بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فلا فما أسمعك إلا ظلمت المسلم و المعاهد أو أحدهما حين لم تقض للمسلم بثمن الاهب و قد تصير حلال و هي الساعة له مال لو غصبه إياها إنسان لم تحل له و كان عليك ردها إليه و ظلمت المعاهد حين لم تضمن ثمن أهبه و ثمن ميتته أو ظلمته حين أعطيته ثمن الحرام من الخمر و الخنزير ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لهذا كتاب طويل هذا مختصر منه و فيما كتبنا بيان مما لم نكتب إن شاء الله تعالى ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و قد قال الله تبارك و تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء و المساكين ) قرأ الربيع الآية فقلنا بما قال الله عز و جل إذا وجد الفقراء و المساكين و الرقاب و الغارم و ابن السبيل أعطوا منها كلهم و لم يكن للامام أن يعطى صنفا منهم و يحرمها صنفا يجدهم لان حق كل واحد منهم ثابت في كتاب الله عز و جل فقال بعض الناس إن كانوا موجودين فله أن يعطيها صنفا واحدا و يمنع من بقي معه فقيل له عمن أخذت هذا ؟ فذكر بعض من ينسب إلى العلم لا أحفظه قال فاقل إن وضعها في صنف واحد ( 1 )و هو يجد الاصناف أجزأه قلنا فلو كان قول هذا الذي حكيت عنه هذا مما يلزم لم يكن لك فيه حجة لانه لم يقل فإن وضعها و الاصناف موجودون أجزأه و إنما قال الناس إذا لم يوجد صنف منها رد حصته على من معه لانه مال من مال الله عز و جل لا نجد أحدا أحق به ممن ذكره الله في كتابه معه فأما و الاصناف موجودة فمنع بعضهم ماله لا يجوز و لو جاز هذا جاز أن يأخذه كله فيصرفه إلى غيرهم مع أنا لا نعلم أحدا قال هذا القول قط يلزم قوله و لو لم يكن في هذا كتاب الله و كيف تحتج على كتاب الله بغير سنة و لا أمر مجتمع عليه و لا أمر بين ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و قد تركنا من الحجة على من خالف اليمين مع الشاهد أكثر مما كتبنا اكتفاء ببعض ما كتبنا و نسأل الله تعالى التوفيق و العصمة و قد بينا إن شاء الله تعالى أنهم لم يحتجوا في إبطال الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قضى باليمين مع الشاهد بشيء زعموا أنه يخالف ظاهر القرآن إلا و قد بينا أنهم خالفوا القرآن بلا حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم فيكونوا قالوا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما آتانا و ننتهي عما نهانا و لم يجعل لاحد بعده ذلك و بينا أنهم تركوا ظاهر القرآن و معه قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بظاهر القرآن في موضع أيضا فأى جهل أبين من أن يكون قوم يحتجون بشيء يلزمهم أكثر منه لا يرونه حجة لغيرهم عليهم ؟ ! و الله تعالى الموفق .باب اليمين مع الشاهد .( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : من ادعى ما لا فأقام عليه شاهدا أو ادعى عليه مال فكانت عليه يمين نظر في قيمة المال فإن كان عشرين دينارا فصاعدا و كان الحكم بمكة أحلف بين المقام و البيت على ما يدعى و يدعى عليه و إن كان بالمدينة حلف على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فإن كان عليه يمين لا يحلف بين المقام و البيت فقال بعض أصحابنا إذا كان هذا هكذا حلف في الحجر فإن كانت عليه يمين في الحجر أحلف عن يمين المقام و يكون أقرب إلى البيت من المقام ، و إن كان ما يحلف عليه أقل من عشرين دينارا أحلف في المسجد الحرام و مسجد 1 - قوله و هو يجد الاصناف كذا في النسخ هنا و عبارته في كتاب قسم الصدقات ( قال ان جعلت في صنف واحد أجزأ ورد الامام عليه بما هنا ) كتبه مصححه .