سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل
سهم الفارس و الراجل و تفضيل الخيل قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه يضرب للفارس بسهمين سهم له و سهم لفرسه و يضرب للراجل بسهم و قال الاوزاعى أسهم رسول الله صلى الله عليه و سلم للفرس بسهمين و لصاحبه بسهم واحد و المسلمون بعد لا يختلفون فيه ، و قال أبو حنيفة الفرس و البرذون سواء ، و قال الاوزاعى كان أئمة المسلمين فيما سلف حتى هاجت الفتنة لا يسهمون للبراذين قال أبو يوسف رضى الله تعالى عنه كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكره أن تفضل بهيمة على رجل مسلم و يجعل سهمها في القسم أكثر من سهمه .فأما البراذين فما كنت أحسب أحدا يجهل هذا و لا يميز بين الفرس و البرذون و من كلام العرب المعروف الذي لا تختلف فيه العرب أن تقول هذه الخيل و لعلها براذين كلها أو جلها و يكون فيها المقاريف أيضا و مما نعرف نحن في الحرب أن البراذين أوفق لكثير من الفرسان من الخيل في لين عطفها وقودها و جودتها مما لم يبطل الغاية و أما قول الاوزاعى على هذا كانت أئمة المسلمين فيما سلف فهذا كما وصف من أهل الحجاز أو رأى بعض مشايخ الشام ممن لا يحسن الوضوء و لا التشهد و لا أصول الفقة صنع هذا فقال الاوزاعى بهذا مضت السنة و قال أبو يوسف بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن غيره من أصحابه أنه أسهم للفارس بثلاثة أسهم و للراجل بسهم و بهذا أخذ أبو يوسف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى القول ما قال الاوزاعى في الفارس أن له ثلاثة أسهم ( قال الشافعي ) و أخبرنا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضرب للفارس بثلاثة أسهم و للراجل بسهم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أما ما حكى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه قال لا أفضل بهيمة على رجل مسلم فلو لم يكن في هذا خبر عن النبي صلى الله عليه و سلم لكان محجوجا بخلافه لان قوله لا أفضل بهيمة على مسلم خطأ من وجهين أحدهما أنه كان إذا كان أعطى بسبب الفرس سهمين كان مفضلا على المسلم إذ كان إنما يعطى المسلم سهما انبغى له أن لا يسوى البهيمة بالمسلم و لا يقربها منه و إن هذا كلام عربي و إنما معناه أن يعطى الفارس سهما له و سهمين بسبب فرسه لان الله عز و جل ندب إلى اتخاذ الخيل فقال عز و جل ( و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ) فإذا أعطاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما وصفنا فإنما سهما الفرس لراكبه لا للفرس و الفرس لا يملك شيئا إنما يملكه فارسه بعنائه و المؤنة عليه فيه و ما ملكه به رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أما تفضيل الاوزاعى الفرس على الهجين و اسم الخيل يجمعهما فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن الاسود بن قيس عن علي بن الاقمر قال أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها و أدركت الكوادن ضحى و على الخيل المنذر بن أبى حمصة الهمداني ففضل الخيل على الكوادن و قال لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك فبلغ ذلك عمر فقال ( 1 )هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و هم يروون في هذا أحاديث كلها أو بعضها أثبت مما احتج به أبو يوسف فإن كان فيما احتج به حجة فهي عليه و لكن هذه منقطعة و الذى نذهب إليه من هذا التسوية بين الخيل العراب و البراذين و المقاريف و لو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه و قال أبو حنيفة إذا كان الرجل في الديوان راجلا و دخل أرض العدو غازيا راجلا ثم ابتاع فرسا يقاتل عليه و أحرزت الغنيمة و هو1 - جملة دعائية و الغرض منها الاعجاب بعلمه و قوله ( لقد أذكرت به ) أى ولدت شهما اه .كتبه مصححه .