه فإن قال قائل فإنه قد احتج بأن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة و أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قضى فيما دون نصف العشر بشيء قيل له فإن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت اجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه خبر لزمك لاحد إن عارضك أن تقول و إذا جنى جان ما فيه دية أو ما فيه نصف عشر الدية فهي على عاقلته و إذا جنى ما هو أقل من دية و أكثر من نصف عشر دية ففي ماله حتى تكون امتنعت من القياس عليه و رددت ما ليس فيه خبر نص إلى الاصل من أن تكون الجناية على جانيها و إن رددت القياس عليه فلا بد من واحد من وجهين أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم إذ لم يقض فيما دون الموضحة بشيء أن يكون ذلك هدرا لا عقل فيه و لا قود كما تكون اللطمة و اللكزة أو يكون إذا جنى جناية اجتهدت فيها الرأي فقضيت فيها بالعقل قياسا على الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه و سلم من الجنايات فإذا كان حق أن يقضى في الجنايات فيما دون الموضحة بعقل قياسا فألحق أن يقضى على العاقلة بالجناية الخطأ ما كانت قلت أو كثرت لا يجوز إلا ذلك و الله تعالى أعلم و لقلما رأيت بعض الناس عاب شيئا إلا شرك في طرف منه إلا أنه قد يحسن أن يتخلص بأكثر مما يتخلص به غيره مما لعل فيه مؤنة على من جهل موضع الحجة فأما من علمها فليست عليها مؤنة فيها إن شاء الله تعالى و قال بعض من ذهب إلى أن تعقل العاقلة الثلث كأنه إنما جعل عليهم الثلث فصاعدا لان الثلث يفدح و ما دونه لا يفدح قلنا فلم لم تجعل هذا في دم العمد و أنت تزعم أنه لو لزمه مائة دية عمدا لم يكن عليهم أن يعينوه فيها بفلس أو رأيت لو كانت العلة فيه ما وصفت فجنى جانيان أحدهما معسر بدرهم و الآخر موسر بألف ألف أما يكون الدرهم للمعسر به أفدح من ألف ألف دينار للموسر بها الذي لا يكون جزءا من ألف من ماله فلو كان الامر كما وصفت كان ينبغي أن ينظر في حال الجاني فإن كانت جنايته درهما ففدحه جعلته على العاقلة و إن كانت جنايته ألفين و لا تفدحه لم تجعل على العاقلة منها شيئا فإن قال لو قلت هذا خرجت من السنة قيل قد خرجت من السنة و لم تقل ذا و لا شيئا له وجه قال بعضهم فإن يحيى بن سعيد قال من الامر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا قلنا القديم قد يكون ممن يقتدي به و يلزم قوله و يكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم و لا يلزم قولهم فمن أي هذا هو ؟ قال أظن أنه أعلاها و أرفعها قلت أفنترك اليقين أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة لظن ليس مما أمرنا به لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس للظن و لئن أدخلت التهمة على الرواية على الرجال المأمونين عن النبي صلى الله عليه و سلم فليس ذلك لكم لانها تقوم مقام الشهادة للتهمة على