باب ميراث القاتل - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ميراث القاتل

نقص العبيد لم ينقص الابل و كيف إذا نقص من دية العبد لم ينقص أقل ما يقع عليه اسم النقصان أ رأيت لو قال له رجل آخر أ نقصه ثلاثة أرباعه فأجعله نصف إمرأة لان حده نصف حدها أو قال له رجل آخر لا بل أجعل ديته مؤقتة كما قد تكون دية الاحرار مؤقتة ألا يكون هؤلاء أقرب أن يكون لقولهم علة تشتبه إذا كان لا شبهة لقوله أ نقصه ما تقطع فيه اليد أو رأيت لو قال آخر بل أ نقصه ما تجب فيه الزكاة أو قال آخر بل أ نقصه نصف عشر الدية لان ذلك أقل ما انتهى اليه النبي في الجراح ما الحجة عليه إلا أن هذا كله ليس من طريق القيمة و لا طريق الدية أو رأيت لو أن رجلا قتل مكاتبا و عبدا للمكاتب و قيمة المكاتب مائة و قيمة عبده تسعة آلاف أ ليس يجعل في عبد المكاتب أكثر مما يجعل في سيده ؟ و لا أعلم أنه احتج بشيء له وجه و لا شيء إلا و هو يخطئ في أكثر منه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إن كانت حجته بأن إبراهيم النخعي قاله فهو يزعم أن إبراهيم و غيره من التابعين ليسوا بحجة على أحد .

باب ميراث القاتل قال أبو حنيفة رضى الله عنه من قتل رجلا خطأ أو عمدا فإنه لا يرث من الدية و لا من القود و لا من غيره شيئا و ورث ذلك أقرب الناس من المقتول بعد القاتل إلا أن يكون القاتل مجنونا أو صبيا فإنه لا يحرم الميراث بقتله إذ القلم مرفوع عنهما و قال أهل المدينة بقول أبى حنيفة في القتل عمدا و قالوا في القتل خطأ لا يرث من الدية و يرث من ماله و قال محمد بن الحسن كيف فرقوا بين ديته و ماله ينبغي إن ورث من ماله أن يرث من ديته هل رأيتم وارثا ورث من ميراث رجل ميراثا من بعض دون بعض إما أن يرث هو من ذلك كله و إما أن لا يرث من ذلك شيئا أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن النخعي قال لا يرث قاتل ممن قتل خطأ أو عمدا و لكن يرثه أولى الناس به يعده .

أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قتل أخاه خطأ فلم يورثه و قال لا يرث قاتل شيئا

( قال الشافعي ) يدخل على محمد بن الحسن من قوله إنه يورث الصبي و المغلوب على عقله إذا قتلا شييه بما أدخل على أصحابنا لانه هو لا يفرق بينهما في الموضع الذي فرق بينهما فيه هو يزعم أن على عاقلتهما الدية و على عاقلة البالغ الدية و هو يزعم أنه لا مأثم على قاتل خطأ إذا تعمد الذي قتل مثل أن يرمى صيدا و لا يرمى إنسانا فيعرض الانسان فيصيبه السهم و هذا عنده مما رفع عنه القلم لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( وضع الله عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه )

( قال الشافعي ) و هو يدخل على أصحابنا ما أدخل عليهم من أنهم يورثون قاتل الخطأ من المال دون الدية و هي لو كانت في مال القاتل لم تعد أن تكون دينا عليه

( قال الشافعي ) فلو أن رجلا كان لابيه عليه دين فمات أبوه ورثه من ماله و ورثه من الدين الذي عليه لانه مال له و ليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ و لا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل فإنه يرفعه و لو كان ثابتا كانت الحجة فيه و لكن لا يجوز أن يثبت له شيء و يرد آخر لا معارض له .

/ 387