کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مغيرا فيها لم يظهر عليها و لم يجر حكمه فإنا نكره أن يقسم فيها غنيمة أو فيئا من قبل أنه لم يحرزه و من قبل أنه لو دخل جيش من جيوش المسلمين مددا لهم شركوهم في تلك الغنيمة و من قبل أن المشركين لو استنقذوا ما في أيديهم ثم غنمه جيش آخر من جيوش المسلمين بعد ذلك لم يرد على الاولين منه شيء و أما ما ذكر عن المسلمين أنهم لم يزالوا يقسمون مغانمهم في خلافة عمر و عثمان رضى الله تعالى عنهما في أرض الحرب فإن هذا ليس يقبل إلا عن الرجال الثقات فعمن هذا الحديث و عمن ذكره و شهده و عمن روى ؟ و نقول أيضا إذا قسم الامام في دار الحرب فقسمه جائز فإن لم يكن معه حمولة يحمل عليها المغنم أو احتاج المسلمون إليها أو كانت علة فقسم لها المغنم ورأى أن ذلك أفضل فهو مستقيم جائز أن أحب ذلك إلينا و أفضله أن لا يقسم شيئا من ذلك إذا لم يكن به إليه حاجة حتى يخرجه إلى دار الاسلام .

قال أبو يوسف عن مجاهد بن سعيد عن الشعبي عن عمر أنه كتب إلى سعد بن أبى وقاص إنى قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل تنفق القتلى فأشركه في الغنيمة قال أبو يوسف و هذا يعلم أنهم لم يحرزوا ذلك في أرض الحرب قال محمد بن إسحق سئل عبادة بن الصامت عن الانفال فقال فينا أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم أنزلت ( يسئلونك عن الانفال ) الآية انتزعه منا حين اختلفنا و ساءت أخلاقنا فجعله الله عز و جل إلى رسوله صلى الله عليه و سلم يجعله حيث شاء .

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى و ذلك عندنا لانهم لم يحرزوه و يخرجوه إلى دار الاسلام الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقسم غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة و الدليل على ذلك أنه ضرب لعثمان و طلحة في ذلك بسهم سهم فقالا و أجزنا فقال و أجركما و لم يشهدا وقعه بدر ) أشياخنا عن الزهري و مكحول عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لم يقسم غنيمة في دار الحرب قال أبو يوسف رحمه الله تعالى و أهل الحجاز يقضون بالقضاء فيقال لهم عمن ؟ فيقولون بهذا جرت السنة و عسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ما من الجهات و قول الاوزاعي على هذا كانت المقاسم في زمان عمر و عثمان رضى الله عنهما و هلم جرا مقبول عندنا الكلبي من حديث رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه بعث عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة فأصاب هنالك عمرو بن الحضرمي و أصاب أسيرا أو اثنين و أصاب ما كان معهم من أدم وزيت و تجارة من تجارة أهل الطائف فقدم بذلك على رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يقسم ذلك عبد الله بن جحش حتى قدم المدينة و أنزل الله عز و جل في ذلك ( يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) حتى فرغ من الآية فقبض رسول الله صلى الله عليه و سلم المغنم و خمسه محمد بن إسحق عن مكحول عن الحرث بن معاوية قال قيل لمعاذ بن جبل إن شرحبيل ابن حسنة باع غنما و بقرا أصابها بقنسرين نحلها الناس و قد كان الناس يأكلون ما أصابوا من المغنم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا يبيعونه فقال معاذ لم ( 1 )

شرحبيل إذا لم يكن المسلمون محتاجين إلى لحومها فقووا على خلتها فليبيعوها فليكن ثمنها في الغنيمة و الخمس و إن كان المسلمون محتاجين إلى لحومها فلتقسم عليهم فيأكلونها فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أصاب أموال أهل خيبر و فيها الغنم و البقر فقسمها و أخذ الخمس و قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يطعم الناس ما أصابوا من الغنم و البقر إذا كانوا محتاجين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، القول ما قال الاوزاعي و ما احتج به عن رسول الله صلى الله عليه و سلم معروف عند أهل المغازي لا

1 - بياض بالاصل .

/ 387