حال المسلمين يقاتلون العدو وفيه أطفالهم - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حال المسلمين يقاتلون العدو وفيه أطفالهم

يعقد لهم أدناهم في مثل هذا مفسرا هكذا قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مخالفا لهذا عن الثقة ادعى رجل و هو في أسارى بدر أنه كان مسلما فلم يقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه و سلم و جرى عليه الفداء و أخذ ما كان معه في الغنيمة و لم يحسب له من الفداء و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الله أعلم بذلك أما ما ظهر من أمرك فكان علينا )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى حالهم قبل أن يملكهم المسلمون مخالفة حالهم بعد ما يملكونهم فإذا قال رجل مسلم أو إمرأة قد أمنتهم قبل أن يصيروا في أيدي المسلمين فإنما هى شهادة تخرجهم من أيدي مالكيهم و لا تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه و لكن إن قام شاهدان فشهدا أن رجلا أو إمرأة من المسلمين أمنهم قبل أن يصيروا أسرى فهم آمنون أحرار و إذا أبطلنا شهادة الذي أمنهم فحقه منهم باطل لا يكون له أن يملكه و قد زعم أن لا ملك له عليه .

و الله تعالى أعلم .

حال المسلمين يقاتلون العدو و فيهم أطفالهم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا حصر المسلمون عدوهم فقام العدو على سورهم معهم أطفال المسلمين يتترسون بهم قال يرمونهم بالنبل و المنجنيق يعمدون بذلك أهل الحرب و لا يتعمدون بذلك أطفال المسلمين قال الاوزاعى يكف المسلمون عن رميهم فإن برز أحد منهم رموه فإن الله عز و جل يقول ( و لو لا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات ) حتى فرغ من الآية فكيف يرمى المسلمون من لا يرونه من المشركين قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تأول الاوزاعى هذه الآية في و لو كان يحرم رمى المشركين و قتالهم إذا كان معهم أطفال المسلمين لحرم ذلك أيضا منهم إذا كان معهم أطفالهم و نساؤهم فقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء و الاطفال و الصبيان و قد حاصر رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل الطائف و أهل خيبر و قريظة و النضير و أجلب المسلمون عليهم فيما بلغنا أشد من قدروا عليه و بلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق فلو كان يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الاطفال لنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتلهم لم يقاتلوا لان مدائنهم و حصونهم لا تخلو من الاطفال و النساء و الشيخ الكبير الفانى و الصغير و الاسير و التاجر و هذا من أمر الطائف و غيرها محفوظ مشهور من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و سيرته ، ثم لم يزل المسلمون و السلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم في حصون الاعاجم قبلنا على ذلك لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن برمي و لا غيره من القوة لمكان النساء و الصبيان و لمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أما ما احتج به من قتل المشركين و فيه الاطفال و النساء و الرهبان و من نهى عن قتله فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم و سئل عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نسائهم و ذراريهم فقال هم منهم يعنى صلى الله عليه و سلم أن الدار مباحة لانها دار شرك و قتال المشركين مباح ، و إنما يحرم الدم بالايمان كان المؤمن في دار حرب أو دار إسلام و قد جعل الله تعالى فيه إذا قتل الكفارة و تمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون لا يكون لاحد أن يغير عليها و له أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار فلما كان الاطفال و النساء و إن نهى عن قتلهم لا ممنوعى الدماء بإسلامهم و لا إسلام آبائهم و لا ممنوعى الدماء بأن الدار ممنوعة استدللنا على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى عن قصد قتلهم بأعيانهم إذا

/ 387