* ( كتاب سير الاوزاعي ) * أخذ السلاح - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( كتاب سير الاوزاعي ) * أخذ السلاح

أخذ السلاح قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الامام فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده في المغنم و قال الاوزاعى يقاتل ما كان الناس في معمعة القتال و لا ينتظر برده الفراغ من الحرب فيعرضه للهلاك و انكسار سنه من طول مكثه في دار الحرب و روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إياك وإيا الغلول أن تركب الدابة حتى يحسر قبل أن يؤدى إلى المغنم أو تلبس الثوب حتى يخلق قبل أن ترده إلى المغنم ) قال أبو يوسف قد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قال الاوزاعى و لحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم معنى و وجوه تفسير لا يفهمه و لا يبصره إلا من أعانه الله تعالى عليه فهذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك و هو عنه غنى يبقى بذلك على دابته و على ثوبه أو يأخذ ذلك يريد به الحاحة فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة و ليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة و لا يستطيع أن يمشى فإذا كان هذا فلا يحل للمسلمين تركه و لا بأس بتركيبه إن شاءوا و إن كرهوا و كذلك هذه الحال في السلاح و الحال في السلاح أبين و أوضح ألا ترى أن قوما من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذهبت و لهم غناء في المسلمين أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفا من الغنيمة فيقاتلوا بها ما داموا في الحرب أ رأيت إن لم يحتاجوا إليها في معمعة القتال و احتاجوا إليها بعد ذلك بيومين و أغار عليهم العدو يقومون هكذا في وجه العدو بغير سلاح أ رأيت لو كان المسلمون كلهم على حالهم كيف يصنعون يستأسرون هذا الرأي توهين لمكيدة المسلمين و الجنودهم و كيف يحل هذا ما دام في المعمعة و يحرم بعد ذلك و قد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الثقات حديث مسند عن الرجال المعروفين بالفقه المأمونين عليه أنه كان يغنم الغنيمة فيها الطعام فيأكل أصحابه منها إذا احتاج الرجل شيئا يأخذه و حاجة الناس إلى السلاح في دار الحرب و إلى الدواب و إلى الثياب أشد من حاجتهم إلى الطعام ، أبو إسحق الشيباني عن محمد بن أبى المجالد عن ابن أبى أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بخيير يأتى أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ حاجته

( قال الشافعي ) كان أبو حنيفة إنما جعل السلاح و الثياب و الدواب قياسا على الطعام من غنى يجد ما يشرى به طعاما أو فقير لا يجد ما يشرى به أحل لهم أكله و أكله استهلاك له فهو إن أجاز لمن يجد ما يشترى به طعاما أن يأكل الطعام في بلاد العدو فقاس السلاح و الدواب عليه جعل له أن يستهلك الطعام و يتفكه بركوب الدواب كما يتفكه بالطعام فيأكل فالوذا و يأكل السمن و العسل و إن اجتزأ بالخبز اليابس بالملح و الجبن و اللبن و أن يبلغ بالدواب استهلاكها و يأخذ السلاح من بلاد العدو فيتلذذ بالضرب بها العدو و كما يتلذذ بالطعام لغير الجوع و كان يلزمه إذا خرج بالدواب و السلاح من بلاد العدو أن يجعله ملكا له في قول من قال يكون ما بقي من الطعام ملكا له و لا أحسب من الناس أحدا يجيز هذا و كان له بيع سلاحه و دوابه و أخذ سلاح و دواب كما تكون له الصدقة بطعامه وهبته و أكل الطعام من بلاد العدو فقد كان كثير من الناس على هذا و يصنعون مثله في دوابهم و سلاحهم و ثيابهم .

و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لو نزعت سهما من جبل من بلاد العدو ما كنت بأحق به من أخيك ) و ما أعلم ما قال الاوزاعى إلا موافقا للسنة معقولا لانه يحل في حال الضرورة الشيء ، فإذا انقضت الضرورة لم يحل و ما علمت قول أبى حنيفة قياسا و لا خبرا .

/ 387