سهمان الخيل - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سهمان الخيل

أنه قال استعان رسول الله صلى الله عليه و سلم بيهود قينقاع فرضخ لهم و لم يسهم لهم و الحديث في هذا معروف مشهور و السنة فيه معروفة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و القول ما قال أبو حنيفة و عذر الاوزاعى فيه ما وصفت قبل هذا و قد رأيت أهل العلم بالمغازى يزعمون أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما رضخ لمن استعان به من المشركين و قد روى فيه حديثا موصولا لا يحضرني ذكره .

سهمان الخيل قال أبو حنيفة رضى الله عنه في الرجل يكون معه فرسان لا يسهم له إلا لواحد و قال الاوزاعى يسهم للفرسين و لا يسهم لاكثر من ذلك و على ذلك أهل العلم و به عملت الائمة ، قال أبو يوسف لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا عن أحد من أصحابه أنه أسهم للفرسين إلا حديث واحد و كان الواحد عندنا شاذا لا نأخذ به ، و أما قوله بذلك عملت الائمة و عليه أهل العلم فهذا قول أهل الحجاز و بذلك مضت السنة و ليس يقبل هذا و لا يحمل هذا الجهال فمن الامام الذي عمل بهذا و العالم الذي أخذ به حتى ننظر أ هو أهل لان يحمل عنه مأمون هو على العلم أولا ؟ و كيف يقسم للفرسين و لا يقسم لثلاثة من قبل ماذا ؟ و كيف يقسم للفرس المربوط في منزله لم يقاتل عليه و إنما قالت على غيره ؟ فتفهم في الذي ذكرنا و فيما قال الاوزاعى و تدبره

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أحفظ عمن لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد و بهذا آخذ ، أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنهم كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهم له و سهمين لفرسه و سهم في ذوى القربى سهم أمه صفية يعنى يوم خيبر و كان سفيان بن عيينة يهاب أن يذكر يحيى بن عباد و الحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد و روى مكحول أن الزبير حضر خيبر فأسهم له رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسة أسهم سهم له و أربعة أسهم لفرسيه فذهب الاوزاعى إلى قبول هذا عن مكحول منقطعا و هشام بن عروة أحرص لو أسهم لا بن الزبير لفرسين أن يقول به فأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه بحرصه على زيادته ، و إن كان حديث مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول و لكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا إنهم لم يرووا أن النبي صلى الله عليه و سلم أسهم لفرسين و لم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه و سلم حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه السكب و الظرب و المرتجز و لم يأخذ منها إلا لفرس واحد ، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يسهم لصبى في الغنيمة ، و قال الاوزاعى يسهم لهم و ذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أسهم بخيبر لصبى في الغنيمة و أسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب و قال أبو يوسف ما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه أسهم لصبى و إن هذا لغير معروف عن أهل العلم و لو كان هذا في شيء من المغازي ما خفى علينا محمد بن إسحاق و إسماعيل بن أمية عن رجل أن ابن عباس كتب إلى نجدة في جواب كتابه كتبت تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم و متى يضرب له بسهم فإنه يخرج من اليتم إذا احتلم و يضرب له بسهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى حدثنا عن عبد الله بن عمر أو عبيد الله ( شك أبو محمد الربيع ) عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد و أنا ابن اربع عشرة فلم يجزنى و عرضت عليه يوم الخندق و أنا ابن خمس عشرة فأجازني قال نافع فحدثت بذلك عمر بن عبد

/ 387