بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فارس أنه لا يضرب له إلا سهم راجل و قال الاوزاعى لم يكن للمسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ديوان و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسهم للخيل و تتابع على ذلك أئمة المسلمين و قال أبو يوسف ليس فيما ذكر الاوزاعى حجة و نحن أيضا نسهم للفارس كما قال فهل عنده أثر مسند عن الثقات أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أسهم سهم فارس لرجل غزا معه راجلا ثم استعار أو أشترى فرسا فقاتل عليه عند القتال و يفسرها هكذا و عليه في هذا أشياء أ رأيت لو قاتل عليه بعد يوم ثم باعه من آخر فقاتل عليه ساعة أكل هؤلاء يضرب لهم بسهم فرس و إنما هو فرس واحد هذا لا يستقيم و إنما توضع الامور على ما يدخل عليه الجند فمن دخل فارسا أرض الحرب فهو فارس و من دخل راجلا فهو راجل على ما عليه الدواوين منذ زمن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى يومك هذا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى القول ما قال الاوزاعى و قد زعم أبو يوسف أن السنة جرت على ما قال و عاب على الاوزاعى أن يقول قد جرت السنة بغير رواية ثابتة مفسره ثم ادعاها بغير رواية ثابتة و لا خبر ثابت ثم قال الامر كما جرى عليه الديوان منذ زمان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه و هو لا يخالف في أن الديوان محدث في زمان عمر و أنه لم يكن ديوان في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا أبى بكر و لا صدر من خلافة عمر و أن عمر إنما دون الديوان حين كثر المال و السنة إنما تكون لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم و للراجل بسهم فهذا الدليل على ما قال الاوزاعى لانه لا يسهم عنده و لا عنده إلا لمن حضر القتال فإذا لم يكن حاضر القتال فارسا فكيف يعطى بفرسه ما لا يعطى ببدنه و أما قوله إن قاتل هذا عليه يوما و هذا يوما أ يعطي كل واحد سهم فارس فلا يعطى بفرس في موضعين كما لا يعطى لو قاتل في موضعين إلا أن تكون غنيمة فلا يعطى بشيء واحد في موضعين و السهم للفارس المالك لا لمن استعار الفرس يوما و لا يومين إذا حضر المالك فارسا القتال و لو بعضنا بينهم سهم الفرس ما زدناه على سهم فرس واحد كما لو أسهمنا للراجل و مات لم نزد ورثته على سهم واحد و كذلك لو خرج سهمه إلى بعير اقتسموه فقال بعض من يذهب مذهبه إنى إنما أسهمت للفارس إذا دخل بلاد الحرب فارسا للمؤنة التي كانت عليه في بلاد الاسلام قلنا فما تقول إن اشترى فرسا قبل أن يفرض عليه الديوان في أدنى بلاد الحرب بساعة ؟ قال يكون فارسا إذا ثبت في الديوان قلنا فما تقول في خراسانى أو يمانى قاد فرسا من بلاده حتى أتى بلاد العدو فمات فرسه قبل أن تنتهى الدعوة إليه ؟ قال فلا يسهم له سهم فرس قلنا فقد أبطلت مؤنة هذين في الفرس و هذان أكثر مؤنة من الذي اشتراه قبل الديوان بساعة و قال أبو حنيفة في الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل أنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة و قال الاوزاعى أسهم رسول الله صلى الله عليه و سلم لرجل من المسلمين قتل بخيبر فاجتمعت أئمة الهدى على الا سهام لمن مات أو قتل .و قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن الزهرى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لم يضرب لاحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قط و أنه لم يضرب لعبيدة بن الحرث في غنيمة بدر و مات بالصفراء قبل أن يدخل المدينة .و قال أبو يوسف ما قاله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو كما قال و لرسول الله صلى الله عليه و سلم في الفئ و غيره حال ليست لغيره و قد أسهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو كما قال و لرسول الله صلى الله عليه و سلم لعثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه في بدر و لم يشهدها فقل و أجري يا رسول الله ؟ قال ( و أجرك ) قال و أسهم أيضا لطلحة بن عبيد الله في بدر و لم يشهدها فقال و أجري ؟ ( و أجرك ) و لو أن إماما من أئمة المسلمين أشرك قوما لم يغزوا مع الجند لم يتسع ذلك له و كان مسيئا فيه و ليس للائمة في