بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على الآخر التعزير و الحيس .أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال في رجل قتل رجلا متعمدا و أمسكه آخر فقال يقتل القاتل و يحبس الآخر في السجن حتى يموت ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : حد الله الناس على الفعل نفسه و جعل فيه القود فقال تبارك و تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) و قال ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) فكان معروفا عند من خوطب بهذه الآية أن السلطان لولى المقتول على القاتل نفسه و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( من اعتبط مسلما يقتل فهو قود يده ) و قال الله تبارك و تعالى ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) و قال ( الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) و لم أجد أحدا من خلق الله تعالى يقتدى به حدا أحدا قط على فعل نفسه أو قوله فلو أن رجلا حبس رجلا لرجل فقتله قتل به القاتل و عوقب الحابس و لا يجوز في حكم الله تعالى إذا قتلت القاتل بالقتل أن أقتل الحابس بالحبس و الحبس القتل و من قتل هذا فقد أحال حكم الله عز و جل لان الله إذا قال ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) فالقصاص أن يفعل بالمرء مثل ما فعل .و قلنا أ رأيت الحابس إذا اقتصصنا منه و القصاص هو أن يفعل به مثل ما فعل هل ثم قتل فيقتل به و إنما ثم حبس و الحبس معصية و ليس فيها قصاص فيعزر عليها و سواء حبسه ليقتله أو لا بقتله و لو كان الحبس يقوم مقام القتل إذا نوى الحابس أن يقتل المحبوس انبغى لو لم يقتل أن يقتله لانه قد فعل الفعل الذي يقيمه مقام القتل مع النية و لكنه على خلاف ما قال صاحبنا و على ما قال محمد بن الحسن في الجملة و عامة ما أدخل محمد على صاحبنا يدخل و أكثر منه و لكن محمد لا يسلم من أن يغفل في موضع آخر فيدخل في أكثر مما عاب على صاحبنا فيكون جميع ما احتج به على صاحبنا في هذا الموضع حجة عليه فإن قال قائل : و ما ذلك ؟ قيل يزعم أن قوما لو قطعوا الطريق فقتلوا و لهم قوم ردء حيث يسمعون الصوت و إن كانوا لا يرون ما فعل هؤلاء من القتل قتل القاتلون بقتلهم و الرادون بأن هؤلاء قتلوا بقوتهم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فقلت لمحمد بن الحسن رحمه الله أو رويت في هذا شيئا ؟ فلم يذكر رواية فقلت له أ رأيت رجلا شديدا أراد رجل ضعيف أن يقتله فقال لرجل شديد لو لا ضعفي قتلت فلانا فقال أنا أ كتفه لك فكتفه و جلس على صدره و رفع لحيته حتى أبرز مذبحه و أعطى الضعيف سكينا فذبحه فزعمت أنك تقتل الذابح لانه هو القاتل و لا تلتفت إلى معونة هذا الذي كان سببه لان السبب الفعل و إنما يؤاخذ الله الناس على الفعل أ كان هذا أعون على قتل هذا أو الردء على قتل من مر في الطريق ؟ ثم تقول في الردء لو كانوا حيث لا يسمعون الصوت و إن كانوا يرون القوم و يعزرونهم و يقوونهم لم يكن عليهم شيء إلا التعزير فمن حد لك حيث يسمعون الصوت قال فصاحبكم يقول معي مثل هذا في الردء يقتلون قلت فتقوم لك بهذا حجة على غيرك إن كان قولك لا يكون حجة أ فيكون قول صاحبنا الذي تستدرك عليه مثل هذا حجة ؟ قال فلا تقوله قلت لا و لم أجد أحدا يعقل يقوله و من قاله خرج من حكم الكتاب و القياس و المعقول و لزمه كثير مما احتججت به فلو كنت إذا احتججت في شيء أو عبته سلمت منه كان ( قال الشافعي ) ورى عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى يموت و هو لا يحبسه حتى يموت فخالف ما احتج به .