بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قوله ( لا يمسكن الناس على بشيء ) فإن الله أجل له أشياء حظرها على غيره مثل عدد النساء و أن لا تهب المرأة بغير مهر و فرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه و لم يفرض هذا على غيره فقال ( لا يمسكن الناس على بشيء ) يعنى مما خص بدونهم فإن نكاحه أكثر من أربع و لا يحل لهم أن يبلغوه لانه انتهى بهم إلى الاربع و لا يجب عليهم ما وجب عليه من تخيير نسائه لانه ليس بفرض عليهم فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث و عرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجا به و ليس يخالف القرآن الحديث و لكن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم مبين معنى ما أراد الله خاصا و عاما و ناسخا و منسوخا ثم يلزم الناس ما من بفرض الله فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعن الله عز و جل قبل لان الله تعالى أبان ذلك في موضع من كتابه قال الله عز و جل ( فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ) الآية و قال عز و جل ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) و بين ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأخبرنا سفيان بن عيينة عن سالم أبى النضر قال أخبرني عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( ما أعرفن ما جاء أحدكم الامر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندرى ما هذا ما وجدنا في كتاب الله عز و جل أخذنا به ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو كان كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى دخل من رد الحديث عليه ما احتج به على الاوزاعى فلم يجز له المسح على الخفين و لا تحريم جمع ما بين المرأة و عمتها و لا تحريم كل ذي ناب من السباع و غير ذلك ، قال أبو حنيفة رحمه الله إذا دخل الجيش أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا بها إلى دار الاسلام مددا لهم و لم يلقوا عدوا حتى خرجوا بها إلى دار الاسلام فهم شركاء فيها ، و قال الاوزاعى قد كانت تجتمع الطائفتان من المسلمين بأرض الروم و لا تشارك واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابته من الغنيمة لا ينكر ذلك منهم و إلى جماعة و لا عالم ، و قال أبو يوسف حدثنا الكلبي و غيره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه بعث أبا عامر الاشعرى يوم حنين إلى أوطاس فقاتل من بها ممن هرب من حنين و أصاب المسلمون يومئذ سبايا و غنائم فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه فرق بين أهل أوطاس و أهل حنين و لا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة و فيئا واحدا و حدثنا مجالد عن عامر الشعبي و زياد بن علاقة الثعلبي أن عمر كتب إلى سعد بن أبى وقاص قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تنفق القتلى فأشركه في الغنيمة .محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث عكرمة بن أبى جهل في خمسمأة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد و للمهاجرين أبى أمية فوافقوا الجند قد افتتح البحثر في اليمن فأشركهم زياد بن لبيد و هو ممن شهد بدرا في الغنيمة و قال أبو يوسف فما كنت أحسب أحدا يعرف السنة و السيرة يجهل هذا ألاتى أنه لو غزا أرض الروم جند فدخل فأقام في بعض بلادهم ثم فرق السرايا و ترك الجند ردءا لهم لو لا هؤلاء ما إقترب السرايا أن يبلغوا حيث بلغوا و ما أظنه كان للمسلمين جند عظيم في طائفة أخطأهم أن يكون مثل هذا فيهم و ما سمعنا بأحد منهم قسط الغنائم مفترقة على كل سرية أصابت شيئا ما أصابت ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : احتج أبو يوسف أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث أبا عامر إلى أوطاس فغنم غنائم فلم يفرق النبي صلى الله عليه و سلم بين من كان مع أبى عامر و هذا كما قال و ليس مما قال الاوزاعى و خالقه هو فيه بسبيل أبو عامر كان في جيش النبي صلى الله عليه و سلم و معه بحنين فبعثه النبي صلى الله عليه و سلم في اتباعهم و هذا جيش