کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدة و لا حق لازواجهن فيهن إلا أن المسلمين يستبرئونهن كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذا بين واضح و ليس فيه اختلاف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و هذه داخلة في جواب المسألة قبلها .

و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في العبد المسلم يأبق إلى دار الحرب فأصابه المسلمون فأدركه سيده في الغنيمة بعد القسمة أو قبلها أنه يأخذه بغير قيمة و إن كان المشركون أسروه فأصابه سيده قبل القسمة أخذه بغير شيء و إن أصابه بعد القسمة أخذه بالقيمة و قال الاوزاعى إن كان أبق منهم و هو مسلم استتيب فإن رجع إلى الاسلام رده إلى سيده و إن أبى قتل و إن أبق و هو كافر خرج من سيده ما كان يملكه و أمره إلى الامام إن شاء قتله و إن شاء صلبه و لو كان أخذ أسيرا لم يحل قتله ورد على صاحبه بالقيمة إن شاء و قال أبو يوسف لم يرجع هذا العبد عن الاسلام في شيء من الوجوه و لم تكن المسألة على ذلك و إنما كان وجه المسألة أن يحوز المشركون العبد إليهم كما يحوزون العبد الذي اشتروه و أما قوله في الصلب فلم تمض بهذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا عن أحد من أصحابه فيما نعلم و لم يبلغنا ذلك في مثل هذا و إنما الصلب في قطع الطريق إذا قتل و أخذ المال .

قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في عبد و بعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لصاحبهما ( إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك ) قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في عبد أحرزه العدو فظفر به المسلمون فرده على صاحبه .

قال و حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم و يسعى يذمتهم أدناهم و يعقد عليهم أولهم و يرد عليهم لقطاءهم ) قال أبو يوسف فهذا عندنا على العبد الآبق و شبهه و قوله و يرد متسربهم على قاعدهم فهذا عندنا في الجيش إذا غنمت السرية رد الجيش على الفقراء القعد فيهم بهذا الحديث و قال أبو يوسف الذي ياسره العدو و قد أحرزوه و ملكوه فإذا أصابه المسلمون فالقول فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و إذا أبق إليهم فهذا مما لا يجوز ألا ترى أن عبيد المسلمين لو حاربوا المسلمين و هم على الاسلام لم يلحقوا بالعدو فقاتلوا و هم مقرون بالاسلام فظهر المسلمون عليهم فأخذوهم أنه يردون إلى مواليهم فأما الصلب فليس يدخل فيما ههنا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فرق أبو حنيفة بين العبد إن أبق إلى العدو و العبد يحرزه العدو و لا فرق بينهما و هما لسيدهما إذا ظفر بهما و حالهم قبل يقسمان و حالهم بعد القسمة سواء و إن كان للسيد أن يأخذهما قبل القسم أخذهما بعده و قد قال هذا بعض أهل العلم و إن لم يكن له أخذ أحدهما إلا بثمن لم يكن له أن يأخذ الآخر إلا بثمن قال أبو حنيفة إذا كان السبي رجالا و نساء و أخرجوا إلى دار الاسلام فإنى أكره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقووا قال الاوزاعى كان المسلمون لا يرون ببيع السبايا بأسا و كانو يكرهون بيع الرجال إلا أن يفادى بهم أسارى المسلمين و قال أبو يوسف لا ينبغى أن يباع منهم رجل و لا صبي و لا إمرأة لانهم قد خرجوا إلى دار الاسلام فأكره أن يردوا إلى دار الحرب ألا ترى انه لو مات من الصبيان صبي ليس معه أبواه و لا أحدهما صليت عليه لانه في أيدي المسلمين و فى دارهم و أما الرجال و النساء فقد صاروا فيئا للمسلمين فأكره أن يردوا إلى دار الحرب أ رأيت تاجرا مسلما أراد أن يدخل دار الحرب برقيق للمسلمين كفار أو رقيق من رقيق أهل الذمة رجالا و نساء أ كنت تدعه و ذلك ؟ ألا ترى أن هذا مما يتكثرون و تعمر بلادهم ألا ترى أنى لا أترك تاجرا يدخل إليهم بشيء من السلاح و الحديد وشئ من الكراع مما يتقوون به في القتال ألا ترى أن هؤلاء قد صاروا مع المسلمين و لهم في ملكهم و لا ينبغى أن يفتنوا و لا يصنع

/ 387