بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوقعة كما جعله في الاولين لم يجعله إلا بشهود الوقعة فهذا قول متناقض .قال أبو حنيفة في الرجل يقتل الرجل و يأخذ سلبه لا ينبغى للامام أن ينفله إياه لانه صار من الغنيمة قال الاوزاعى مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل علجا فله سلبه و عملت به أئمة المسلمين بعده إلى اليوم و قال أبو يوسف حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا نفل الامام أصحابه فقال من قتل قتيلا فله سلبه فهو مستقيم جائز و هذا النفل و أما إن لم ينفل الامام شيئا من هذا فلا ينفل أحد دون أحد و الغنيمة كلها بين جميع الجند على ما وقعت عليه المقاسم و هذا أوضح و أبين من أن يشك فيه أحد من أهل العلم ( قال الشافعي ) القول فيها ما قال الاوزاعى و أقول قوله .أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم حنين ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و هذا حديث ثابت صحيح لا مخالف له علمته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و فيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما قاله بعد تقضى الحرب لانه وجد سلب قتيل أبى قتادة في يدى رجل فأخرجه من يديه و هذا يدل على خلاف قول أبى حنيفة لان الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقل هذا قبل الحرب إنما قاله بعد تقضى الحرب ( قال الشافعي ) رحمه الله : فالسلب لمن قتل مقبلا في الحرب مبارزا أو مبارز قاله الامام أو لم يقله و هذا حكم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و حكم من سنه .بعده قد قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بئر معونة و قد قاله من بعده من الائمة .أخبرنا سفيان بن عيينة عن الاسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى بشر بن علقمة قال بادرت رجلا يوم القادسية فبلغ سلبه اثنى عشر ألفا فنفلنيه سعد و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الرجل يأخذ العلف فيفضل معه شيء بعد ما يخرج إلى بلاد الاسلام فإن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها و إن كانت قد قسمت باعه فتصدق بثمنه و قال الاوزاعى كان المسلمون يخرجون من أرض الحرب بفضل العلف و الطعام إلى دار الاسلام و يقدمون به على أهليهم و بالقديد و يهدى بعض إلى بعض لا ينكره إمام و لا يعيبه عالم و إن كان أحد منهم باع شيئا منه قبل أن تقسم الغنائم ألقى ثمنه في الغنيمة و إن باعه بعد القسمة يتصدق به عن ذلك الجيش .و قال أبو يوسف أبا عمرو ما أشد اختلاف قولك تشدد فيما احتاج المسلمون إليه في دار الحرب من السلاح و الدواب و الثياب إذا كان من الغنيمة و تنهى عن السلاح إلا في معممة القتال و ترخص في أن يخرج بالطعام و العلف من الغنيمة إلى دار الاسلام ثم يهديه إلى صاحبه هذا مختلف فكيف ضاق الاول مع حاجة المسلمين إليه و اتسع هذا لهم و هم في بيوتهم و القليل من هذا و الكثير مكروه ينهى عنه أشد النهى ؟ بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لا يحل لي من فيئكم و لا هذه - و أخذ وبرة من سنام بعير - إلا الخمس و الخمس مردود فيكم فأدوا الخيط و المخيط فإن الغلول عار و شنار على أهله يوم القيامة ) فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال هب هذا إلى أ خيط برذعة بغير لي أدبر فقال أما نصيبى منه فهو لك فقال إذا بلغت هذا فلا حاجة لي فيها و قد بلغنا نحو من هذا من الآثار و السنة و المحفوظة المعروفة و كيف يرخص أبو عمرو في الطعام و العلف ينتفع به ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أما قول أبى يوسف يضيق أبو عمرو في السلاح و يوسع في الطعام فإن أبا عمرو لم يأخذ الفرق بين السلاح و الطعام من رأيه فيما نرى و الله تعالى أعلم .إنما أخذه من السنة و ما لا اختلاف فيه من جواز الطعام في بلاد العدو أن يأكله غنيا كان أو فقيرا و ليس لاحد قدر على سلاح و كراع غنى عنه أن يركب و لا يتسلح السلاح و بكل هذين مضت السنة و عليه الاجماع فإن الذي قال