بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاوزاعى أن يتصرف بفضل الطعام للقياس إذا كان يأخذ الطعام في بلاد العدو فيكون له دون غيره من الجيش ففضل منه شيء إنما فضل من شيء قد كان له دون غيره و الله أعلم .و لو لم يجز له أن يحبس ذلك بعد خروجه من بلاد العدو لم يخرجه منه إلا أداؤه إلى المغنم لانه للجيش كلهم و لاهل الخمس لا يخرجه منه التصدق به لانه تصدق بمال غيره فإن قال لا أجد أهل الجيش و وجد أمير الجيش أو الخليفة أداه إلى أيهما شاء .و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الرجل يقع على الجارية من الغنيمة أنه يدرأ عنه الحد و يؤخذ منه العقر و الجارية و ولدها من الغنيمة و لا يثبت نسب الولد .و قال الاوزاعى و كان من سلف من علمائنا يقولون عليه أدنى الحدين مائة جلدة و مهر قيمة عدل و يلحقونها و ولدها به لمكانه الذي له فيها من الشرك : قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان له فيها نصيب على ما قال الاوزاعى فلا حد عليه و فيها العقر .بلغنا عن عبد الله بن عمر في جارية بين اثنين وطئها أحدهما أنه قال لا حد عليه و عليه العقر .أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال ( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الامام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة فإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد ) قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : و بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن كان هذا الرجل زانيا فعليه الرجم إن كان محصنا و الجلد إن كان محصن و لا يلحق الولد به لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الولد للفراش و للعاهر الحجر و العاهر الزاني و لا يثبت نسب الزاني أبدا و لا يكون عليه المهر و هو زان أ رأيت رجلا زنى بإمرأة و شهدت عليه الشهود بذلك و أمضى عليه الامام الحد أ يكون عليه مهر و هل يثبت و نسب الولد منه ؟ و قد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رجم واحد و عن أبى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما و السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم أقاموا الحدود على الزناة و لم يبلغنا عن أحد منهم أنه قضى مع ذلك بمهر و لا أثبت منه نسب الولد حدثنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم أنه قال لا يجتمع الحد و الصداق الصداق درء الحد و بلغنا عن عمر و علي رضى الله تعالى عنهما في حديث في المرأة يؤتى بها و قد فجرت فتقول جعت فأعطاني و تقول الاخرى عطشت فسقاني كل واحدة منها تقول هذا و إن كان هذا الذي وطي الجارية له نصيب فيها فذلك أحرى أن يدرأ عنه الحد أ رأيت الذي وطي الجارية له فيها نصيب لو أعتق جميع السبي أ كان يجوز عتقه فيهم و لا يكون للمسلمين عليهم سبيل فإن كان عتقه يجوز في جماعتهم فقد أخطأ السنة حيث جعل غنيمة المسلمين مولى لرجل واحد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و ما علمت أن أبا يوسف احتج بحرف من هذا إلا عليه زعم أن الرجل إذا وقع بالجارية من السبي لا يثبت للولد نسب و لا يؤخذ منه مهر لانه زنا و يدرأ عنه الحد و يحتج بأن ابن عمر قال في رجل وقع على جارية له فيها نصيب يدرأ عنه الحد و عليه العقر فإن زعم أن الواقع على الجارية له فيها شرك فإن ابن عمر قال في الرجل يقع على الجارية بينه و بين آخر عليه العقر و يدرأ عنه الحد و نحن و هو نلحق الولد به فلو قاس أبو حنيفة رحمه الله تعالى الواقع على الجارية من الجيش على الواقع على الجارية بينه و بين آخر لحق النسب و جعل عليه المهر و درأ عنه الحد و إن جعله زانيا كما قال لزمه أن يحده إن كان ثيبا حد الزنا بالرجم وحده حد الكبر إن كان بكرا فجعله زانيا زان و قياسا على شيء و خالف بينهما و بين ما قاسها عليه و الاوزاعى ذهب في أدنى الحدين إلى شيء .روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في مولاة لحاطب زنت فاستهلت بالزنا فرأى أنها تجهله و هي ثيب فضربها مائة و هي ثيب و ما احتج به من أن الرجل من الجيش