کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واحد كل فرقة منهم ردء للاخرى و إذا كان الجيش هكذا فلو أصاب الجيش شيئا دون السرية أو السرية شيئا دون الجيش كانوا فيه شركاء لانهم جيش واحد و بعضهم ردء لبعض و إن تفرقوا فساروا أيضا في بلاد العدو فكذلك شركت كل واحدة من الطائفتين الاخرى فيما أصابوا فأما جيشان مفترقان فلا يرد واحد منهما على صاحبه شيئا و ليسا بجيش واحد و لا أحدهما ردء لصاحبه مقيم له عليه و لو جاز جاز أن يشرك أهل طرسوس و غذقذونة من دخل بلاد العدو لانه قد يعينونهم أو ينفروا إليهم حين ينالون نصرتهم في أدنى بلاد الروم و إنما يشترك الجيش الواحد الداخل واحدا و إن تفرق في ميعاد اجتماع في موضع و أما ما احتج به من حديث مجالد أن عمر كتب فمن أتاك منهم قبل تنفق القتلى فأشركهم في الغنيمة فهذا ثابت عن عمر و لو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منه و هو إن كان يثبته عنه فهو محجوج به لانه يخالفه هو يزعم أن الجيش لو قتلوا قتلى و أحرزوا غنائمهم بكرة و أخرجوا الغنائم إلى بلاد الاسلام عشية و جاءهم المدد و القتلى يتشحطون في دمائهم لم يشركوهم و لو قتلوهم فنفقوا و جاءوا و الجيش في بلاد العدو قد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم و قبل مقدم الجيش المدد بأشهر شركوهم فخالف عمر في الاول و الآخر و احتج به فأما ما روى عن زياد بن لبيد أنه أشرك عكرمة فإن زيادا كتب فيه إلى ابى بكر رضى الله تعالى عنه إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة فكلم زياد أصحابه فطابوا نفسا أن أشركوا عكرمة و أصحابه متطوعين عليهم و هذا قولنا و هو يخالفه و يروى عنه خلاف ما رواه عنه أهل العلم بالغزو ، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في المرأة تداوي الجرحي و تنفع الناس لا يسهم لها و يرضخ لها و قال الاوزاعى أسهم رسول الله صلى الله عليه و سلم للنساء بخيبر و أخذ المسلمون بذلك بعده قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ما كنت أحسب أحدا يعقل الفقة يجهل هذا ما يعلم رسول الله صلى الله عليه و سلم أسهم للنساء في شيء من غزوه و ما جاء في هذا من الاحاديث كثير لو لا طول ذلك لكتبت لك من ذلك شيئا كثيرا و محمد بن إسحاق و إسماعيل بن أمية عن ابن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس كان النساء يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فكتب إليه ابن عباس كان النساء يغزون مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان يرضخ لهن من الغنيمة و لم يكن يضرب لهن بسهم و الحديث في هذا كثير و السنة في هذا معروفة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و هذا كما قال أبو حنيفة يرضخ لهن و لا يسهم و الحديث في هذا كثير و هذا قول من حفظت عنه من حجازيينا ،

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن يزيد بن هرمز أنه أخبره أن ابن عباس كتب إلى نجدة كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو بالنساء فقد كان يغزو بهن فيداوين المرضي و ذكر كلمة أخرى و كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يضرب لهن بسهم فلم يكن يضرب لهن بسهم و لكن يحذين من الغنيمة و إنما ذهب الاوزاعى إلى حديث رجل ثقة و هو منقطع روى أن النبي صلى الله عليه و سلم غزا بيهود و نساء من نساء المسلمين و ضرب لليهود و للنساء بمثل سهمان الرجال و الحديث المنقطع لا يكون حجة عندنا و إنما اعتمدنا على حديث ابن عباس أنه متصل و قد رأيت أهل العلم بالمغازى قبلنا يوافقون ابن عباس ، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيمن يستعين به المسلمون من أهل الذمة فيقاتل معهم العدو لا يسهم لهم ، و لكن يرضخ لهم ، و قال الاوزاعى أسهم رسول الله صلى الله عليه و سلم لمن غزا معه من يهود و أسهم ولاة المسلمين بعده لمن استعانوا به على عدوهم من أهل الكتاب و المجوس ، و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ما كنت أحسب أحدا من أهل الفقة يجهل هذا و لا يشك الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما

/ 387