بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قسم مغنم في بلاد الحرب فأما ما احتج به أبو يوسف من أن النبي صلى الله عليه و سلم ظهر على بني المصطلق و صارت دارهم دار إسلام فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أغار عليهم و هم غارون في نعمهم فقتلهم و سباهم و قسم أموالهم و سبيهم في دارهم سنة خمس و إنما أسلموا بعدها بزمان و إنما بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر و قد رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم عنهم و دارهم دار حرب و أما خيبر فما علمته كان فيها مسلم واحد و ما صالح إلا اليهود و هم على دينهم إن ما حول خيبر كله دار حرب و ما علمت لرسول الله صلى الله عليه و سلم سرية فقلت من موضعها حتى تقسم ما ظهرت عليه و لو كان الامر كما قال لكان قد أجاز أن يقسم الوالي ببلاد الحرب فدخل فيما عاب و أما حديث مجالد عن الشعبي عن عمر أنه قال من جاءك منهم قبل تنفق القتلى فأسهم له فهو إن لم يكن ثابتا داخل فيما عاب على الاوزاعي فإنه عاب عليه الثقات المعروفين ما علمت الاوزاعي قال عن النبي صلى الله عليه و سلم من هذا إلا ما هو معروف ، و لقد احتج على الاوزاعي بحديث رجال و هو يرغب عن الرواية عنهم فإن كان حديث مجالد ثابتا فهو يخالفه هو يزعم أن المدد إذا جاءه و لما يخرج المسلمون من بلاد الحرب و القتلى نظراؤهم لم ينفقوا و لا ينفقون بعد ذلك بأيام لم يكن لهم سهم مع أهل الغنيمة فلو كانت الغنيمة عنده إنما تكون للاولين دون المدد إذا نفقت القتلى انبغى أن يعطى المدد ما بينهم و بين أن تنفقي القتلى قال و بلغني عمه أنه قال و إن قسم ببلاد الحرب كان جائزا و هذا ترك لقوله و دخول فيما عاب على الاوزاعي و بلغني عنه أنه قال و إن قسم ببلاد الحرب ثم جاء المدد قبل تنفقي القتلى لم يكن للمدد شيء و هذا يناقض قوله و حجته عليه بحديث عن عمر لا يأخذ به و يدعه من كل وجه و قد بلغني عنه أنه قال و إن نفقت القتلى و هم في بلاد الحرب لم يخرجوا منها و لم يقتسموا شركهم المدد و كل هذا القول خروج مما احتج به ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة لا للمدد و كذلك روى عن أبى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما و أما ما احتج به من أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقسم غنائم بدر حتى ورد المدينة و ما ثبت من الحديث بأن قال و الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم أسهم لعثمان و طلحة رضى الله تعالى عنهما و لم يشهدا بدرا فإن كان كما قاله فهو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه لانه يزعم أن ليس للامام أن يعطي أحدا لم يشهد الوقعة و ليس كما قال غنم رسول الله صلى الله عليه و سلم غنائم بدر بسير شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر و كانت غنائم بدر كما يروى عبادة بن الصامت غنمها المسلمون قبل تنزل الآية في سورة الانفال فلما تشاحوا عليها انتزعها الله من أيديهم بقوله عز و جل ( يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و أصلحوا ذات بينكم ) فكانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم كلها خالصة و قسمها بينهم أدخل معهم ثمانية نفر لم يشهدوا الوقعة من المهاجرين و الانصار و هم بالمدينة و إنما أعطاهم من ماله و إنما نزلت ( و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ) بعد غنيمة بدر و لم يعلم رسول الله صلى الله عليه و سلم أسهم لخلق لم يشهدوا الوقعة بعد نزول الآية و من أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم من المؤلفة و غيرهم فإنما من ماله أعطاهم لا من شيء من أربعة الاخماس و أما ما احتج به من وقعة عبد الله بن جحش و ابن الحضرمي فذلك قبل بدر و قبل نزول الآية و كانت وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحرام فوقفوا فيما صنعوا حتى نزلت ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) و ليس مما خالفه فيه الاوزاعي بسبيل .