باب الحر إذا جنى على العبد - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الحر إذا جنى على العبد

الذي ألقى كلمة ظن أولى أن تكون مدخلة و لقلما رأيت بعض من ذهب هذا المذهب يذهب إلا إلى ظن يمكن عليه مثل ما أمكن فيستوى هو و غيره في حجته و يكون اليقين أبدا من روايته و رواية أصحابه عليه و كذلك يكون عليه القياس فما حجة من كان عليه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي قطع الله به العذر و القياس و المعقول و قول عوام أهل البلدان من الفقهاء إلا ما وصفت من ظن هو و غيره فيه يستويان و لو كان الظن له دون غيره ما كان الظن وحده يقوم مقامها فكيف إذا كان يمكن غيره فيه مثل ما يمكنه و كان يخالف اليقين من الخبر و القياس فإن قال قائل ما الخبر بأن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالجنين على العاقلة ؟ قيل أخبرنا الثقة ( و هو يحيى بن حسان ) عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة .

باب الحر إذا جنى على العبد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه في العبد يقتل خطأ إن على عاقلة القاتل القيمة بالغة ما بلغت إلا أنه لا يجاوز بذلك دية الحر المسلم فينقص من ذلك ما تقطع فيه الكف لانه لا يكون أحد من العبيد إلا و في الاحرار من هو خير منه و لا يجاوز بدية الحر و إن كان خيرا فاضلا ما فرض من الديات و قال أهل المدينة لا تحمل عاقلة قاتل العبد من قيمة العبد شيئا و إنما ذلك على القاتل في ماله بالغا ما بلغ إن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر من ذلك لان العبد سلعة من السلع و قال محمد بن الحسن إذا كان العبد سلعة من السلع بمنزلة المتاع و الثياب فلا ينبغي أن يكون على عبد قتل عبدا قود لانه بمنزله سلعة استهلكها فلا قود فيها و ذكر أهل المدينة أن في العبد قيمته بالغة ما بلغت و إن كانت القيمة أكثر من ذلك فينبغي إن قتل رجل مولى العبد أن تكون فيه الدية و إن قتل العبد كانت فيه ديتان إذا بلغت عشرين ألفا فيكون في العبد من الدية أكثر مما يكون في سيده

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى في العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت و هذا يروى عن عمر و عن على و لو لم يرو عن واحد منهما كانت لنا فيه حجة على من خالفنا فيه بأن يزعم أن فيه قيمته بما بينه و بين أن يبلغ دية الحر فينقصه منها عشرة دراهم فإذا كان العبد يقتل و قيمته تسعة آلاف و تسعمأة و تسعون فلا ينقص عن قاتله منها شيء أنهم اجتمعوا على أنهم إنما يؤدون قيمة في بعير قتل أو متاع استهلك و متى رأوا رجلا يغرم الاكثر و يجنى جناية فيبطل عنه بعضها فأما ما ذهب إليه محمد بن الحسن من أن في الاحرار من هو خير من العبيد أ فرأيت خير الاحرار المسلمين عنده و شر المجوس عنده كيف سوى بين دياتهم فإن زعم أن الديات ليست على الخير و لا على الشر و أنها مؤقتات فيؤدي في مجوسي سارق فاسق منقطع الاطراف في السرقة ما يؤدي في خير مسلم على ظهر الارض فإن كانت حجته و في الاحرار من هو خير من العبيد حجة فهي عليه في المجوسي قد يكون في العبيد من هو خير من الاحرار لانهم مسلمون معا و التقوى و الخير حيث جعله الله تبارك و تعالى لا يكون كافر أبدا خيرا من مسلم فأما قوله لو قتل رجل مولى العبد فيدخل عليه لو قتل رجل رجلا و بعيره أن عليه أن يؤدي في الحر المسلم المالك للبعير أقل مما يؤدي في البعير فإن كان بهذا يصير البعير خيرا من المسلم فلا ينبغي لاحد أن يزعم أن بهيمة خير من مسلم و إن كان هذا ليس من الخير و لا من الشر في شيء و كانت دية المسلم مؤقتة لا ينقص منها شر الناس و لا يزيد فيها خيرهم و كان من استهلك من شيء من المال ففيه قيمته بالغة ما بلغت فكيف لم يقل هذا في العبيد ؟ و كيف إذا

/ 387