کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكمنا لم نحكم إلا بحكم الله من إجازة شهادة المسلمين .

و قلت له أ رأيت عبيدا أهل فضل و مروءة و أمانة يشهد بعضهم لبعض قال لا تجوز شهادتهم قلت لا يخلطهم غيرهم في أرض رجل أو ضيعته فيهم قتل و طلاق و حقوق و غيرها و متى ردت شهادتهم بطلت دماؤهم و حقوقهم قال فأنا لم أبطلها و إنما أمرت بإجازة شهادة الاحرار العدول المسلمين قلت و هكذا أعراب كثير في موضع لا يعرف عدلهم و هكذا أهل سجن لا يعرف عدلهم و لا يخلط هؤلاء و لا هؤلاء أحد يعدل أ تبطل الدماء و الاموال التي بينهم و هم أحرار مسلمون لا يخالطهم غيرهم ؟ قال نعم لانهم ليسوا ممن شرط الله قلنا و لا أهل الذمة ممن شرط الله ؟ بل هم أبعد ممن شرط الله من عبيد عدول لو أعتقوا جازت شهادتهم من غد و لو أسلم ذمى لم تجز شهادته حتى نختبر إسلامه و قلت له إذا احتججت باثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم أفتجيزها على وصية المسلم حيث ذكرها الله عز و جل ؟ قال لا لانها منسوخة قلنا أفتنسخ فيما نزلت فيه و تثبت في غيره ؟ لو قال هذا غيرك كنت شبيها أن تخرج من جوابه إلى شتمه قال ما قلنا فيها إلا أن أصحابنا قالوه و اردنا الرفق بهم قلنا الرفق بالعبيد المسلمين العدول و الاحرار من الاعراب و أهل السجن كان أولى بك و ألزم لك من الرفق بأهل الذمة فلم ترفق بهم لان شرط الله في الشهود غيرهم و غير أهل الذمة فكيف جاوزت شرط الله تعالى في أهل الذمة للرفق بهم و لم تجاوزه في المسلمين للرفق بهم و قلت أيضا على هذا المعنى إذا تحاكموا إلينا و قد زنى منه ثيب رجمناه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجم يهوديين زنيا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فرجع بعضهم إلى هذا القول و قال أرجمهما إذا زنيا لان ذلك حكم الاسلام و أقام بعضهم على أن لا يرجمهما إذا زنيا و قالوا جميعا في الجملة نحكم عليهم بحكم الاسلام فقلت لبعضهم أ رأيت إذا أربوا فيما بينهم و الربا عندهم حلال ؟ قال أرد الربا لانه حرام عندنا قلت و لا تلتفت إلى ما عندهم من إحلاله ؟ قال لا قلت أ رأيت إن اشترى مجوسي منهم بين يديك غنما بألف ثم و قذها كلها ليبيعها فباع بعضها موقوذا بربح و بقى بعضها فحرقها عليه مسلم أو مجوسي فقال هذا مالى و هذه ذكاته عندي و حلال في ديني و قد نقدت ثمنه بين يديك و بعت بعضه بربح و الباقى كنت بائعة بربح ثم حرقه هذا ؟ قال فليس لك عليه شيء قلت فإن قال و إن كان حلال عندك فهو حرام عندي على و ما كان حراما على فهو حرام عليك قلت فإن قال فأنت تقرنى على أن آكلة أو أبيعه و أنا في دار الاسلام و تأخذ منى عليه الجزية قال فإن أقررتك عليه فإقرارك عليه ليس هو الذي يوجب لك على أن أصير لك شريكا بأن أحكم لك به قلت فما تقول إن قتل له خنزيرا أو إهراق له خمرا ؟ قال يضمن ثمنه قلت و لم قال لانه مال له قلت إحرام عليك أم حرام ؟ قال بل حرام قلت أفتقضى له بقيمة الحرام ما فرق بينه و بين الربا و ثمن الميتة للميتة كانت أولى أن يقضى له بثمنها لان فيها أهبا قد يسلخها فيدبغها فتحل له و ليس في الخنزير عندك ما يحل

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قلت له ما تقول في مسلم أو ذمى سلخ جلود ميتة ليدبغها فحرق تلك الجلود عليه قبل الدباغ مسلم أو ذمى ؟ قال لا ضمان عليه قلت و لم و قد تدبغ فتصبر تسوى ما لا كثيرا و يحل بيعها قال لانها حرقت ( 1 )

في وقت فلما أتلفت في الوقت الذي ليست فيه حلالا لم أضمنها قلت و الخنزير شر أو هذه ؟ قال بل الخنزير قلت فظلم المسلم و المعاهد أعظم أم ظلم المعاهد وحده ؟ قال بل ظلم المسلم و المعاهد معا قلت :

1 - لعله ( في وقت لا تحل فيه ) تأمل .




/ 387