بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عدة و لا حق لازواجهن فيهن إلا أن المسلمين يستبرئونهن كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذا بين واضح و ليس فيه اختلاف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و هذه داخلة في جواب المسألة قبلها .و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في العبد المسلم يأبق إلى دار الحرب فأصابه المسلمون فأدركه سيده في الغنيمة بعد القسمة أو قبلها أنه يأخذه بغير قيمة و إن كان المشركون أسروه فأصابه سيده قبل القسمة أخذه بغير شيء و إن أصابه بعد القسمة أخذه بالقيمة و قال الاوزاعى إن كان أبق منهم و هو مسلم استتيب فإن رجع إلى الاسلام رده إلى سيده و إن أبى قتل و إن أبق و هو كافر خرج من سيده ما كان يملكه و أمره إلى الامام إن شاء قتله و إن شاء صلبه و لو كان أخذ أسيرا لم يحل قتله ورد على صاحبه بالقيمة إن شاء و قال أبو يوسف لم يرجع هذا العبد عن الاسلام في شيء من الوجوه و لم تكن المسألة على ذلك و إنما كان وجه المسألة أن يحوز المشركون العبد إليهم كما يحوزون العبد الذي اشتروه و أما قوله في الصلب فلم تمض بهذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا عن أحد من أصحابه فيما نعلم و لم يبلغنا ذلك في مثل هذا و إنما الصلب في قطع الطريق إذا قتل و أخذ المال .قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في عبد و بعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لصاحبهما ( إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك ) قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في عبد أحرزه العدو فظفر به المسلمون فرده على صاحبه .قال و حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم و يسعى يذمتهم أدناهم و يعقد عليهم أولهم و يرد عليهم لقطاءهم ) قال أبو يوسف فهذا عندنا على العبد الآبق و شبهه و قوله و يرد متسربهم على قاعدهم فهذا عندنا في الجيش إذا غنمت السرية رد الجيش على الفقراء القعد فيهم بهذا الحديث و قال أبو يوسف الذي ياسره العدو و قد أحرزوه و ملكوه فإذا أصابه المسلمون فالقول فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و إذا أبق إليهم فهذا مما لا يجوز ألا ترى أن عبيد المسلمين لو حاربوا المسلمين و هم على الاسلام لم يلحقوا بالعدو فقاتلوا و هم مقرون بالاسلام فظهر المسلمون عليهم فأخذوهم أنه يردون إلى مواليهم فأما الصلب فليس يدخل فيما ههنا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فرق أبو حنيفة بين العبد إن أبق إلى العدو و العبد يحرزه العدو و لا فرق بينهما و هما لسيدهما إذا ظفر بهما و حالهم قبل يقسمان و حالهم بعد القسمة سواء و إن كان للسيد أن يأخذهما قبل القسم أخذهما بعده و قد قال هذا بعض أهل العلم و إن لم يكن له أخذ أحدهما إلا بثمن لم يكن له أن يأخذ الآخر إلا بثمن قال أبو حنيفة إذا كان السبي رجالا و نساء و أخرجوا إلى دار الاسلام فإنى أكره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقووا قال الاوزاعى كان المسلمون لا يرون ببيع السبايا بأسا و كانو يكرهون بيع الرجال إلا أن يفادى بهم أسارى المسلمين و قال أبو يوسف لا ينبغى أن يباع منهم رجل و لا صبي و لا إمرأة لانهم قد خرجوا إلى دار الاسلام فأكره أن يردوا إلى دار الحرب ألا ترى انه لو مات من الصبيان صبي ليس معه أبواه و لا أحدهما صليت عليه لانه في أيدي المسلمين و فى دارهم و أما الرجال و النساء فقد صاروا فيئا للمسلمين فأكره أن يردوا إلى دار الحرب أ رأيت تاجرا مسلما أراد أن يدخل دار الحرب برقيق للمسلمين كفار أو رقيق من رقيق أهل الذمة رجالا و نساء أ كنت تدعه و ذلك ؟ ألا ترى أن هذا مما يتكثرون و تعمر بلادهم ألا ترى أنى لا أترك تاجرا يدخل إليهم بشيء من السلاح و الحديد وشئ من الكراع مما يتقوون به في القتال ألا ترى أن هؤلاء قد صاروا مع المسلمين و لهم في ملكهم و لا ينبغى أن يفتنوا و لا يصنع