کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله ( لا يمسكن الناس على بشيء ) فإن الله أجل له أشياء حظرها على غيره مثل عدد النساء و أن لا تهب المرأة بغير مهر و فرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه و لم يفرض هذا على غيره فقال ( لا يمسكن الناس على بشيء ) يعنى مما خص بدونهم فإن نكاحه أكثر من أربع و لا يحل لهم أن يبلغوه لانه انتهى بهم إلى الاربع و لا يجب عليهم ما وجب عليه من تخيير نسائه لانه ليس بفرض عليهم فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث و عرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجا به و ليس يخالف القرآن الحديث و لكن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم مبين معنى ما أراد الله خاصا و عاما و ناسخا و منسوخا ثم يلزم الناس ما من بفرض الله فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعن الله عز و جل قبل لان الله تعالى أبان ذلك في موضع من كتابه قال الله عز و جل ( فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ) الآية و قال عز و جل ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) و بين ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأخبرنا سفيان بن عيينة عن سالم أبى النضر قال أخبرني عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( ما أعرفن ما جاء أحدكم الامر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندرى ما هذا ما وجدنا في كتاب الله عز و جل أخذنا به )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو كان كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى دخل من رد الحديث عليه ما احتج به على الاوزاعى فلم يجز له المسح على الخفين و لا تحريم جمع ما بين المرأة و عمتها و لا تحريم كل ذي ناب من السباع و غير ذلك ، قال أبو حنيفة رحمه الله إذا دخل الجيش أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا بها إلى دار الاسلام مددا لهم و لم يلقوا عدوا حتى خرجوا بها إلى دار الاسلام فهم شركاء فيها ، و قال الاوزاعى قد كانت تجتمع الطائفتان من المسلمين بأرض الروم و لا تشارك واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابته من الغنيمة لا ينكر ذلك منهم و إلى جماعة و لا عالم ، و قال أبو يوسف حدثنا الكلبي و غيره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه بعث أبا عامر الاشعرى يوم حنين إلى أوطاس فقاتل من بها ممن هرب من حنين و أصاب المسلمون يومئذ سبايا و غنائم فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه فرق بين أهل أوطاس و أهل حنين و لا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة و فيئا واحدا و حدثنا مجالد عن عامر الشعبي و زياد بن علاقة الثعلبي أن عمر كتب إلى سعد بن أبى وقاص قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تنفق القتلى فأشركه في الغنيمة .

محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث عكرمة بن أبى جهل في خمسمأة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد و للمهاجرين أبى أمية فوافقوا الجند قد افتتح البحثر في اليمن فأشركهم زياد بن لبيد و هو ممن شهد بدرا في الغنيمة و قال أبو يوسف فما كنت أحسب أحدا يعرف السنة و السيرة يجهل هذا ألاتى أنه لو غزا أرض الروم جند فدخل فأقام في بعض بلادهم ثم فرق السرايا و ترك الجند ردءا لهم لو لا هؤلاء ما إقترب السرايا أن يبلغوا حيث بلغوا و ما أظنه كان للمسلمين جند عظيم في طائفة أخطأهم أن يكون مثل هذا فيهم و ما سمعنا بأحد منهم قسط الغنائم مفترقة على كل سرية أصابت شيئا ما أصابت

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : احتج أبو يوسف أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث أبا عامر إلى أوطاس فغنم غنائم فلم يفرق النبي صلى الله عليه و سلم بين من كان مع أبى عامر و هذا كما قال و ليس مما قال الاوزاعى و خالقه هو فيه بسبيل أبو عامر كان في جيش النبي صلى الله عليه و سلم و معه بحنين فبعثه النبي صلى الله عليه و سلم في اتباعهم و هذا جيش

/ 387