کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العزيز فكتب إلى عماله في المقاتلة فلو كان هذا كما قال الاوزاعى لا جازه النبي صلى الله عليه و سلم عام أحد و ما أحد من المهاجرين و الانصار ولد له ولد في سفر من أسفار رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا محمد بن أبى بكر فإن أسماء ولدته بذى الحليفة في حجة الاسلام فثبت من هذه الاحاديث و الفتيا و الله أعلم أن غزوهم و مقامهم فيه كان أقل مدة من أن يتفرغوا للنساء و الاولاد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : الحجة في هذا مثل الحجة في المسألة قبل في النساء و أهل الذمة يرضخ للغلمان و لا يسهم لهم و لا يسهم للنساء و يرضخ قال أبو حنيفة في رجل من المشركين يسلم ثم يلحق بعسكر المسلمين في دار الحرب أنه لا يضرب له بسهم إلا أن يلقى المسلمون قتالا فيقاتل معهم و قال الاوزاعى من أسلم في دار الشرك ثم رجع إلى الله و إلى أهل الاسلام قبل أن يقتسموا غنائمهم فحق على المسلمين إسهامه و قال أبو يوسف فكر في قول الاوزاعى ألا ترى أنه أفتى في جيش من المسلمين دخل في دار الحرب مددا للجيش الذي فيها أنهم لا يشركون في المغانم و قال في هذا أشركه و إنما أسلم بعد ما غنموا و الجيش المسلمون المدد الذين شددوا ظهورهم و قووا من ضعفهم و كانوا ردءا لهم و عونا لا يشركونهم و يشرك الذي قاتلهم و دفعهم عن الغنيمة بجهده و قوته حتى أعان الله عليه فلما رأى ذلك أسلم فأخذ نصيبه .

سبحان الله ما أشد هذا الحكم و القول و ما نعلم رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا أحد من السلف أنه أسهم لمثل هذا و بلغنا أن رهطا أسلموا من بني قريظة فحقنوا دماءهم و أموالهم و لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أسهم لاحد منهم في الغنيمة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى معلوم عند واحد ممن لقيت من أهل العلم بالغزوت أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه قال إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة أخبرنا الثقة من أصحابنا عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و بهذا نقول و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه شيء يثبت ما روى عن أبى بكر و عمر لا يحضرني حفظه فمن شهد قتالا ثم أسلم فخرج من دار الحرب أو كان مع المسلمين مشركا فأسلم أو عبدا فأعتق و جاء من حيث جاء شرك في الغنيمة و من لم يأت حتى تنقضى الحرب و إن لم تحرز الغنائم لم يشرك في شيء من الغنيمة لان الغنيمة إنما كانت لمن حضر القتال و لو جاز أن يشرك في الغنيمة من لم يحضر القتال و يكون ردءا لاهل القتال غازيا معهم جاز أن يسهم لمن قارب بلاد العدو من المسلمين الذين هم مجموعون على الغوث لمن دخل بلاد الحرب من المسلمين قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في التاجر يكون في أرض الحرب و هو مسلم و يكون فيها الرجل من أهل الحرب قال أسلم فيلحقان جميعا بالمسلمين بعد ما يصيبون الغنيمة أنه لا يسهم لهما إذا لم يلق المسلمون قتالا بعد لحاقهما و قال الاوزاعى يسهم لهما و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى و كيف يسهم لهذين و لا يسهم للجند الذين هم ردء لهم و معونة ؟ ما أشد اختلاف هذا القول ؟ ! و علم الله أنه لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا عن أحد من السلف أنه أسهم لهؤلاء و ليسوا عندنا ممن يسهم لهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى في التاجر المسلم و الحربى يسلم في بلاد الحرب يلتقيان بالمسلمين لا يسهم لواحد منهما إلا أن يلقيا مع المسلمين قتالا فيشتركان فيما غنم المسلمون و هذا مثل قولنا الاول و كان ينبغى لابى حنيفة إذا قال هذا أن يقوله في المدد فقد قال في المدد خلافه فزعم أن المدد يشركون الجيش ما لم يخرج بالغنيمة من بلاد الحرب فإن قال على أولئك عناء لم يكن على هذين فقد ينبغثون من أقصى بلاد الاسلام بعد الوقعة بساعة و لا يجعل لهم شيئا فلو جعل لهم ذلك بالعناء جعله ما لم تقسم الغنيمة و لو جعله بشهود




/ 387