کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحرزت و عاش بعد الغنيمة و هو يزعم في مثل هذا أن له سهما فإن كان كما قال فقد خالفه و ليس كما قال قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم الغنيمة و أعطى عبيدة سهمه و هو حى و لم يمت عبيدة إلا بعد قسم الغنيمة فأما ما ذكر من أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أسهم لعثمان و لطلحة بن عبيد الله فقد فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و أسهم لسبعة أو ثمانية من أصحابه لم يشهدوا بدرا و إنما نزل تخميس الغنيمة و قسم الاربعة الاسهم بعد الغنيمة

( قال الشافعي ) و قد قيل أعطاهم من سهمه كسهمان من شهد فأما الرواية المتظاهرة عندنا فكما وصفت قال الله عز و جل ( يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و أصلحو ذات بينكم ) فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه و سلم يضعها حيث شاء و إنما نزلت ( و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى ) بعد بدر على ما وصفت لك يرفع خمسها و يقسم أربعة أخماسها وافرا على من حضر الحرب من المسلمين إلا السلب فإنه سن أنه للقاتل في الاقبال فكان السلب خارجا منه و إلا الصفى فإنه قد اختلف فيه فقيل كان يأخذه من سهمه من الخمس و إلا البالغين من السبي فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم سن فيهم سننا فقتل بعضهم و فادى ببعضهم أسرى المسلمين فالإِمام في البالغين من السبي مخير فيما حكيت أن النبي صلى الله عليه و سلم سنه فيهم فإن أخذ من أحد منهم فدية فسبيلها سبيل الغنيمة و إن استرق منهم أحدا فسبيل المرقوق سبيل الغنيمة و إن أقاد بهم بقتل أو فادى بهم أسيرا مسلما فقد خرجوا من الغنيمة و ذلك كله كما وصفت و أما قوله في سبى هوازن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استوهبهم من المسلمين فكما قال و ذلك يدل على أنه يسلم كلمسلمين حقوقهم من ذلك إلا ما طابوا عنه أنفسا و أما قوله أن النبي صلى الله عليه و سلم ضمن ست فرائض بكل سبى شح به صاحبه فكما قال و لم يكرههم على أن يحتالوا عليه بست فرائض إنما أعطاهم إياها ثمنا عن رضا ممن قبله و لم يرض عيينة فأخذ عجوزا و قال أعير بها هوازن فما أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها أرغم الله أنفك فو الله لقد أخذتها ما ثديها بناهد و لا بطنها بوالد و لا جدها بماجد فقال حقا ما قال ؟ قال إى و الله قال فأبعدها الله و أباها و لم يأخذ بها عوضا ، و أما قوله نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد كان عليه أن يبدأ بنفسه فيما أمر به أن لا يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا الثقات و قد أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم بيع الحيوان نسيئة و استسلف بعيرا و قضى مثله و إذا زعم أن الحيوان لا يجوز نسيئة لانه لا يكال و لا يوزن و لا يذرع و لا يعلم إلا بصفة و قد تقع الصفة على البعيرين و هما متفاوتان فهو محجوج بقوله لانه لا يجيز الحيوان نسيئة في الكتابة و مهر النساء و الديات و زعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بها في الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد أجازها رسول الله صلى الله عليه و سلم نسيئة فكيف زعم أنه لا يجيزها نسيئة و إن زعم أن المسلمين أجازوها في الكتابة و مهور النساء نسيئة فقد رغب عما اجاز المسلمون و دخل بعضهم فيه و أما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يمسكن الناس على بشيء فإنى لا أحل لهم إلا ما أحل الله و لا أحرم عليهم إلا ما حرم الله ) فما أحل رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا قط فيه حكم إلا بما أحله الله به و كذلك ما حرم شيئا قط فيه حكم إلا بما حرم بذلك أمر و كذلك افترض عليه قال الله عز و جل ( فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم ) ففرض عليه الاستمساك بما أوحى إليه و شهد له أنه على صراط مستقيم و كذلك قال ( و لكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما أنزل الله و شهد له بأنه هاد مهتد و كذلك يشهد له

/ 387