کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوقعة كما جعله في الاولين لم يجعله إلا بشهود الوقعة فهذا قول متناقض .

قال أبو حنيفة في الرجل يقتل الرجل و يأخذ سلبه لا ينبغى للامام أن ينفله إياه لانه صار من الغنيمة قال الاوزاعى مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل علجا فله سلبه و عملت به أئمة المسلمين بعده إلى اليوم و قال أبو يوسف حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا نفل الامام أصحابه فقال من قتل قتيلا فله سلبه فهو مستقيم جائز و هذا النفل و أما إن لم ينفل الامام شيئا من هذا فلا ينفل أحد دون أحد و الغنيمة كلها بين جميع الجند على ما وقعت عليه المقاسم و هذا أوضح و أبين من أن يشك فيه أحد من أهل العلم

( قال الشافعي ) القول فيها ما قال الاوزاعى و أقول قوله .

أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم حنين ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و هذا حديث ثابت صحيح لا مخالف له علمته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و فيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما قاله بعد تقضى الحرب لانه وجد سلب قتيل أبى قتادة في يدى رجل فأخرجه من يديه و هذا يدل على خلاف قول أبى حنيفة لان الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقل هذا قبل الحرب إنما قاله بعد تقضى الحرب

( قال الشافعي ) رحمه الله : فالسلب لمن قتل مقبلا في الحرب مبارزا أو مبارز قاله الامام أو لم يقله و هذا حكم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و حكم من سنه .

بعده قد قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بئر معونة و قد قاله من بعده من الائمة .

أخبرنا سفيان بن عيينة عن الاسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى بشر بن علقمة قال بادرت رجلا يوم القادسية فبلغ سلبه اثنى عشر ألفا فنفلنيه سعد و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الرجل يأخذ العلف فيفضل معه شيء بعد ما يخرج إلى بلاد الاسلام فإن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها و إن كانت قد قسمت باعه فتصدق بثمنه و قال الاوزاعى كان المسلمون يخرجون من أرض الحرب بفضل العلف و الطعام إلى دار الاسلام و يقدمون به على أهليهم و بالقديد و يهدى بعض إلى بعض لا ينكره إمام و لا يعيبه عالم و إن كان أحد منهم باع شيئا منه قبل أن تقسم الغنائم ألقى ثمنه في الغنيمة و إن باعه بعد القسمة يتصدق به عن ذلك الجيش .

و قال أبو يوسف أبا عمرو ما أشد اختلاف قولك تشدد فيما احتاج المسلمون إليه في دار الحرب من السلاح و الدواب و الثياب إذا كان من الغنيمة و تنهى عن السلاح إلا في معممة القتال و ترخص في أن يخرج بالطعام و العلف من الغنيمة إلى دار الاسلام ثم يهديه إلى صاحبه هذا مختلف فكيف ضاق الاول مع حاجة المسلمين إليه و اتسع هذا لهم و هم في بيوتهم و القليل من هذا و الكثير مكروه ينهى عنه أشد النهى ؟ بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لا يحل لي من فيئكم و لا هذه - و أخذ وبرة من سنام بعير - إلا الخمس و الخمس مردود فيكم فأدوا الخيط و المخيط فإن الغلول عار و شنار على أهله يوم القيامة ) فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال هب هذا إلى أ خيط برذعة بغير لي أدبر فقال أما نصيبى منه فهو لك فقال إذا بلغت هذا فلا حاجة لي فيها و قد بلغنا نحو من هذا من الآثار و السنة و المحفوظة المعروفة و كيف يرخص أبو عمرو في الطعام و العلف ينتفع به

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أما قول أبى يوسف يضيق أبو عمرو في السلاح و يوسع في الطعام فإن أبا عمرو لم يأخذ الفرق بين السلاح و الطعام من رأيه فيما نرى و الله تعالى أعلم .

إنما أخذه من السنة و ما لا اختلاف فيه من جواز الطعام في بلاد العدو أن يأكله غنيا كان أو فقيرا و ليس لاحد قدر على سلاح و كراع غنى عنه أن يركب و لا يتسلح السلاح و بكل هذين مضت السنة و عليه الاجماع فإن الذي قال

/ 387