کتاب الأم جلد 7

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الموضع الذي وضعها فيه القاطع و لا أقتص من عظم فلذلك جعلت في ذلك الدية قال و قد اجتمعنا نحن و أهل المدينة أنه لا قود في مأمومة فينبغي لمن رأى القود في العظام أن يرى ذلك في المأمومة لانها عظم كسر فوصل إلى الدماغ و لم يصب الدماغ و ينبغي له أيضا أن يجعل في المنقلة القود و إن اقتص من عظم اليد و الرجل و لم يقتص من كسر عظم الرأس فقد ترك قوله و ليس بينهما افتراق و ينبغي له أيضا أن يقتص من الهاشمة و هي الشجة التي هشمت عظم الرأس فإن لم يقتص من هذا فقد ترك قوله في كسر اليد و الرجل و قد قال مالك بن أنس رضى الله عنه ذات يوم كنا لا نقص من الاصابع حتى قص منها عبد العزيز بن المطلب قاض عليهم فقصصنا منها فليس يعدل أهل المدينة في الاشياء بما عمل به عامل في بلادهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : معقول في كتاب الله عز و جل في القصاص إذ قال جل و علا ( النفس بالنفس ) الآية إنما هو إفاتة شيء بشيء فهذا سواء و في قوله ( و الجروح القصاص ) إنما هو أن يفعل بالجارح مثل ما فعل بالمجروح فلا نقص من واحد إلا في شيء يفات من الذي أفات مثل عين وسن و أذن و لسان و غير هذا مما يفات فهذا يفات إفاتة النفس أو جرح فيؤخذ من الجارح كما أخذ من المجروح فإذا كان على الابتداء يعلم أنه يقدر على أنه يقص منه فلا يزاد فيه و لا ينقص اقتص منه و إذا كان لا يقدر على ذلك فلا قصاص فيه قال و أولى الاشياء أن لا يقص منه كسر اليد و الرجل لمعنيين أحدهما أن دون عظمهما حائلا من جلد و عروق و لحم و عصب ممنوع إلا بما وجب عليه فلو استبقينا أنا نكسر عظمه كما كسر عظمه لا نزيد فيه و لا ننقص فعلنا و لكنا لا نصل إلى العظم حتى ننال مما دونه مما وصفت مما لا يعرف قدره مما هو أكثر أو أقل مما نال من غيره و الثاني أنا لا نقدر على أن يكون كسر ككسر أبدا فهو ممنوع من الوجهين و المأمومة و المنقلة و الهاشمة أولى أن يكون فيها قصاص من حيث إن من جناها فقد شق بها اللحم و الجلد فنشق اللحم و الجلد كما شقه و نهشم العظم أو ننقله أو نؤمه فنخرقه فإن قال لا يقدر على العظم و هو بارز فهو لم يتعذر دونه فكذلك لا يقدر على العظم دونه غيره .

كتاب سير الاوزاعي ( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال أخبرنا الشافعي محمد بن إدريس قال : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدو من المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الاسلام nو يحوزونها و قال الاوزاعي لم يقفل رسول الله صلى الله عليه و سلم من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسه و قسمه قبل ان يقف من ذلك غزوة بني المصطلق و هوازن و يوم حنين و خيبر و تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم بخيبر حين افتتحها صفية و قتل كنانة بن الربيع و أعطى أخيه دحية ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده و عليه جيوشهم في أرض الروم في خلافة عمر بن الخطاب و خلافة عثمان رضى الله عنهما في البر و البحر ثم هلم جرا و في أرض الشرك حين هاجت الفتنة و قتل الوليد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أما غزوة بني المصطلق فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم افتتح بلادهم و ظهر عليهم فصارت بلادهم دار الاسلام و بعث الوليد بن عقبة فأخذ صدقاتهم و على هذه الحال كانت خيبر حين افتتحها و صارت دار الاسلام و عاملهم على النخل و على هذا كانت حنين و هوازن و لم يقسم فىء حنين إلا بعد منصرفه عن الطائف حين سأله الناس و هم بالجعرانة أن يقسمه بينهم فإذا ظهر الامام على دار و أثخن أهلها فيجرى حكمه عليها فلا بأس أن يقسم الغنيمة فيها قبل أن يخرج و هذا قول أبى حنيفة أيضا و إن كان

/ 387